||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 41889974
عدد الزيارات اليوم : 1947
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
حكم رقم 108 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2003/9/23

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 108/2003

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / محمد صبح رئيساً وعضوية المستشارين / خليل الشياح وعدنان الزين وسعادة الدجاني وأمين وافي. سكرتارية: مروان النمرة.

الطاعن: النائب العام – ممثلاً عن وزارة الداخلية ( مديرية الأحوال المدنية ). المطعون ضده: نمر محمد نمر الأشقر وكيلاه المحاميان / سلمان أبو دحروج وغفرة المصدر


الحكم المطعون فيه: الحكم الصادر عن محكمة بداية غزة بصفتها الإستئنافية الصادر بتاريخ 6/2/2003 والقاضي بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
تاريخ تقديمه: 2/3/2003

جلسة يوم: الثلاثاء 23/9/2003 الحضور: حضر الأستاذ / أيمن بشناق رئيس النيابة وكيل الطاعن وحضر وكيل المطعون ضده الأستاذ / سلمان أبو دحروج
القرار

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وتدقيقها.
وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع تتحصل في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 726/2002 صلح غزة مختصماً فيها النائب العام ممثلاً عن مديرية الأحوال المدنية بوزارة الداخلية يطلب فيها بتصحيح تاريخ ميلاده من 17/2/1943 الى 17/2/1946 ومحكمة أول درجة قضت بتصحيح تاريخ ميلاده ليصبح 17/2/1946 وأن النيابة العامة استأنفت هذا الحكم لمحكمة بداية غزة بصفتها الإستئنافية في الإستئناف رقم 220/2002 والذي قضت فيه بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأن الطاعن في هذا الحكم طعن فيه بطريق النقض ناعياً على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسيب لعدم تطرقها لأسباب الإستئناف المقدم من النيابة العامة للرد عليها وأن حكم المحكمة الإستئنافية جاء مخالفاً لنص المادة السادسة من قرار الحاكم العام رقم 25/62
الصادر بتاريخ 18/10/1690 والتي تقضي بأن يعتبر قرار القومسيون الطبي قطعياً في تقدير السن ولا يبطل العمل به إلا بشهادة ميلاد رسمية صادرة عن تبليغ الولادة كما أنها خالفت المادة الأولى من قانون الأحوال المدنية رقم 2 لسنة 1999
والتي تنص على أن السجل الورقي أو الآلي المخزون على الحاسوب الآلي ومحتوياته ويتضمن الأحوال المدنية لكل فلسطيني ) ويعتبر السجل الورقي هو السجل الأساسي للأحوال المدنية وأن حكم المحكمة الإستئنافية وحكم المحكمة الابتدائية قد جاء مخالفاً لنص المادة 11 من قانون البينات رقم 4 لسنة 2001
والتي تنص على أن السندات الرسمية حجة على الكافة بما يدون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته إذا وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يثبت تزويرها بالطرق المقررة قانوناً. وأنه لما كانت البينات الواردة بشهادة الميلاد وقد دونت من قبل موظف مختص هو رئيس السجل المدني فإنه لا يجوز مخالفة الثابت كتابة بسجل المواليد استناداً لشهادة الشهود أو لأية وثيقة أخرى تخالف ما نصت عليه المادة 6 من قرار الحاكم
العام السالف ذكره وإلا فقد سجل المواليد حجته لدى الكافة وانتهى في طعنه بطلب قبوله شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية للحكم فيها من جديد.
وحيث أن المطعون ضده تقدم بلائحة جوابية قرر فيها أن الحكم المطعون فيه قد جاء سليماً ولم يخالف أحكام المادة السادسة من قرار الحاكم العام رقم 25/62 الخاص
بقرار القومسيون الطبي لعدم وجود قرار للقومسيون الطبي لبيانات تاريخ الميلاد المطعون ضده حتى يمكن القول بوجود مخالفة للتك المادة كما وأن الحكم المطعون فيه لم يخالف نص المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 1999
ذلك أن السجل المدني قد دونت محتوياته بعد قدوم السلطة ولم يثبت أن تاريخ ميلاده كان مسجلا قبل حرب 67. كما وأن الحكم المطعون فيه لم يخالف المادة 11 من قانون البينات رقم 4 لسنة 2001
لأن سجل المواليد لم يكن مسجل فيه أي تاريخ للميلاد لكي يحتج به على الكافة وطالب في نهاية لائحته الجوابية رد الطعن. تحقيقاً للعدالة والقانون.
التسبيب
وحيث أنه بتدقيق الأوراق ترى المحكمة أن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة نصوص ا لمواد 6 من قرار الحاكم العام رقم 25 لسنة 62
الصادر بتاريخ 18/10/1990 والمادة الأولى من قانون الأحوال المدنية رقم 2 لسنة 99
وكذلك المادة 11 من قانون البينات
والتي مفادها أن المحررات الرسمية حجة على الكافة بما يدون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته إذا وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يثبت تزويرها بالطرق القانونية وإذ كانت شهادة الميلاد هي من هذا النوع من المحررات و التي أعدت لإثبات واقعة تاريخ الميلاد ومن ثم فإن مقتضى ذلك أن الطعن فيها لا يكون إلا بطريق الطعن بالتزوير ذلك أن شهادة الميلاد هي ورقة رسمية معده لإثبات واقعة الميلاد وتاريخها ومهمة الموظف المختص فيها هي إثبات واقعة الميلاد وتاريخها مما يكون الطعن في هذه الورقة غير جائر إلا بطريق الطعن في الورقة الرسمية بالتزوير.
وحيث أنه لما كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد جاء مخالفاً للقانون الأمر الذي يتعين معه قبول الطعن وإعادة الدعوى لمحكمة الإستئناف لنظرها من هيئة مغايرة.
وحيث أنه عن باقي أوجه الطعن فإن الفصل في الشق المذكور من الطعن يغني عن التطرق لباقي الأوجه.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية لمحكمة بداية غزة بصفتها الإستئنافية لنظرها من هيئة مغايرة وإلزام المطعون ضده بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
نظر تدقيقاً وصدر في هذا اليوم 23/9/2003.
القضاة في الصدور
عضو
( أمين وافي )
عضو
( سعادة الدجاني )
عضو
( عدنان الزين )
عضو
( خليل الشياح )
رئيس المحكمة
( محمد صبح )

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 06:59 مساء  الزوار: 1170    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعقـَلُ النـَّاسِ أَعْذَرُهُمْ للنـَّاسِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved