||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35937922
عدد الزيارات اليوم : 6814
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 383 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/3/8


استئناف حقوق رقم
383/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف:عبد الله شكري تفاحة /رام الله وكيله المحامي حاتم الشيخ/ رام الله المستأنف عليها:عبير نسيب راغب العاروري /برهام وكيلها المحامي حسين شبانة /رام الله
الهيئة الحاكمة :برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر غيابيا بتاريخ 6/6/1996 في الدعوى الحقوقية رقم 534/95 القاضي بإلزام المستأنف بأن يدفع للمستأنف عليها مبلغ (7400) شيكلا والرسوم والمصاريف والفائدة القانونيه بالنسبة لبدل الإجازات ورد الدعوى بالباقي وتضمين المستأنف خمسين دينارا أتعاب محاماه .
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف صدر في غياب المستأنف مما حرمه من تقديم ما لديه من بينات ودفوع .
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونيه فقد تقرر قبوله شكلا .
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن محكمتنا وبموجب قرارها الصادر بتاريخ 23/1/97 قد أعاد أوراق الدعوى إلى محكمة البداية لسماع ما لدى المستانف من بينات ودفوع حرم من تقديمها بسبب غيابه ومن ثم موافاتنا بما تتوصل إليه من استنتاجات ونجد أن وكيل المستانف عليها (المدعيه) طلب أمام محكمة البداية إسقاط الدعوى إسقاطا نهائيا وشطبها من جدول القضايا حيث تمت المصالحة فيها وأن وكيل المستأنفة (المدعى عليها) لم يمانع في إجابة هذا الطلب كما نجد أن محكمة البداية قررت بتاريخ 12/7/97 إسقاط الدعوى حسب طلب وكيل المستأنف عليها ورفعت إلينا استنتاجاتها بذلك .
التسبيب
وبالمحاكمة الجارية أمامنا بعد أن وردتنا هذه الاستنتاجات صرح وكيل المستأنفة أنه لم يعد داع للاستمرار في هذا الاستئناف سيما وأن المصالحة تمت بين طرفي الدعوى والتمس إسقاط استئنافه دون أية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة في حين وافقه وكيل المستانف عليها ولم يمانع في ذلك.

منطوق الحكم
وعليه فإننا على ضوء ما تم في الدعوى أمام محكمة البداية وما ورد في استنتتاجاتها الصادرة بتاريخ 12/7/97 وبناء على ما صرح به الوكيلان نقرر الأخذ بتلك الاستنتاجات المتضمنة إسقط الدعوى ونقرر بالتالي إسقاط هذا الاستئناف دون أية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماه.


جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور الوكيلين في 8/3/1998

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 09:27 مساء  الزوار: 697    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وَجَعَلْنَا مِنَ المَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، أَفَلا يُؤْمِنُون}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved