||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 41889969
عدد الزيارات اليوم : 1942
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
حكم رقم 20 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2003/4/26

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 20/2003

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / جميل العشي رئيساً. المستشار / محمد صبح عضواً. المستشار / خليل الشياح عضواً. المستشار / يونس الأغا عضواً. المستشار / سعادة الدجاني عضواً. وسكرتارية: مروان النمرة.

الطاعن: مدير عام الأحوال المدنية بوزارة الداخلية. ويمثله الأستاذ / النائب العام. المطعون ضده: محمد حمد عبد الله أبو مدين – معسكر البريج بلوك R شارع الرشيد. وكيلاه المحاميان / سلامة بسيسو وأمين ساق الله – غزة.


الحكم المطعون فيه: الحكم الصادر من محكمة بداية غزة بصفتها الإستئنافية بتاريخ 28/11/2002 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

تاريخ تقديمه: 7/1/2003م. جلسة يوم: السبت 26/4/2003م. الحضور: حضر الأستاذ / زاهر السقا وكيل النيابة. وحضر الأستاذ / أمين ساق الله وكيل المطعون ضده.
القرار

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وتدقيقها.
حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع تخلص في أن المطعون ضده محمد حمد عبد الله أبو مدين أقام دعوى أمام محكمة صلح غزة تسجلت تحت رقم 746/2002 ضد مديرية الأحوال المدنية بوزارة الداخلية ويمثلها النائب العام يطلب فيها تصحيح تاريخ ميلاده من 1/6/1948 الى 8/11/1951 في بطاقة هويته حسب الأوراق الثبوتية إلا أن الطاعنة رفضت وطلبت منه الحصول على قرار من المحكمة المختصة وقد أجابته محكمة الصلح الى طلبه إستناداً الى الشهود المسموعة والمبرزات المقدمة منه.
وحيث أن هذا الحكم لم يرق للطاعن فطعن فيه لدى محكمة بداية غزة في الإستئناف الحقوقي رقم 202/2002 مستنداً الى الخطأ في تطبيق القانون كون المستأنف ضده له قيود بسجل مواليد وهو 1/6/1948 والذي يتفق مع تاريخ ميلاده المدون في بطاقة هويته وأن للسجل حجيته لصحة ما دون به من بيانات.
وبعد إطلاع المحكمة الإستئنافية على أوراق الدعوى وضبط محكمة الصلح تبين لها أن النيابة العامة لم تقدم أي بينه لدحض بينات المدعى فقضت برفض الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث أن هذا الحكم لم يرق للنائب العام فطعن فيه بهذا الطعن الذي يتلخص في أن محكمة الإستئناف أخطأت في تطبيق القانون كونها لم تراع الأسباب التي طرحتها النيابة العامة بأن المطعون ضده له قيود بسجل المواليد وهو 1/6/1948 وأن هذا السجل هو السجل الأساسي لقيود الأحوال المدنية رقم 2 لسنة 1999 وله حجيته بصحة ما دون به من بيانات وأن الحكم في تصحيح تاريخ ميلاد المستأنف ضده جاء مخالفاً لنص ا لمادة 11 من قانون البينات رقم 4 لسنة 2001
التي نصت على أن المستندات الرسمية حجة على الكافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته ما لم يثبت تزويرها.
التسبيب
وحيث أنه بتدقيق الأوراق ترى هذه المحكمة أن الأسباب التي قام عليها الطعن في غير محلها قانوناً حيث أن المادة 9 من قانون البينات رقم 4 لسنة 2001
قد فرقت في تعريفها للسندات الرسمية بين سندات ينظمها الموظفون العموميون ومن في حكمهم وبين سندات ينظمها أصحابها ويصدقها الموظفون العموميون ومن في حكمهم فالأولى حجة على الكافة بكل ما ورد فيها بينما الثانية لا تعتبر رسمية إلا من حيث التاريخ والتوقيع فقط كالبينات التي تعطى من أصحابها للموظفين الرسميين ويمكن إثبات العكس فيها ومثال ذلك بيانات شهادة الميلاد وهي موضوع القضية الراهنة.
وحيث أن المادة 12 من قانون الأحوال المدنية رقم 2 لسنة 1999
تنص أنه تعتبر السجلات بما تحتويه من بيانات وشهادات ومستخرجات حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها أو تزويرها بحكم قضائي أي أنه يجوز لصاحب الشأن أن يثبت عكسها إذا كان له مصلحة في ذلك.
وحيث أن المطعون ضده قدم أوراقاً لدى محكمة الموضوع والمستند مبرز م/1 وشهادة الشهود المتعلقة بالمحرر موضوع الطعن تؤكد دعواه في حين لم تقدم النيابة العامة أية بينة داحضة.
وحيث أن الحكم المطعون فيه لم يخطئ في تطبيق القانون فيكون الطعن الراهن في غير محله وقائما على غير أساس من القانون مما يتعين رفضه.
لهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
نظر تدقيقاً وصدر وأفهم علناً في 26/4/2003م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(يونس الأغا)
عضو
(خليل الشياح)
عضو
(محمد صبح)
رئيس المحكمة
(جميل العشي)

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 07:00 مساء  الزوار: 1210    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تَـزَاوروا ولا تَـجَاوروا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved