||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 41890242
عدد الزيارات اليوم : 2215
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
حكم رقم 132 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/5/12

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الحقوق رقم 132/2001

الديباجة
امام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيسا وعضوية المستشارين / محمد صبح وزكريا كحيل وسكرتارية: عرفات العبسي

المستأنف: مدير عام الاحوال المدنية بالاضافة لوظيفته يمثله الاستاذ/ النائب العام المستأنف ضده: سمير عبد الله رزق – غزة الرمال هوية رقم 412377376


الحكم المستأنف: الحم الصادر بتاريخ 17/4/2001 من محكمة مركزية غزة بصفتها الاستئنافيو بتاييد الحكم الصادر من محكمة صلح غزة بتاريخ 28/2/2001 والقاضي بتصحيح تاريخ ميلاد المستأنف ضده ليصبح 4/6/1945 بدلا من 20/11/1941

تاريخ تقديمه: 5/5/2001 جلسة يوم: السبت 12/5/2001 الحضور: حضر وكيل النيابة الاستاذ / عدنان ابو وردة وحضر المستأنف ضده بالذات

// القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الاوراق والانصات للمرافعة والمداولة قانونا.
حيث أن النائب العام حصل على اذن بالاستئناف في الطلب رقم 93/2001 .
وحيث أن الاستئناف استوفى اوضاعه الشكلية .
وحيث أن الواقعة سردها الحكم المستأنف فلا داعي لترديدها.
وحيث أن الحكم المستانف صادر من المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الحقوق رقم 45/2001 وكانت محكمة الصلح قد قررت تصحيح تاريخ ميلاد المستأنف ضده ليصبح 4/6/1945 بناء على شهادة الميلاد الاصلية وبطاقة التموين المبرزتين وحيث ان المستأنف لم يرق له حكم المحكمة المركزية فتقدم بهذا الاستئناف.
وحيث ان المستأنف نعى على الحكم المستانف بان محكمة اول درجة اعتمدت في اصدار حكمها على شهادة ميلاد تقدم بها المستأنف ضده وان تاريخ ميلاد المستأنف ضده تحدد عن طريق القومسيون الطبي.
وحيث ان المستأنف ضده اطلع المحكمة على شهادة ميلاده الاصلية وكارت تموينه وطلب تاييد الحكم المستأنف.

التسبيب
وحيث ان المحكمة بعد ان دققت الاوراق واطلعت على المبرزات ترى ان الحكم المستأنف سليم وفي محله ومطابق للقانون.
وترى ان الاستئناف جاء خلو من اي نقطة قانونية هامة او مستحدثة او معقدة طبقا للمادة "14" من قانون صلاحية محاكم الصلح لسنة 47 مما يستوجب عدم قبوله ورفضه
منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بدون رسوم ومصاريف
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 12/5/2001
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(زكريا كحيل) ( محمد صبح) ( جميل العشي)

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 06:40 مساء  الزوار: 1005    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الطفولة تظن أن الحب هو كل شيء والكهولة تؤكد ذلك. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved