||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35185336
عدد الزيارات اليوم : 9489
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (67) لسنة 1997بشأن إجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت

قرار رقم ( 67 ) لسنة ‏1997‏ بشأن إجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة لنا وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة وبناءً على ما عرضه رئيس دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية، أقرر ما يلي: مادة ( 1 ) تُجري دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية تعداداً عاماً للسكان والمساكن والمنشآت في جميع المحافظات والمناطق الفلسطينية خلال عام 1997 وفي المواعيد التي تقررها اللجان التي يتم تشكيلها لهذا الغرض.

مادة ( 2 ) تقوم دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية باتخاذ جميع الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لإتمام التعداد في الموعد المحدد في المادة ( 1 ) من هذا القرار.

مادة ( 3 ) يعين الدكتور حسن إبراهيم أبو لبدة رئيس دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية مديراً وطنياً للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 1997م.

مادة ( 4 ) على جميع الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية تقديم التسهيلات اللازمة ومشاركة دائرة الإحصاء المركيزة الفلسطينية في تنفيذ هذا المشروع، و ذلك بتوفير كل ما يطلب منها في مجالات القوى العاملة ومقار العمل ووسائل المواصلات والاتصالات والمساعدة في تنفيذ الحملة الإعلامية للتعداد.

مادة ( 5 ) على جميع الأشخاص وأصحاب المؤسسات الخاصة تسهيل مهام العاملين في جميع مراحل التعداد وذلك بتمكينهم من وضع العلامات والأرقام الخاصة بالتعداد على جدران المباني والإدلاء بالبيانات التي تطلب منهم طبقاً للنماذج التي تعدها دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية لهذا الغرض.

مادة ( 6 ) يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية كل من يخالف أحكام هذا القرار أو يدلي ببيانات خاطئة لمندوبي دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية.

مادة ( 7 ) على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ: 5/6/ 1997 ميلادية الموافق: 29/محرم/ 1418 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 12-10-2012 10:30 مساء  الزوار: 1079    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اللّبيـبُ بِالإشـارِة يَفْهَـمُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved