||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 41889972
عدد الزيارات اليوم : 1945
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
حكم رقم 175 لسنة 2002 فصل بتاريخ 2002/12/25

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 175/2002

المبادئ القانونية
تعتبر سجلات المواليد والهويات من السجلات الرسمية التي ينظمها أصحابها ويصدقها الموظفون العموميون، وإن ما يثبته الموظف من بينات فيها باعتبارها وردت من أصحاب الشأن يعتبر صحيحا في ذاته ما لم يثبت صاحب المصلحة عكسه بالطرق المقررة في قواعد الإثبات، وإعمالا للمادة 36 من قانون الأحوال المدنية رقم 2 لسنة 1999 التي أجازت تصحيح القيود المدنية بحكم قضائي.
القيود الواردة في سجلات المواليد والهويات لا تعتبر من قبيل القيود التي ينظمها الموظف العام في حدود مهمته والتي تتطلب من ذوي الشأن عند إنكارها الطعن فيها بالتزوير .
يقع على الدائن استنادا للمادة 25 من قانون البينات رقم 4 لسنة 2001 إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه .
حق الخصوم في تقديم أدله ودفوع وأوجه دفاع جديدة أمام المحكمة الاستئنافية مناطه التمسك بتقديم أي من ذلك أمام هذه المحكمة، إذ الواجب على كل خصم استنادا للمادة 120/2 من الأصول المدنية لسنة 2001 حصر و تحديد بيناته التي يرغب في تقديمها حول المسائل المختلف عليها، وحيث أن الجهة المستأنفة لم تطلب من المحكمة الاستئنافية سواء في لائحة الاستئناف أو في المرافعة تقديم بينات جديدة، فإن النعي بأن المحكمة الاستئنافية لم تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من بينات ودفوع جديدة استنادا للمادة 220 من الأصول المدنية في غير محله.
طالما لم تكن البيانات الشخصية مستندة إلى قرار من القومسيون الطبي فلا يرد القول بمخالفة الحكم القاضي بتصحيح تاريخ ولادة المدعين للمادة 6 من قرار الحاكم العام رقم 25 لسنة 1962 والتي نصت على اعتبار قرار القومسيون الطبي قطعيا في تقدير السن و لا يبطل العمل بموجبة إلا بشهادة ميلاد رسمية.
الديباجة
أمام السادة القضاة : المستشار/ خالد القدرة رئيساً المستشار/ خليل الشياح عضواً المستشار/ محمد صبح عضواً المستشار/ عدنان الزين عضواً المستشار/ سعادة الدجاني عضواً وسكرتارية: مروان النمرة .

الطاعن: النائب العام – ممثلاً عن وزارة الداخلية (مديرية الأحوال المدنية) المطعون ضده: 1- يوسف محمود حسن إصليح – خان يونس . 2- حسن محمود حسن إصليح – خان يونس . وكيلهما المحامي/ سلمان ابو الحن – خان يونس.
الحكم المطعون فيه : الحكم الصادر عن محكمة بداية خان يونس بصفتها الاستئنافية الصادر بتاريخ 30/11/2002 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة صلح خان يونس في القضية رقم 262/2001.

أسباب الطعن: مخالفة ا لقانون والخطا في تطبيقه. تاريخ تقديمه: 25/12/2002م. جلسة يوم: الثلاثاء 30/9/2003م. الحضور: حضر الأستاذ / أيمن بشناق رئيس النيابة . وحضر الأستاذ /يمن أبو الحن وكيل المطعون ضدهما.
//القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وتدقيقها.
وحيث أن الطعن قدم في الميعاد فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن الحكم المطعون فيه صادر بتاريخ 30/11/2002 من محكمة بداية خان يونس في القضية رقم 75/2002 وقضى بتأييد الحكم المستأنف الصادر من محكمة خان يونس في القضية رقم 264/2001 القاضي بتصحيح ميلاد المطعون ضده الأول من 2/12/1948 وتصحيح ميلاد المطعون ضده الثاني من سنة 1952 إلى سنة 1945 تأسيساً على أن العلاقة الزوجية ما بين والدي المستأنف ضدهما كانت قائمة منذ تاريخ 8/10/43 حتى تاريخ 6/10/49 وهو تاريخ تطليق والدتهما وان تسجيل ولادتهما قد تم متأخراً ولم تبرز النيابة أي مستند يثبت التسجيل في وقت ولادتهما .
وحيث أن ممثل الطاعنة قد بادر إلى الطعن في هذا الحكم بالنقض ويتحصل مبنى الطعن:
1-مخالفة الحكم المطعون فيه للمادة 11 من قانون البينات رقم 4 لسنة 2001 التي نصت على أن السند الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته أو وقع من ذوي الشأن في حضوره ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة قانوناً . وإن سجل المواليد يعتبر سند رسمي ودليل كتابي وأن ما دون فيه يعتبر حجة على الكافة ولا يجوز مخالفة الثابت فيه .
2- إن المحكمة الاستئنافية لم تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من بينات ودفوع جديدة إستناداً للمادة 220 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001.
3- مخالفة المادة السادسة من قرار الحاكم العام رقم 25 لسنة 1962 التي نصت على اعتبار قرار القومسيون الطبي قطعياً في تقدير السن ولا يبطل العمل بموجبه إلا بشهادة ميلاد رسمية .
التسبيب
وحيث أنه بتدقيق الأوراق ترى المحكمة عن الوجه الأول للطعن فإن سجلات المواليد والهويات تعتبر وفقاً للقانون من السجلات الرسمية التي ينظمها أصحاب الشأن ويصدقها الموظفون العموميون . وأن ما أثبته الموظف من بينات فيها باعتباره وارداً من أصحاب الشأن يعتبر صحيحاً إلى أن يثبت صاحب المصلحة عكسها بالطرق المقررة في قواعد الإثبات وإعمالاً للمادة 36 من قانون الأحوال المدنية رقم 2 لسنة1999 التي أجازت تصحيح القيود المدنية وبحكم قضائي وبالتالي فإن هذه القيود لا تعتبر من قبيل القيود التي ينظمها الموظف العام في حدود مهمته التي تتطلب من ذوي الشأن عند إنكارها الطعن فيها بالتزوير.
وحيث أنه عن الوجه الثاني للطعن فإن حق الخصوم في تقديم أدله ودفوع وأوجه دفاع جديدة أمام المحكمة الإستئنافية مناطه التمسك بتقديم أي من ذلك أمام هذه المحكمة إذ الواجب على كل خصم استناداً للمادة 120/2 من القانون حصر وتحديد بيناته التي يرغب في تقديمها حول المسائل المختلف عليها إذ يقع على الدائن استناداً ل مادة 2 من قانون البينات رقم 4 لسنة 2001 إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه .
وحيث أنه لما كان الثابت أن ممثل الطاعنة لم يطلب من المحكمة الاستئنافية سواء في لائحة الاستئناف أو في مرافعته تقديم بينات جديدة فإن النعي على الحكم المطعون فيه من هذه الناحية في غير محله .
وحيث أنه من الوجه الأخير من الطعن فإنه لما كان الثابت من كتاب السيد مدير عام مديرية الأحوال المدنية بغزة المبرز ن ع/1 أن البيانات الشخصية للمطعون ضده الأول قد تم قيدها في سجل المواليد بخان يونس بموجب معاملة تسجيل متأخر وأن المطعون ضده الثاني ليس له قيود بسجلات المواليد وأن بيناته الشخصية مدونة بالحاسوب وبطاقة هويته فإن هذه التسجيلات لم تكن مستندة إلى قرار من هيئة القومسيون الطبي ولم يقدم ممثل الطاعنة ما يثبت ذلك ومن ثم يكون اعتصامه بإثبات القرار رقم 25 لسنة 1960 لا وجه له .
وحيث أنه مما فات يكون القرار المطعون فيه غير مشوب بأي عيب يستوجب نقضه مما يكون معه الطعن غير قائم على أساس من القانون مما يتعين رفضه.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً نظر تدقيقاً وصدر وأفهم علناً في 30/9/2003 م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سعادة الدجاني)
(سعادة الدجاني)
(خليل الشياح)
(محمد صبح)
رئيس المحكمة
(خالد القدرة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 06:44 مساء  الزوار: 1154    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كُنْ ليناً مِنْ غَيرِ ضَعْف،‏‏ وشَديـداً مِنْ غَيرِ عُنْف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved