||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34931860
عدد الزيارات اليوم : 10941
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2008 بنظام بشأن تحديد مستوى الأسعار أو التعرفة الخاصة بتأمين المركبات

قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2008 بنظام بشأن تحديد مستوى الأسعار او التعرفة الخاصة بتامين المركبات وتامين العمال


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على قانون التامين رقم (20) لسنة 2005م، ولا سيما المادة (5/6/ز) منه؛ وعلى قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004؛ وتنسيب هيئة سوق رأس المال الفلسطينية؛ وتوصية المجموعة الوطنية العليا للخطة التشريعية؛ وبناءً على ما اقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 4/8/2008م؛ وبناء على الصلاحيات المخولة لنا؛ وبناء على مقتضيات المصلحة العامة؛ أصدر النظام التالي:
مادة (1)
يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها أدناه: : الحد الأدنى الخاص بأسعار تأمينات المركبات والعمال المحدد من إدارة التأمين والملزم لجميع شركات ووكلاء التأمين والملحق بهذا النظام.1. الحد الأدنى للتعرفة شركة التامين المحلية أو فرع شركة التامين الأجنبية.2. الشركة

مادة (2)
تلتزم شركات ووكلاء التامين بعدم إصدار وثائق تامين المركبات ووثائق تامين العمال بأسعار اقل من الحد الأدنى للتعرفة الموحدة لأسعار تأمينات المركبات والعمال الصادرة عن إدارة التامين في الهيئة، والمبينة في الملحق (1) والملحق (2) من هذا النظام واتي تعتبر جزء لا يتجزأ منه وتقرا معه.

مادة (3)
يحق لمدير عام إدارة التامين اتخاذ أي من الإجراءات العقابية اتجاه الشركات والوكلاء المخالفين لأحكام هذا النظام وفقا لنظام الغرامات والإجراءات الجزائية المترتبة على مخالفة التعرفة الإلزامية لأسعار التامين الساري المفعول.

مادة (4)
تنشر المخالفات التي توقعها إدارة التامين على الشركات والوكلاء المخالفين في وسائل الإعلام المتاحة.

مادة (5)
تقوم إدارة التامين بموافقة المدير الخطية في حال عدم ورود تعرفة لنوع معين من المركبات او لفئة من العمال باحتساب الحد الأدنى للتعرفة بالقياس مع ما هو وارد في جداول التعرفة الملحقة بهذا النظام، ويكون هذا القياس ملزما للشركات والوكلاء لحين استصدار موافقة مجلس الوزراء على التعرفة للفئات الجديدة.

مادة (6)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (7)
على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا النظام ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في رام الله بتاريخ 4/8/2008م. الموافق الثالث من شعبان لسنة 1429هـ. سلام فياض رئيس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 16-10-2012 06:08 مساء  الزوار: 1508    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تبـع يومًـا صالحًـا بيـوم طالـح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved