||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :37
من الضيوف : 37
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35476280
عدد الزيارات اليوم : 14462
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (9) لعام 2008 بشأن حقوق من يعين بدرجة وزير

قرار مجلس الوزراء رقم (9) لعام 2008م بشأن حقوق من يعين بدرجة وزير


مجلس الوزراء؛ بعد الإطلاع على القانون الأساس المعدل لسنة 2003م وتعديلاته؛ وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته؛ وعلى قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) لسنة 2004م؛ وعلى قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م وتعديلاته؛ وعلى قانون التامين والمعاشات لموظفي ومستخدمي الإدارة العامة والمجالس المحلية والبلدية ودائرة الأوقاف الإسلامية الصادر بقرار بقانون رقم (8) لسنة 1964م وتعديلاته؛ وبناءً على تنسيب أمين عام مجلس الوزراء؛ وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية المنعقدة بتاريخ 16/06/2008م؛ وبناءً على الصلاحيات الخولة لنا؛ وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة؛ أصدر ما يلي:
مادة (1)
وفقاً لأحكام المادة (1) من قانون رقم (4) لسنة 2005م بتعديل قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998، يخضع من يعين بدرجة وزير لأحكام قانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بجميع شؤون الخدمة المدنية باستثناء الراتب والبدلات.

مادة (2)
1-يستحق من يعين بدرجة وزير راتباً شهرياً مقطوعاً يعادل راتب وزير ويتقاضى البدلات المخصصة للوزير. 2- ينتفع من يعين بدرجة وزير بأحكام قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005 م وتعديلاته أو لأحكام قانون التقاعد الذي كان خاضعاً له إذا لم ينطبق عليه قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م. 3- ينتفع من يعين بدرجة وزير وكان وزيراً سابقاً ولم يكن موظفاً في الخدمة المدنية بأحكام قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م، إن لم تكن خدمته السابقة كوزير كافية للحصول على راتب تقاعدي كامل. 4- يقوم المشغل بسداد حصة الحكومة، والموظف بسداد حصته وفقاً لنظام أو قانون التقاعد الخاضع لأحكامه.

مادة (3)
ينطبق هذا النظام على من يعين بدرجة وزير بعد سريانه أو من كان معيناً بدرجة وزير قبل سريانه ولا يزال في الخدمة.

مادة (4)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة(5)
على الجهات كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذه ويعمل بها من تاريخ صدوره، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 16/6/2008 م. الموافق 12/جمادي الآخر/1429هـ. سلام فياض رئيس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 16-10-2012 08:14 مساء  الزوار: 1324    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحـقُّ أبْلَجُ والباطـلُ لجلج.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved