||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 41889972
عدد الزيارات اليوم : 1945
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
حكم رقم 33 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2005/3/31

استئناف مدني
رقم:33/2004
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله – المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمــة: برئاسة المستشار السيد هشام الحتو وعضوية المستشار السيد رفيق زهد

المستأنــــف : وكيل نيابة نابلس / النيابة العامة المستأنف ضدها: وفيقة نعيم سليم المهر / مخيم بلاطة / نابلس وكيلها المحامي حسام فتوح / نابلس
القــرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 10/3/2004 عن الدعوى الحقوقية رقم 149/2003 المتضمن تصحيح تاريخ ميلاد المستأنف ضدها.
يستند هذا الاستئناف الى القول بأن المستأنف ضدها لم تقدم اية بينة تثبت صحة ادعائها وان المستند المقدم من قبل النيابة العامة الصادر عن وزارة الداخلية يفيد بعدم صحة ادعاء المستأنف ضدها.

بالمحاكمة الجارية علناً في جلسة 26/6/2004 تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن الميعاد ولتوافر شرائطه الشكلية وكرر رئيس النيابة لائحة الاستئناف والتمس اعتبار ما جاء فيها مرافعة للنيابة في هذه الدعوى واصدار القرار المتفق واحكام القانون وفي جلسة 3/2/2005 تقرر السير في الدعوى من النقطة التي وصلت اليها من قبل الهيئة الحاكمة السابقة وكرر المستأنف مرافعته السابقة وفي جلسة 24/3/2005 قدم وكيل المستأنف ضدها مرافعة خطية طالب بنتيجتها رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
التسبيب
بالتدقيق والمداولة ومن حيث الموضوع نجد ان المدعية تقدمت بهذه الدعوى المدعى عليهما وان اهم ما جاء فيها يمكن تلخيصه فيما يلي :
1-المدعية من مواليد عام 1968.
2-للمدعية شقيقة من مواليد عام 1961 وتحمل نفس الاسم وتوفيت عام 1966.
3-لدى مراجعة دائرة الاحوال المدنية بشأن تاريخ ميلاد المدعية بقصد اصدار شهاد ميلاد لها تبين ان تاريخ ميلاد المدعية المسجل هو تاريخ ميلاد شقيقتها المتوفاة قبل ميلادها.

وبتاريخ 17/8/2003 رد ممثل المدعى عليهما بلائحة جوابية طالب من خلالها رد دعوى المدعية لعدم الاختصاص ولعدم الخصومة ومن انها مردودة شكلاً وغير مسموعة قانوناً ومخالفة لاحكام الاصول والقانون ولا تستند الى سبب قانوني او واقعي.
وبتاريخ 10/3/2004 اصدرت محكمة بداية نابلس القرار المستأنف المتضمن الحكم بتصحيح تاريخ ميلاد المدعية ليصبح عام 1968 بدلاً من 1961 وتسطير كتاب بذلك الى الجهات المختصة.
وعودة الى اسباب الاستئناف وبالرجوع الى البينات المقدمة في الدعوى الحقوقية رقم 149/2003 نجد بأن المدعية وشقيقها امينة شهدتا بأن المدعية من مواليد عام 1968 وان لهما شقيقة توفيت عام 1967 تحمل نفس الاسم وانه لدى استصدار شهادة ميلاد للمدعية دون فيها ان تاريخ ميلادها سنة 1961 في حين بالرجوع الى الشهادة الصادرة عن مدير عام الداخلية في نابلس رقم ن/3/731 تاريخ 25/8/2003 فاننا نجد ان ما ورد فيها يفيد بعدم وجود قيد للمدعية في سجلات الاحوال المدنية ولم يثبت لديهم واقعة وفاة شقيقها المولودة عام 1961 والتي تحمل اسمها.
وحيث ان محكمة بداية نابلس تكون والحالة هذه قد اخطأت في اصدار قرارها المستأنف دون التثبيت من واقعة وفاة شقيقة المدعية وتاريخ وفاتها ومن عدم التثبت من تاريخ ميلاد المدعية من قبل الجهات المختصة الرسمية بتوثيق ذلك.
منطوق الحكم
لـــــذلك
ولجميع ما تقدم نقرر قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف واعادة اوراق الدعوى الى مرجعها للسير بها على ضوء ما اوضحناه آنفا وتكليف محكمة البداية بالتأكيد من وفاة شقيقة المدعية بموجب وثيقة رسمية ومن ثم اصدار القرار حسب الاصول والقانون.
عضو
عضو
قاضي مترئس

عملا باحكام المادة 169 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وحيث ان القرار معد وموقع من الهيئة التي اعتدته ولعدم اكتمال النصاب القانوني فقد تلي القرار من قبل الهيئة الموقعة ادناه.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي والفلسطيني في 31/3/2005

القضاة في الصدور
عضو منتدب
عضو
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 07:02 مساء  الزوار: 1157    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يمشي رويدا ويكون أولاً.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved