||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34926223
عدد الزيارات اليوم : 5304
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تعليمات رقم (7) لسنة 2007م بشأن مخصصات القروض لشركات تمويل الرهن العقاري

تعليمات رقم (7) لسنة 2007 بشأن مخصصات القروض لشركات تمويل الرهن العقاري رقم (9/ت ر ع) لسنة 2007


صادرة عن مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، بالاستناد لأحكام المواد ( 3 ) و (26) من قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004.
المادة (1)
تسري هذه التعليمات على شركات تمويل الرهن العقاري.

المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في تعليمات ترخيص شركات تمويل الرهن العقاري وأصحاب المهن العقارية رقم (7/ت ر ع) لسنة 2007 الصادرة بتاريخ 8/10/2007.

المادة (3)
لأغراض تصنيف القروض العقارية تكون القروض إما منتظمة أو غير منتظمة وفقاً لجدارتها الائتمانية عند المنح أو الزيادة أو التجديد.

المادة (4)
تتكون القروض العقارية المنتظمة مما يلي: 1-القروض النموذجية وهي القروض التي يتم تسديد أصل الدين والفوائد والعمولات المتعلقة بها حسب الشروط المتفق عليها، بدون وجود أية تطورات سلبية في وضع المقترض وقدرته على السداد. 2- القروض تحت المراقبة وهي القروض التي مضى على عدم تسديد قسط أو أكثر من أصل الدين و/أو عدم تسديد الفائدة والعمولة المتعلقة بها لمدة تقل عن 90 يوماً، وتتطلب هذه القروض عناية وانتباهاً خاصين، لكنها لا تتطلب تكوين مخصصات خاصة، ويعترف بالفوائد والعمولات المستحقة في قائمة الدخل ضمن المدة المحددة أعلاه (أقل من 90 يوماً).

المادة (5)
هي القروض التي لم تسدد حسب الاتفاق، لأن المقترض يواجه صعوبات مالية واقتصادية، يمكن أن تؤثر على قدرته في خدمة وتسديد أصل الدين أو الفائدة والعمولة أو كليهما معاً، وتشمل هذه الفئة القروض التي مضى على موعد تسديد قسط واحد أو أكثر منها، مدة تزيد عن 90 يوماً.

المادة (6)
تقسم القروض العقارية غير المنتظمة إلى ثلاث فئات رئيسة كما يلي: 1-القروض دون النموذجية وهي القروض التي مضى على عدم تسديد قسط أو أكثر من أصل الدين و/أو عدم تسديد الفائدة والعمولة المتعلقة بها مدة من 91 يوماً إلى 180 يوماً. 2- القروض المشكوك في تحصيلها وهي القروض التي مضى على عدم تسديد قسط أو أكثر من أصل الدين و/أو الفائدة والعمولة المتعلقة بها مدة من 181 يوماً إلى 360 يوماً. 3- القروض الرديئة وهي القروض التي مضى على عدم تسديد قسط أو أكثر من أصل الدين و/أو الفائدة والعمولة المتعلقة بها أكثر من 360 يوماً، وتشمل هذه الفئة أي قروض تعتبر غير قابلة للتحصيل ضمن فترة زمنية معقولة.

المادة (7)
يجوز للشركة أن تصنف القروض العقارية إلى مستويات متدنية إذا اتضح لها وجود أي تدهور في إمكانيات المقترض المادية وذلك بغض النظر عن فترة عدم سداد الأقساط و/أو الفوائد والعمولات.

المادة (8)
1-لمقاصد هذه التعليمات تكون مخصصات القروض عبارة عن المخصصات التي تقتطعها الشركات لمواجهة مخاطر محافظ القروض المتعلقة بتسديد أصل الدين و/أو الفوائد والعمولات المترتبة على هذا الدين وفقاً لفئة تصنيفه. 2- تتكون مخصصات القروض من مخصصات عامة ومخصصات خاصة كما هو مبين في الجدول المرفق (أ).

المادة (9)
على الشركات تقويم محافظ قروضها وفق سياستها الائتمانية الداخلية مرة كل 3 شهور على الأقل.

المادة (10)
هي المبالغ التي يتم تخصيصها لمقابلة خسائر محتملة وغير محددة في القروض الممنوحة للمقترضين ومخاطر الالتزامات خارج بنود الميزانية، وذلك بعد طرح الضمانات المسموح بها وفق المادة (12) من هذه التعليمات.

المادة (11)
هي المبالغ التي يتم تخصيصها لمقابلة خسائر محتملة ومحددة في القروض المقدمة للمقترضين وذلك بعد طرح الضمانات المسموح بها وفق المادة (12) من هذه التعليمات.

المادة (12)
1-يسمح للشركات خصم الضمانات المقبولة لاحتساب مخصصات القروض وتحدد قيمة المخصصات بعد طرح الضمانات المسموح بها من أصل الدين وفق الجدول المرفق (ب). 2- تقوم الأوراق المالية المتداولة حسب سعر التكلفة أو السوق أيهما أقل. 3- يتم تقييم العقارات بأسعار السوق، ويجب أن تكون مرهونة برهن من الدرجة الأولى ولا تقبل الرهونات العقارية كضمانات مسموح بخصمها عند احتساب مخصصات القروض العقارية، إذا كان قد مضى على موعد استحقاق هذه القروض أكثر من سنتين. 4- يتم تقييم الأموال المنقولة حسب سعر التكلفة أو السوق أيهما أقل ويجب أن تكون مرهونة برهن من الدرجة الأولى. 5- تعد الكفالات الشخصية للقروض التي تزيد على 25000 ألف دولار أمريكي، والشيكات والأوراق التجارية غير مقبولة كضمانات مسموح بها، عند احتساب المخصصات. 6- لا تقبل كفالات البنوك المحلية التي يقل معدل كفاية رأس المال فيها عن الحد الأدنى الذي تحدده سلطة النقد الفلسطينية. 7- لا تقبل كفالات البنوك الأجنبية التي يقل معدل كفاية رأس المال فيها عن الحد الأدنى المحدد من السلطات الرقابية في تلك البلدان، لأغراض احتساب المخصصات.

المادة (13)
1-يمكن إعادة جدولة القروض غير المنتظمة فقط بعد تسديد دفعة نقدية لا تقل عن 10% من أصل الدين القائم. 2- لا يتم عكس المخصصات بعد إعادة الجدولة، أما إذا مضى على موعد تسديد أي دفعة من الدين المعاد جدولته مدة 90 يوماً، فإنه يتطلب تكوين مخصص له بنسبة 100% من الرصيد، بغض النظر عن قيمة الضمان المقبول.

المادة (14)
1-تحتسب الشركات الفائدة والعمولة على القروض التي مضى على موعد تسديدها أقل من 90 يوماً كإيرادات مستحقة في حساب قائمة الدخل. 2- بعد مضي أكثر من 90 يوماً على موعد تسديد القروض، فيتوجب عكس الفائدة والعمولة المستحقة وغير المقبوضة من حساب قائمة الدخل إلى حساب الفائدة والعمولة المعلقة. 3- يجب قيد الفائدة والعمولة المعلقة التي يتم تحصيلها لاحقاً، لحساب قائمة الدخل.

المادة (15)
تلتزم جميع الشركات العاملة بتوفيق أوضاعها وفقاً لهذه التعليمات خلال مدة أقصاها (6) ستة أشهر من تاريخ سريانها، وبخلاف ذلك تعتبر ممارستها لأعمالها مخالفة للقانون.

المادة (16)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذه التعليمات، اعتباراً من تاريخه وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة البيرة بتاريخ: 24/12/2007 ميلادية ماهر المصري رئيس مجلس الإدارة

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 16-10-2012 07:01 مساء  الزوار: 994    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن السلام بغير القدرة على تأمين الحماية له هو استسلام.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved