|| |
|
||||
مرسوم رقم (14) لسنة 2008م بشان العفو عما تبقى من عقوبات الحبس
مرسوم رقم (14) لسنة 2008 م
مادة (2) صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 02/12/2008 ميلادية الموافق: 04/ذي الحجة/ 1429 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 16-10-2012 07:51 مساء الزوار: 878 التعليقات: 0
|