||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35638490
عدد الزيارات اليوم : 9949
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رقم (14) لسنة 2008م بشان العفو عما تبقى من عقوبات الحبس

مرسوم رقم (14) لسنة 2008 م


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
العفو عما تبقى من عقوبة الحبس بحق كل من: 1-أحمد محمد نصار. 2- حسين محمد نصار.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 02/12/2008 ميلادية الموافق: 04/ذي الحجة/ 1429 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 16-10-2012 07:51 مساء  الزوار: 878    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سَلامَةُ الإنْسَانِ في حلاوةِ اللسانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved