||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35638243
عدد الزيارات اليوم : 9702
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (298) لسنة 2008م بشأن المصادقة على قرار حكم المحكمة العسكرية الدائمة / الوسط في القضية رقم

قرار رقم (298) لسنة 2008م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية بعد الاطلاع على قرار حكم المحكمة العسكرية الدائمة /الوسط في القضية رقم (32 م د/2007) محاكم و (16/ن.ع .ر/2007) نيابة بتاريخ 28/10/2008م، والاطلاع على قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م، وقانون أصول المحاكمات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على قرار حكم المحكمة العسكرية الدائمة /الوسط في القضية رقم (32 م د/2007) محاكم و (16/ن.ع .ر/2007)نيابة بتاريخ 28/10/2008م بحق المدان الرقيب/ جهاد فؤاد مصطفى دحادحه- من مرتب الشرطة- القاضي بـ: 1- إدانة المتهم جهاد فؤاد مصطفى دحادحه بالتهمة المنسوبة إليه وهي (القتل القصد) خلافاً لأحكام المادة (376) من قانون العقوبات العسكري لسنة 1979م. 2- الحكم على المدان جهاد فؤاد مصطفى دحادحه بالسجن لمدة خمسة عشرة عاما على ان تخفض هذه العقوبة لتصبح سبع سنوات ونصف محسوبة له من مدة توقيفه بتاريخ 13/06/2005م عملاً بأحكام المادة (131/أ، ب) وبدلالة المادة رقم (118/أ) من قانون العقوبات الثوري لسنة 1979م. 3- الإبقاء على ما ورد في فقرات قرارات الحكم (ثانيا، ثالثا، رابعا، خامسا) كما هي في قرار الحكم

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 24/11/2008 ميلادية الموافق: 26/ ذي القعدة / 1429 هجرية محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 16-10-2012 08:05 مساء  الزوار: 799    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ذل مولى فهو ذليل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved