||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34924977
عدد الزيارات اليوم : 4058
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تعليمات رقم (1) لسنة 2008م بشأن المحافظة على سرية المعلومات

تعليمات رقم (1) لسنة 2008 بشأن المحافظة على سرية المعلومات


صادرة بموجب المادة (10) من قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004
مادة (1)
1- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القانون قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004 وتعديلاته. قانون الهيئة قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004 وتعديلاته. الهيئة هيئة سوق رأس المال. المجلس مجلس إدارة الهيئة. المدير العام مدير عام الهيئة. المدير مدير الدائرة. الموظف كل شخص طبيعي يعين بقرار من المرجع المختص في إحدى الوظائف المصنفة أو بعقد. السوق سوق فلسطين للأوراق المالية. المركز مركز الإيداع والتحويل في السوق. الشخص الشخص الطبيعي أو الاعتباري. المطلع الشخص الذي يطلع على المعلومات الداخلية بحكم منصبه أو وظيفته أو ملكيته أو علاقته بشكل مباشر أو غير مباشر بمن يحوز المعلومات. المصدر الشخص الاعتباري المرخص من الهيئة الذي يصدر أوراقاً مالية أو يعلن عن رغبته في إصدارها. الشركة العضو الشركة المساهمة أو فرع الشركة الأجنبية المسجلة حسب الأصول في فلسطين وفق قانون الشركات وقانون الأوراق المالية والتي يكون نشاطها الرئيس القيام بعمل أو أكثر من الأعمال المتعلقة بتداول الأوراق المالية لحساب الآخرين و/أو لحسابها الخاص و/أو أي نشاطات أخرى وفق القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه والمرخص لها من الهيئة وتتمتع بعضوية السوق ومركز الإيداع والتحويل. المعلومة الجوهرية أية واقعة أو معلومة مهمة من المحتمل أن تؤثر على ربحية الشركة أو مركزها المالي أو أسعار أوراقها المالية المصدرة، أو على قرار شخص ما في التصرف أو عدم التصرف في هذه الأوراق المالية. المعلومات الداخلية المعلومات الخاصة بالمصدر غير المعلن عنها والتي تؤثر أو قد تؤثر على سعر أية أوراق مالية في حال الإعلان عنها. الحافظ الأمين الشخص الاعتباري المرخص من الهيئة والذي يمارس أعمال الحفظ الأمين للأوراق المالية. صندوق الاستثمار الشركة المساهمة العامة أو العقد المسجل أو فرع الشركة الأجنبية المرخص من الهيئة والتي توظف فيها الأموال من أجل الاستثمار. مدير الصندوق الشخص الاعتباري المرخص من الهيئة بتأسيس وإدارة الصناديق. أمين الصندوق الشخص الاعتباري المرخص من الهيئة للرقابة على نشاطات الصندوق والتزاماته. مدير الاستثمار الشخص الاعتباري المرخص من الهيئة الذي يمارس مهام إختيار الاستثمار. المستشار المالي الشخص الطبيعي المرخص من الهيئة والذي يمتهن تقديم النصح والمشورة للمصدرين ومستشار الاستثمار بخصوص إصدار الأوراق المالية وطرحها للاكتتاب بها، وإصدار التقارير وإجراء البحوث والجدوى المتعلقة بإصدارها أو أي تغير مستقبلي للمركز المالي للمصدر. مستشار الاستثمار الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص من الهيئة الذي يمتهن تقديم النصح والإرشاد والتحليل المالي للجمهور لحسابه أو لحساب شركة الأوراق المالية أو يعمل مستشار استثمار مقابل أجر أو عمولة في مجال الاستثمار في الأوراق المالية بعد إصدارها. بنك التسوية البنك الذي تم إعتماده من قبل السوق لتسوية صفقات بيع وشراء الأوراق المالية المدرجة في السوق وضمان تسديد ثمن هذه الصفقات. الوسيط المعتمد أي مستخدم لدى الشركة العضو مرخص من الهيئة ومعتمد من السوق للاتجار في الأوراق المالية لحساب الشركة العضو ويقوم بإدخال أوامر البيع والشراء من خلال نظام التداول الإلكتروني لدى السوق. 2- يكون للكلمات والعبارات غير المعرفة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في القانون وقانون الهيئة والتعليمات الصادرة بمقتضاهما، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.

مادة (2)
تسري أحكام هذه التعليمات على كل من: 1- الهيئة وتشمل: أ- رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه. ب- المدير العام. ج- مدراء عامو الإدارات. د- مدراء وموظفو الهيئة. ه- المدققين الخارجيين. 2- السوق وتشمل: أ- رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه. ب- الرئيس التنفيذي. ج- مدراء الدوائر وموظفو السوق. د- المدققين الخارجيين. 3- المركز ويشمل كافة موظفيه والعاملين فيه. 4- شركات الأوراق المالية وتشمل: أ- رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه. ب- المدير العام. ج- موظفو الشركة. د- المدققين الخارجيين. 5- صناديق الاستثمار وتشمل: أ- مدير الصندوق وموظفوه. ب- أمين الصندوق وموظفوه. ج- مدير الاستثمار وموظفوه. د- المدققين الخارجيين. 6- ممتهنو المهن المالية. 7- الحافظ الأمين.

مادة (3)
يحظر على الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة (2) أعلاه إفشاء أية معلومات سرية وصلت إليهم بحكم مناصبهم لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية لمصلحتهم الخاصة أو لمصلحة الغير بشكل مباشر أو غير مباشر.

مادة (4)
يحظر على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام ومدراء عامو الإدارات ومدراء الدوائر وكافة موظفي الهيئة ومدققيها الخارجيين والمتعاقدين معها استغلال أو إفشاء أية معلومات أو بيانات داخلية أو مالية وصلت إليهم بحكم مناصبهم أو علاقتهم بالهيئة لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية لمصلحتهم الخاصة أو لمصلحة الغير بشكل مباشر أو غير مباشر.

مادة (5)
تعتبر المعلومات والبيانات والسجلات التالية داخلية لدى الهيئة ولا يجوز الإطلاع عليها إلا من قبل الموظفين المختصين وضمن حدود العمل: 1- المعلومات والبيانات التي يطلع عليها موظفو الهيئة المختصون من خلال دخولهم على نظام التداول والتي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: أ- المعلومات المتعلقة بحجم أوامر البيع والشراء الخاصة بالعملاء أو محفظة الشركة المدخلة من قبل الأعضاء. ب- المعلومات المتعلقة بالتداول وحسابات العملاء. 2- المعلومات والبيانات التي يطلع عليها موظفو الهيئة المختصون من خلال استخدامهم لنظام مركز الإيداع والتحويل والتي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: أ- المعلومات المتعلقة بعمليات الرهن والحجز والتحويلات المستثناه من التداول. ب- المعلومات الخاصة بأسماء المتعاملين بالأوراق المالية وحجم تعاملاتهم. ج- المعلومات الخاصة بأسماء مالكي الأوراق المالية ومقدار ملكيتهم. د- المعلومات الخاصة بشركات الأوراق المالية. ه- المعلومات الخاصة بالشركات المدرجة. و- المعلومات الخاصة بالحافظ الأمين. ز- المعلومات الخاصة ببنك التسوية. 3- المعلومات والبيانات والوثائق التي تحصل عليها الهيئة من خلال علميات الإشراف والرقابة والتحقيق والتفتيش على شركات الأوراق المالية والسوق.

مادة (6)
1- على موظفي الهيئة القائمين بأعمال التفتيش على شركات الأوراق المالية والسوق المحافظة على سرية كافة المعلومات والبيانات الوثائق والمستندات التي يطلعون عليها بحكم تنفيذ مهامهم. 2- يكوم موظفو الهيئة الوارد ذكرهم في الفقرة (1) أعلاه مسئولين مسؤولية مباشرة عن أي تسريب للمعلومات التي حصلوا عليها خلال عمليات التفتيش، ويحق للهيئة إتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة بحقهم وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات.

مادة (7)
1- إذا اطلع موظفو الهيئة على معلومات داخلية و/أو بيانات و/أو وثائق و/أو مستندات خاصة بالشركات أو السوق أو المركز أو ممتهني المهن المالية، يجب عليهم الاحتفاظ بسرية تلك المعلومات، ولا يجوز رفع السرية عنها إلا في الحدود المسموح بها قانوناً أو بقرار من المحكمة المختصة وتنفيذاً لحكم قضائي بات. 2- تكون المعلومات والبيانات الوثائق والمستندات التي يطلع عليها كافة موظفو الهيئة بحكم عملهم ملكاً للجهة التي تعود إليها تلك المعلومات.

مادة (8)
يحظر على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام وكافة موظفي الهيئة ما يلي: 1- الحصول على أي مقابل أو منفعة سواء كان ذلك بشكل مادي أو معنوي من أي أشخاص خاضعين لرقابة الهيئة والسوق أو عاملين لديهم. 2- قبول الهدايا بأشكال من قبل أشخاص خاضعين لرقابة الهيئة والسوق أو العاملين لديهم. 3- تقديم النصح و/أو المشورة للاستثمار في الأوراق المالية لتحقيق أي منفعة ذاتية أو للغير بهدف شراء أو بيع أو الاحتفاظ بالأوراق المالية، أو التأثير على سعر أية ورقة مالية بشكل مباشر أو غير مباشر.

مادة (9)
يجوز للهيئة نشر أية معلومات تعتبر داخلية إذا تبين لها أن رفع السرية عن تلك المعلومات ضرورياً لحماية جمهور المستثمرين وتحقيقاً للشفافية وسلامة التعامل في الأوراق المالية.

مادة (10)
تعتبر المعلومات والبيانات والسجلات التالية داخلية لدى السوق ولا يجوز الإطلاع عليها إلا من قبل موظفي السوق المختصين: أ- المعلومات والبيانات التي يطلع عليها موظفو السوق من خلال دخولهم على نظام التداول. ب- المعلومات والبيانات المتعلقة بأسماء المتعاملين وحجم تعاملهم والمالكين ومقدار ملكيتهم التي يطلع عليها موظفو السوق والمركز من خلال دخولهم على نظام مركز الإيداع والتحويل، وكذلك المعلومات والبيانات التي تحتويها سجلات التحويلات المستثناه من التداول. ج- المعلومات المتعلقة بالأوضاع المالية للشركات الأعضاء في السوق، غير تلك المعلومات التي يتوجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه. د- المعلومات التي تحصل عليها السوق من خلال التحقيق والتفتيش. ه- المعلومات التي تطلبها الجهات الحكومية والتي تعتبر داخلية بطبيعتها. و- مداولات اجتماعات مجلس الإدارة بخصوص توزيع الأرباح أو زيادة رأس المال أو علاوة الإصدار وبما لا يتعارض مع نظام الإفصاح المعمول به لدى السوق. ز- المعلومات التي تؤثر أو قد تؤثر على سعر الورقة المالية بشكل مباشر أو غير مباشر. ح- تبادل أية معلومات أو مداولات بين أعضاء مجلس الإدارة إعداداً للهيئة العامة العادية أو غير العادية حول هيكلية الشركة أو استراتيجيات الشركة المستقبلية أو مشاريع الشركة المستقبلية أو التحقيقات الداخلية أو التغييرات مما يؤثر أو قد يؤثر على سعر الأوراق المالية للشركة وبما لا يتعارض مع نظام الإفصاح المعمول به لدى السوق. ط- المعلومات الجوهرية لدى الشركات غير المفصح عنها والتي تؤثر أو قد تؤثر على سعر الورقة المالية. 2- يجوز لمجلس إدارة السوق الإطلاع على المعلومات اللازمة لممارسة مهامه الواردة في البنود من (أ) إلى (ذ) من الفقرة الأولى من هذه المادة. 3- يجوز لمجلس إدارة السوق وفقاً للقانون أو تنفيذاً لحكم قضائي بات، رفع السرية عن أي من هذه المعلومات الداخلية و/أو البيانات المالية و/أو السجلات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة.

مادة (11)
1- يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة السوق ورئيسها التنفيذي وموظفيها ومستشاريها ومدققي حساباتها والمتعاقدين معها كشف المعلومات الداخلية أو تفاصيل البيانات المالية الخاصة بالسوق بموجب أحكام هذه التعليمات تحت طائلة المسؤولية وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات السارية. 2- يحظر على عضو مجلس إدارة السوق نقل المعلومات الداخلية أو تفاصيل البيانات المالية إلى الشركة التي يمثلها أو أي طرف آخر تحت طائلة المسؤولية وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات السارية.

مادة (12)
1- لا يجوز للسوق أو رئيسه التنفيذي أو مسئوليه أو موظفيه أو المتعاقدين معه أو موظفي المركز إفشاء أو تسريب أية معلومات متعلقة بمعاملات شركات الأوراق المالية الأعضاء وممتلكاتها أو معاملات الشركات المدرجة وممتلكاتها أو معاملات المستثمرين وممتلكاتهم لأي شخص باستثناء ما تسمح به القوانين السارية وأحكام هذه التعليمات وتعليمات الهيئة وأنظمة السوق، إلا إذا كانت هذه المعلومات عامة أو سبق وتم نشرها للجمهور. 2- لا ينطبق الحظر الوارد في الفقرة (1) أعلاه على المعلومات المطلوب توفيرها للهيئة بموجب القانون أو التعليمات أو بقرار قضائي بات.

مادة (13)
يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة السوق والرئيس التنفيذي وموظفيها ومستشاريها ومدققي حساباتها ما يلي: 1- رفع السرية عن المعلومات و/أو البيانات التي تعتبر داخلية بموجب هذه التعليمات تحت طائلة المسؤولية القانونية. 2- إفشاء المعلومات التي تعتبر داخلية وفقا لهذه التعليمات إلى الشركة التي يمثلها تتعلق بالأوراق المالية. 3- الحصول على أي مقابل أو منفعة سواءً كان ذلك بشكل مادي أو معنوي من أي عضو من أعضاء السوق أو موظفيهم أو الشركات المدرجة. 4- قبول الهدايا من قبل الشركات المدرجة وشركات الأوراق المالية الأعضاء في السوق أو الشركات طالبة العضوية أو العاملين لديهم.

مادة (14)
1- يحتفظ المركز بكافة المعلومات الداخلية التي تتعلق بتسجيل مصدري الأوراق المالية والإيداع المركزي لأوراقها المالية وخدمات المقاصة والتسوية وتحويل ملكية الأوراق المالية وعمليات الرهن والحجز عليها وفتح حسابات العملاء. 2- يلتزم المركز والموظفين العاملين لديه بعدم تسريب أو إفشاء المعلومات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة أو تمريرها لأي شخص. 3- يحق للمركز تبادل تلك المعلومات مع الهيئة والسوق والمصدر وشركات الأوراق المالية الأعضاء والحافظ الأمين وبنك التسوية في الحدود التي يسمح بها القانون والتعليمات.

مادة (15)
1- يحظر على المركز أو أي من العاملين فيه إفشاء أو تسريب أية معلومات تتعلق بمعاملات شركات الأوراق المالية أو بملكية مالكي الأوراق المالية خلافاً لما هو مسموح به بموجب القانون وقانون الهيئة والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاهما أو قواعد المركز إلا إذا كانت هذه المعلومات متوفرة علناً وتم نشرها للجمهور. 2- لا ينطبق الحظر المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة على المعلومات الواجب تقديمها للهيئة أو السوق بموجب القانون وقانون الهيئة والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاهما.

مادة (16)
1- يحظر على شركة الأوراق المالية وأمناء الحفظ أو رئيس أو أعضاء مجلس إدارتهما أو مديريها أو المسئولين أو الموظفين العاملين فيها أو المتعاقدين معها تسريب أو إفشاء أية معلومات لأي شخص تتعلق بمعاملات العملاء أو أوامر البيع أو الشراء أو بودائع الأوراق المالية الخاصة بهم دون إذن خطي من العميل في كل مرة يطلب فيها رفع السرية عن معلومات داخلية. 2- لا ينطبق الحظر المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة على المعلومات الواجب تقديمها للهيئة أو السوق بموجب القانون وقانون الهيئة والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاهما.

مادة (17)
1- على شركة الأوراق المالية وأمناء الحفظ إتخاذ كافة الإجراءات الضرورية التي تضمن عدم تسريب المعلومات الخاصة بعملائها أو حساباتهم لديها ومن هذه الإجراءات على سبيل المثال لا الحصر أن تلزم الشركة موظفيها عدم التعامل مع العملاء إلا عن طريق هواتف الشركة وتسجيل المكالمات الهاتفية مع العملاء. 2- تلتزم شركات الأوراق المالية بتزويد الهيئة بالإجراءات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.

مادة (18)
1- يحظر على موظفي شركة الأوراق المالية وأمناء الحفظ القيام بما يلي: أ- التعامل في الأوراق المالية لدى السوق بناء على معلومات داخلية حصلوا عليها بحكم مناصبهم. ب- نشر الإشاعات عن بيع أو شراء الأوراق المالية. ج- استغلال معلوماتهم الداخلية عن أي شركة مدرجة أو شركة عضو في شراء الأسهم أو بيعها في السوق. 2- يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة الأوراق المالية وأمناء الحفظ و/أو مدرائهم العامين و/أو نوابهم استغلال معلوماتهم الداخلية عن الشركة في شراء الأسهم أو بيعها في السوق. 3- يقع باطلا كل تعامل يجريه أي شخص في إطار التصرفات المبينة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.

مادة (19)
1- يحظر على صندوق الاستثمار أو مديره أو أمينه أو مدير الاستثمار أو أمناء الحفظ أو أي من العاملين والمستخدمين لديهم ما يلي: أ- تسريب أو إفشاء أية معلومات لأي شخص تتعلق بصفقات المستثمر في وحدات الاستثمار دون إذن خطي صريح من المستثمر والذي يكون مطلوباً في كل حالة تستدعي فيها رفع السرية عن هذه المعلومات الداخلية. ب- تسريب أو إفشاء أية معلومات تتعلق بعدد وحدات الاستثمار أو عوائدها أو أرباحها المتحققة لحاملها. 2- لا يطبق الحظر المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة على المعلومات الواجب توفيرها بموجب القانون وقانون الهيئة والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاهما إلى الهيئة أو السوق أو مركز والإيداع والتحويل لدى السوق.

مادة (20)
1- يحظر على المستشار المالي تسريب أو إفشاء أية معلومات أو أمور جوهرية خاصة بالمصدر أو مركزه المالي قبل إعداد رأيه المهني ونشره للغير. 2- يحظر على مستشار الاستثمار تسريب أو إفشاء أية معلومات أو أمور جوهرية تتعلق بالتعامل والاستثمار في الأوراق المالية قبل إعداد رأيه المهني ونشره للغير.

مادة (21)
يحظر على الوسطاء المعتمدين العاملين لدى شركات الأوراق المالية، حتى بعد انتهاء عملهم لمدة ستة شهور، استغلال أية معلومات داخلية أو جوهرية وصلت إليهم بحكم عملهم أو إفشائها للغير.

مادة (22)
يحظر على الأشخاص الخاضعين لهذه التعليمات ما يلي: 1- استغلال المعلومات الداخلية أو السرية أو الجوهرية أو إفشاء بيانات وصلت إليهم نتيجة لعلاقتهم بالهيئة أو السوق أو شركات الأوراق المالية لأي شخص من غير مسئولي أو موظفي أو خبراء الهيئة. 2- إفشاء أية معلومة حصل عليها أي منهم بموجب عمله في الهيئة أو السوق أو شركات الأوراق المالية تتعلق بالأوراق أو حجم تداولها أو سعرها أو الكشف عن أسماء أي من المتعاملين بهذه الأوراق المالية.

مادة (23)
يحظر على أي شخص غير مطلع تنامى إليه أية معلومات داخلية ويعلم أن مصدرها شخص مطلع استغلال هذه المعلومات لغايات تحقيق مكاسب مادية أو معنوية له أو لغيره أو إفشاء أي من هذه المعلومات إلى أي شخص آخر إلا بالقدر اللازم الذي يسمح به القانون وقانون الهيئة والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاهما.

مادة (24)
يحق للهيئة، عند مخالفة أحكام هذه التعليمات، فرض الغرامات المنصوص عليها في القانون و/أو تعليمات الغرامات والمخالفات الإدارية.

مادة (25)
1- يجوز لأي شخص ملزم برفع السرية عن معلومات داخلية بموجب القانون وقانون الهيئة والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاهما أن يقدم إعتراض كتابي إلى الهيئة يطلب فيه عدم رفع السرية عن المعلومات الداخلية المقدمة إلى الهيئة أو السوق أو المركز بحيث يتضمن طلب الاعتراض الأسباب الموجبة لرفض رفع السرية، وفي هذه الحالة يجوز للهيئة أن ترفع أو تلتزم بعدم رفع السرية عن هذه المعلومات إذا كان من شأن ذلك المحافظة على الصالح العام أو حماية المستثمرين. 2- يعتبر مخالفاً لأحكام هذه التعليمات قيام أي عضو أو مدير أو أي من موظفي الهيئة برفع السرية للغير عن أي معلومات واردة في أي طلب أو تقرير أو وثيقة موجودة لدى الهيئة والتي لم يتم نشرها للجمهور كما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة.

مادة (26)
على الجهات المختصة كافة –كل فيما يخصه- تنفيذ هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ 5/2/2008، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة البيرة بتاريخ: 4/2/2008م ماهر المصري رئيس مجلس الإدارة

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 16-10-2012 07:02 مساء  الزوار: 1041    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أَكـرِمْ نَفْسَـكَ عَـنْ كُـلِّ دَنـِيء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved