||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35627508
عدد الزيارات اليوم : 14091
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 182 لسنة 2006 فصل بتاريخ 2007/12/23


نقض مدني
رقم: 182/2006
التاريخ :23/12/2007
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض

"الـــحـــكـم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله الماذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ محمود حماد وعضوية السادة القضاة/ عبد الله غزلان، فريد مصلح، الدكتور عثمان التكروري، وهشام الحتو

الطاعـــــن: خالد محمد عبد الرحمن طقاطقة/ بيت فجار وكيله المحامي اياد خير/ بيت لحم المطعون ضده: منشار الخطيب بواسطة مديره اياد جبر ثوابته / بيت فجار
الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 19/6/2006 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 27/5/2006 في الاستئناف المدني رقم 14/2005 والمتضمن الحكم على المستأنف (المطعون ضده) بدفع مبلغ 13148،57 شيكل بدل اجازات اسبوعية للمستأنف عليه (الطاعن) والغاء الحكم المستأنف بالحكم للمستأنف عليه بالمبالغ الباقية للاسباب القانونية الواردة في الحكم وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وعدم الحكم لاية جهة باتعاب محاماة.
يستند الطعن الى الاسباب التالية كما وردت في لائحة الطعن:
اخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في قرارها بعدم توفر الفصل التعسفي لاعتبار العمل بدق الحجر افضل واسهل من العمل على ماكنة قص الحجر، كما واخطأت في اعتبار ان العامل الطاعن لا يستحق بدل الاجازة السنوية كون ان العامل ترك العمل من تلقاء نفسه مستندة للقانون الاردني ولم تستند الى قانون العمل الفلسطيني الساري المفعول.
اخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في قرارها للتطرق في حكمها بامور لم يثرها المستأنف المطعون ضده في استئنافه من حيث عدم اعتبار ترك العمل فصلاً تعسفياً لالزام العامل الطاعن بالعمل في مجال ادنى مما كان عليه قبل ترك العمل وذلك من العمل في مجال قص الحجر حيث كان يعمل وتحت يده مساعد ويحتاج عامل قص الحجر لخبرة كافية باجرة يومية مقدارها مائة وثلاثون شيكل انما دق الحجر يستطيع أي شخص العمل في هذا المجال باجرة يومية لا تتعدى خمسين شيكلاً.
لم يبين المستأنف المطعون ضده في استئنافه فيما يتعلق بالحسابات غير صحيحة بل اخذت المحكمة مجتهدة فيما يتعلق بهذه الحسابات دون ان يثير المطعون ضده او يبين تفاصيل هذه الحسابات.
وطلب الطاعن تصديق حكم محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية فيما يتعلق بالحكم باليوم السابع والبالغ (13148) شيكل وفسخ الحكم المطعون فيه واعادة القضية لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية للحكم حسبما جاء في قرار محكمة صلح بيت لحم رقم 304/2001 الصادر بتاريخ 29/1/2005 فيما يتعلق بالاجازة السنوية وبدل الفصل وبدل الاشعار مع تضمينه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن ومرفقاتها بتاريخ 7/3/2007.

التسبيب
المحــكمة

بالتدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد ومستوفٍ شرائطه الشكلية الاخرى نقرر قبوله شكلاً.
ولما كانت وقائع ومجريات الدعوى تفيد ان الطاعن اقام دعوى حقوق رقم 114/99 لدى محكمة بداية بيت لحم لمطالبة المطعون ضده بحقوق عمالية قيمتها (44590) شيكل بدل اشعار وفصل تعسفي ومكافأة واجازات سنوية واسبوعية مدعياً ان المدعى عليه قام بفصله من العمل فصلاً تعسفياً بدون اشعار مسبق ، وانكر المدعى عليه المطعون ضده ذلك مدعياً في لائحته الجوابية ان المدعي ترك العمل من تلقاء نفسه وبدون ان يقوم باشعار المدعى عليه. وقد احيلت الدعوى لمحكمة صلح بيت لحم نظراً لقيمتها وسجلت تحت رقم 304/2001.

ونتيجة المحاكمة ثبت لمحكمة الصلح ان المدعي كان يعمل لدى المدعى عليه على ماكنة قص الحجر وان المدعى عليه طلب من المدعي العمل كدقيق بدل العمل على ماكنة قص الحجر بعد ان احضر ماكنة جديدة تحتاج الى شخص مختص للعمل عليها، فرفض المدعي ذلك وترك العمل لذلك قررت انه لا يستحق بدل اشعار وبدل فصل تعسفي وحكمت له بمبلغ (30485) شيكل بدل مكافأة نهاية الخدمة والاجازات السنوية والاسبوعية عملاً باحكام المواد 19/2 و 45/1/أ و 41/2) من قانون العمل رقم 2 لسنة 1965.

لم يقبل المدعى عليه بالحكم فطعن فيه بالاستئناف رقم 14/2005 لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية التي قررت تعديل حكم محكمة الصلح لان قانون العمل رقم 2 لسنة 1965لا يعطي العامل الحق في مكافأة نهاية الخدمة وبدل الاجازة السنوية كونه ترك العمل من تلقاء نفسه بدلالة نص المادة 45/2 من قانون العمل المذكور وان ما يستحقه المستأنف عليه من جملة المطالبات الواردة في لائحة دعواه هو بدل الاجازات الاسبوعية اليوم السابع عملاً باحكام المادة 41 من القانون المذكور، وحكمت على المستأنف بدفع مبلغ (13148،57) شيكل وفق ما ورد في الحكم الطعين الذي لم يقبل به الطاعن فطعن فيه بالنقض للاسباب السابق ذكرها.

وفي الموضوع ولما كانت المادة 18/1/أ من قانون العمل رقم 2 لسنة 1965 تبرر للعامل ترك عمله دون ارسال اشعار في حال (استخدام العامل في عمل يختلف في نوعه اختلافاً بيناً عن العمل الذي استخدم فيه بمقتضى عقد العمل)، وان العامل في هذه الحالة يستحق مكافأة نهاية الخدمة عملاً بالمادة 19/1/جـ من القانون المذكور كما يستحق الاجازات السنوية.

ولما كان الطاعن قد ترك العمل بعد ان كلفه المطعون ضده العمل دقيق حجارة بدل العمل الاصلي على ماكنة قص الحجر، فقد كان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ان تعالج هذه المسألة وتفصل فيما اذا كان ذلك يعد تغييراً في طبيعة العمل يبرر للطاعن ترك عمله بسببه ام لا، ولما لم تفعل ذلك فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور ومستوجباً النقض من هذه الناحية.
منطوق الحكم
لهــــــــــذه الاسباب
تقرر المحكمة نقض الحكم الطعين واعادة ملف الدعوى لمرجعه للفصل فيه على هدى ما سبق بيانه على ان تعود الرسوم والمصاريف على الطرف الخاسر بالنتيجة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/ 12 /2007

القضاة في الصدور
الكاتب الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 10:02 مساء  الزوار: 1228    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الليل أخفى للويل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved