||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 41889967
عدد الزيارات اليوم : 1940
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
حكم رقم 23 لسنة 2002 فصل بتاريخ 2002/10/28

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 23/2002


المبادئ القانونية
1- إن السندات الرسمية التي ينظمها الموظفون العموميون لها حجيتها الكاملة في الإثبات على الكافة، أما السندات الرسمية التي ينظمها أصحابها ويصدقها الموظفون العموميون فإن حجيتها تقتصر على ثبوت التاريخ والتوقيع فقط كالبيانات التي تعطى من أصحابها للموظفين والتي يمكن إثبات العكس فيها من ذي المصلحة، ومثال ذلك بيانات شهادة الميلاد موضوع القضية الراهنة، وذلك وفق المفهوم المنصوص عليه في المادة 9 من قانون البينات لسنة 2001. 2- يجوز إثبات عكس ما تضمنته سجلات الأحوال المدنية من بيانات استنادا لأحكام المادة 12 من قانون الأحوال المدنية رقم 2 لسنة 1999.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / جميل العشي رئيسا المستشار / خليل الشياح عضوا المستشار / يونس الاغا عضوا المستشار / سعادة الدجاني عضوا المستشار / فيصل الحسيني عضوا سكرتارية : نور فارس.

الطاعن: الاستاذ / النائب العام. المطعون ضده: نافذ احمد احمد صقر – من سكان جباليا بيت رقم 83/3 ه 2470374 .


الحكم المطعون فيه: الحكم الصادر بتاريخ 17/1/2002 عن محكمة بداية غزة بصفتها الاستئنافية والقاضي
بقبول الاستنئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستانف.

تاريخ الايداع: 9/2/2002م. جلسة يوم: الاثنين 28/10/2002م. الحضور: حضر المطعون ضده بالذات / نافذ صقر.
القرار

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق وتدقيقها.
وحيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية.
وحيث ان واقعة الدعوى قد اجملها الحكم الصلحي في ان المطعون ضده كان قد اقام القضية 309/2001 صلح جباليا ضد السيد مدير عام الاحوال المدنية بالاضافة لوظيفته يطالب فيها تصحيح اسم عائلته من ابو صقر الى صقر وتاريخ ميلاده وقد طلب المدعى وتاريخ ميلاده من 15/4/1965 الى 5/4/1965 حيث ورد ذلك الخطأ في شهادة ميلاده وقد طلب المدعى عليه رد الدعوى كون البينات الشخصية المدونة بسجل المواليد صحيحة وهي الاساس لقيود الاحوال المدنية وبعد سماع محكمة الصلح لبينات الطرفين واطلاعها على المستندات المبرزة من المدعى من مبرز م/1 الى مبرز م/7 اصدرت حكمهابتصحيح الاسم والتاريخ كما هو مطلوب اعلاه.
ولما لم يرق ذلك الحكم للمدعى عليه بواسطة ممثله النائب العام فقد استانفه لمقام المحكمةالاستئنافية في الاستئناف رقم 158/2001حيث قررت المحكمة الاستئنافية رفض الاستئناف كون الحكمالمستانف سليما ومطابقا للقانون وفق البينات المطروحة ولم يستطع المدعى ضده دحض بينات المدعى.
وحيث ان هذا الحكم ايضاً لم يرق للنائب العام فطعن فيه بهذا الطعن الذي يتلخص في ان محكمةالاستئناف قد اخطأت في تطبيق القانون كونها لم تراع ما قدمته النيابة العامة من اسباب امامها منها ان المطعون ضده سجل في سجل المواليد باسم عائلة ابو صقر وتاريخ ميلاده 15/4/1965 وان السجل الكتابي له حجيته بصحه ما دون به من بينات كما ان عمر الشخص هو عمل فني من اختصاص اللجنة الطبية (القومسيون الطبي) بوزارة الصحة ولم يلجأ له المطعون ضده لتصحيح تاريخ ميلاده مخالفا بذلك نص المادة 11 من قانون البينات رقم 4 لسنة 2001.
التسبيب
وحيث انه بتدقيق الاوراق ترى هذه المحكمة ان الاسباب التي قام عليها الطعن في غير محلها قانوناً حيث ان المادة 9 من قانون البينات لسنة 2001
قد فرقت في تعريفها للسندات الرسمية بين سندات ينظمها الموظفون العموميون ومن في حكمهم وبين سندات ينظمها اصحابها ويصدقها الموظفون العموميون ومن في حكمهم فالاولى حجة على الكافة بكل ما ورد فيها بينهما والثانية لا تعتبر رسمية الا من حيث التاريخ والتوقيع فقط كالبينات التي تعطى من اصحابها للموظفين الرسميين ويمكن اثبات العكس فيها ومثال ذلك بيانات شهادة الميلاد وهي موضوع القضية الراهنة.
وحيث ان المادة 12 من قانون الاحوال المدنية رقم 2 لسنة 1999 تنص على انه "تعتبر السجلات بما تحتويه من بيانات وشهادات ومستخرجات حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها او بطلانها او تزويرها بحكم قضائي" اي انه يجوز لصاحب الشأن ان يثبت عكسها اذا كان له مصلحة في ذلك.
وحيث انه جاء شرح هذه المسألة في كتاب اصول الاثبات في المواد المدنية والتجارية (الدليل الكتابي) للدكتور رمضان ابو السعود ص 97 ما يلي : "ويلاحظ اخيرا ان حجية البيانات الصادرة عن الموظف او المكلف بخدمة عامة وبصفته وفي حدود مهمته لا يحول دون ان تقوم المحكمة باجراء تصحيح في ارقام واردة بالمحرر الرسمي او في تحديد احدى الوقائع اذا استمدت المحكمة عناصر التحقيق من المحرر ذاته او من اوراق مرتبطه به".
وحيث ان المطعون ضده قدم اوراقا لدى محكمة الموضوع متعلقة بالمحرر موضوع الطعن وهي المستندات المشار اليها بالمبرزات م/1 الى م/7 .

وحيث ان الحكم المطعون فيه لم يخطئ في تطبيق القانون فيكون الراهن قائماً على غير اساس من القانون مما يتعين رفضه.

لهذه الاسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني


منطوق الحكم
//الحكم//

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
صدر تدقيقاً في 28/10/2002م.
القضاة في الصدور
عضو
(فيصل الحسيني)
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(يونس الاغا)
عضو
(خليل الشياح)
رئيس المحكمة
(جميل العشي)

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 06:57 مساء  الزوار: 1141    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تقطـعُ أعْنـَاقَ الرِّجَـالِ المَطَامـِعُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved