||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 41889970
عدد الزيارات اليوم : 1943
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
حكم رقم 203 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2004/7/10

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 203/2003

الديباجة


أمام السادة القضاة: المستشار / خالد القدرة رئيساً وعضوية المستشارين / محمد صبح وخليل الشياح وسعادة الدجاني وسامي سابا. سكرتارية: زياد فتحيه

الطاعن: النائب العم ممثلاً عن الوزارة الداخلية (مديرية الأحوال المدنية) المطعون ضدها: نورا محمد حسين أو سنيمه. وكيلها المحامي / ناجي عوض.


الحكم المطعون فيه : الحكم الصادر من محكمة بداية خان يونس بصفتها الأستئنافية الصادر بتاريخ 27/4/ 2003 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتعديل تاريخ الميلاد المطعون ضدها ليصبح 17/8/1984 بدلاً من 17/5/1981 وإشعار مديرية الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.

تاريخ تقديمه: 5/6/2003. جلسة اليوم: السبت 10/7/2004 الحضور: حضر الأستاذ / منير العقبي رئيس النيابة. وحضر الأستاذ / ناجي عويضة وكيل المطعون ضدها.
القرار
الأسباب والوقائع
حيث أن الطعن قدم في الميعاد فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن الحكم المطعون فيه صادر بتاريخ 27/4/2003 من محكمة بداية خان يونس –بهيئة استئنافية –وقضى بقبول استئناف الحكم الصادر بتاريخ 28/12/2002 من محكمة صلح خان يونس في القضية رقم 65/2002 – القاضي برد الدعوى المطعون ضدها لتصحيح تاريخ ميلادها 17/8/1984-شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم للمطعون ضدها بتعديل تاريخ ميلادها ليصبح 18/8/1984بدلاًمن 17/5/1981 وإشعار مديرية الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بذلك على أن لا يؤثر هذا الحكم على حقوق الغير حسني النية.
وحيث أن النائب العام ممثلاً عن وزارة الداخلية –مديرية الأحوال المدنية قد بادر إلى الطعن في هذا الحكم ويقوم مبنى الطعن على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطافي تطبيقه .
وحيث أن المطعون ضدها قد أودعت لائحة جوابية ردا ًعلى الطعن طالت في ختامها برفض الطعن .
التسبيب
وحيث أنه بتدقيق الأوراق ترى المحكمة أنه لما كانت المادة 30 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001 قد نصت على اختصاص محكمة النقض بالنظر في :
1-الطعون المرفوعة إليها من محاكم الاستئناف في القضايا الجزائية والمدنية ومسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين .
2- الطعون المرفوعة إليها من محاكم البداية بصفتها الأستئنافية .
وكانت المادة 18من نفس القانون قد أنشأت محاكم استئناف في كل من العاصمة القدس وغزة ورام الله.
وكان قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم لسنة2001 قد حدد في المادتين 226،225 الأسباب التي يتوجب أن يقوم عليها الطعن .وميز بين الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف –وهي تنحصر في المحاكم الثلاث التي نصت عليها المادة 18 سالفة الذكر –وتلك الأحكام الصادرة من محاكم البداية بهيئة استئنافية فأوجب أن يقوم الطعن في الأولى على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أوفي تأويله فضلاً عما ورد من أسباب في المادة 226 وتتحصل قي:
1-بطلان الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم
2- تناقض الحكم المطعون فيه مع الحكم سابق حاز على قوة الأمر المقضي فيه وصدر بين الخصوم أنفسهم وبذات التراع في حين أوجب أن يؤسس الطعن في أحكام محاكم البداية الصادرة من هيئة استئنافية على السببين الواردين في المادة226 دون سواهما.
وحيث أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة بداية غزة بهيئتها الأستئنافية وكان الطعن غير قائم على أي من هذين السببين الأمر الذي يجعل الطعن الراهن غير قائم على أساس من القانون متعينا ًرفضه.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
//الحكم//

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً نظر تدقيقاً وصدر وأفهم علناً في 10/7/2004.
القضاة في الصدور والإفهام
العضو
سامي سابا
العضو
سعادة الدجاني
العضو
خليل الشياح
العضو
محمد صبح
رئيس المحكمة
خالد القدرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 07:01 مساء  الزوار: 1472    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ظَلمْتَ مَنْ دونِك فلا تأمَنَ عقاب مَنْ فَوقِك. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved