||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34935943
عدد الزيارات اليوم : 15024
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (1) لسنة 2007م بشأن تحديد قيمة الوديعة المطلوبة من شركات التأمين

قرار رقم (1) لسنة 2007 بشأن تحديد قيمة الوديعة المطلوبة من شركات التأمين رقم (2/ت) لسنة 2007م


صادر بمقتضى قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005
المادة (1)
أ- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار المعاني المخصصة لها في المادة (1) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005، ما لم تدل القرينة على غير ذلك. ب- بالإضافة إلى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يكون للكلمات الواردة أدناه المعاني التالية:- القانون: قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005. الشركة: شركة التأمين المحلية أو فرع شركة التأمين الأجنبية. اللجنة: اللجنة المشكلة بمقتضى المادة (7) من القانون، والمفوضة بتنفيذ أحكامه واللوائح التنفيذية الصادرة بموجبه. الوديعة: قيمة الأموال النقدية وغير النقدية التي تقدمها الشركة للهيئة كضمان للوفاء بالتزاماتها.

المادة (2)
مع مراعاة أحكام المواد الواردة في الفصل الثامن من القانون، على كل شركة تأمين مجازة لممارسة أعمال التأمين في فلسطين أن تقدم للهيئة وديعة على النحو التالي:- أ- مبلغ (250.000) مائتان وخمسون ألف دولار أمريكي من كل شركة محلية مجازة لممارسة أعمال تأمينات الحياة فقط. ب- مبلغ (500.000) خمسمائة ألف دولار أمريكي من كل شركة أجنبية مجازة لممارسة أعمال تأمينات الحياة فقط. ج- مبلغ (250.000) مائتان وخمسون ألف دولار أمريكي من كل شركة محلية مجازة لممارسة أعمال التأمينات العامة (غير الحياة) فقط. د- مبلغ (500.000) خمسمائة ألف دولار أمريكي من كل شركة أجنبية مجازة لممارسة أعمال التأمينات العامة ( غير الحياة) فقط. ه- مبلغ (500.000) خمسمائة ألف دولار أمريكي من كل شركة أجنبية مجازة لممارسة أعمال التأمينات العامة وتأمينات الحياة معا. و- مبلغ (1.000.000) مليون دولار أمريكي من كل شركة أجنبية مجازة لممارسة أعمال التأمينات العامة وتأمينات الحياة معا.

المادة (3)
على كل شركة مجازة في فلسطين لممارسة أعمال إعادة التأمين أن تقدم للهيئة وديعة على النحو التالي:- أ- مبلغ (5.000.000) خمسة ملايين دولار أمريكي من كل شركة إعادة تامين محلية. ب- مبلغ (10.000.000) عشرة ملايين دولار أمريكي من كل شركة إعادة تامين أجنبية.

المادة (4)
يجوز للجنة بتوصية من المدير الطلب من الشركة زيادة أو تخفيض قيمة الوديعة إذا رأت ما يبرر ذلك.

المادة (5)
على شركات التأمين المجازة للعمل في فلسطين توفيق أوضاع ودائعها خلال مدة لا تتجاوز نهاية السنة المالية 2007.

المادة (6)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 21/1/2007م ماهر المصري رئيس مجلس الإدارة

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 16-10-2012 06:18 مساء  الزوار: 1027    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سائلُ البخيل محرومٌ ومالُه مكتومٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved