||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34925313
عدد الزيارات اليوم : 4394
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (131) لسنة 2007 بنظام طرق احتساب الاحتياطات الفنية والحسابية

قرار مجلس الوزراء رقم (131) لسنة 2007 بنظام طرق احتساب الإحتياطيات الفنية والحسابية


مجلس الوزراء بعد الإطلاع على قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م ولا سيما المادة (5/ف 6)منه؛ وتنسيب هيئة سوق رأس المال الفلسطينية؛ وبناءً على ما قرره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله في جلسته رقم (28) بتاريخ 12/11/2007م؛ أصدر النظام التالي:
مادة (1)
لغايات هذا النظام تشمل الإحتياطيات الفنية ما يلي: 1-احتياطي الأخطار السارية (الأقساط غير المكتسبة): وهو المبلغ الذي يجب على الشركة رصده من إجمالي الأقساط المكتتبة والذي يخص الفترات المالية اللاحقة نتيجة وثائق تأمين سارية المفعول، ويحتسب على النحو التالي: أ-تحتسب الأقساط غير المكتسبة لأعمال التأمينات العامة (عدا تأمينات الحياة) على أساس عدد الأيام المتبقية من وثيقة التأمين بعد تاريخ البيانات المالية. ب_ تحتسب الأقساط غير المكتسبة لأعمال تأمينات الحياة بناءً على خبرة الشركة وتقديراتها، واعتماد الخبير الإكتواري. ج- لأغراض احتساب الأقساط غير المكتسبة تطرح حصة معيدي التأمين منها، ويشترط التقيد بالأحكام والشروط الواردة في تعليمات بشأن ترتيبات إعادة التأمين الصادرة بمقتضى أحكام قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م. د- يعتبر عدد أيام السنة لأغراض هذا الإحتساب (365) يوماً. 2- احتياطي الإدعاءات تحت التسوية: وهو الاحتياطي الذي يجب على الشركة رصده والاحتفاظ به لتغطية القيمة الإجمالية للتكاليف المتوقعة الناتجة عن أحداث وقعت قبل نهاية السنة المالية وتم إعلام الشركة بها خلال تلك السنة، وما زالت تحت التسوية على أن يطرح منها ما تم دفعه من قيمة هذه التكاليف ويحتسب هذا الإحتياطي على النحو التالي: أ- يحتسب احتياطي الإدعاءات تحت التسوية بناءً على تقارير الخبراء والمحامين وخبرة الشركة وتقديراتها بتحديد قيمة التكاليف الإجمالية المتوقعة لكل ادعاء على حده. ب- للشركة الاحتفاظ باحتياطي الإدعاءات تحت التسوية بعد طرح حصة معيدي التأمين وفقاً لما تم إسناده من خطر التأمين إلى المعيدين، ويشترط الالتزام بالأحكام والشروط الواردة في تعليمات بشأن ترتيبات إعادة التأمين الصادرة بمقتضى أحكام القانون. ج- لا يجوز للشركة التخفيض في قيمة احتياطي الإدعاءات تحت التسوية نتيجة احتساب القيمة الحالية له. 3- احتياطي الإدعاءات غير المبلغ عنها: وهو الاحتياطي الذي يجب على الشركة رصده والاحتفاظ به لتغطية القيمة الإجمالية للتكاليف المتوقعة التي قد تترتب نتيجة أحداث وقعت قبل نهاية السنة ولم يتم التبليع عنها - أي الحوادث التي لم يتم إعلام الشركة بها خلال تلك السنة –ويحتسب احتياطي الإدعاءات غير المبلغ عنها بناءً على خبرة الشركة وتقديراتها. 4- الإحتياطي الحسابي: وهو الإحتياطي الذي يجب على الشركة رصده والاحتفاظ به لتغطية الالتزامات المالية المستقبلية الناشئة عن وثائق تأمينات الحياة، ويحتسب على النحو التالي: أ-يحتسب الإحتياطي الحسابي وفقاُ للمفاهيم والأسس الإكتوارية المتعارف عليها. ب- على الشركة تزويد الهيئة سنوياً بشهادة – مرفقة بالبيانات المالية الختامية للشركة – من الخبير الإكتواري المعتمد والمقيد لدى الهيئة، على أن تتضمن الشهادة مدى كفاية وعدالة الاحتياطي الحسابي لوثائق تأمينات الحياة 5- احتياطي الأخطار الكارثية: وهو الاحتياطي الذي ينبغي على الشركة رصده والاحتفاظ به لتغطية خسائر قد تنتج عن حوادث جسيمة ناتجة عن أخطار غير مألوفة أو أخطار يصعب تحديد تكرار وقوعها إحصائياً مثل الكوارث الطبيعية، ويحتسب بناءً على خبرة الشركة وتقديراتها.

مادة (2)
يجب على كل شركة مجازة للعمل في فلسطين الاحتفاظ بالإحتياطيات الفنية التالية: 1-احتياطي الأخطار السارية. 2- احتياطي الإدعاءات تحت التسوية. 3-احتياطي الإدعاءات غير المبلغ عنها. 4- الاحتياطي الحسابي لتأمين الحياة.

مادة (3)
يجوز أن تحتفظ أي شركة مجازة للعمل في فلسطين بالإحتياطيات الفنية التالية: 1-احتياطي الأخطار الكارثية. 2- أية احتياطيات فنية أخرى غير ما ذكر.

مادة (4)
بالإضافة إلى ما ورد في الفقرة (4-ب) من المادة (1) من هذا النظام على الشركة تزويد الهيئة سنوياً بشهادة – مرفقة بالبيانات المالية الختامية للشركة – من المدقق بجميع الإحتياطيات الفنية التي تحتفظ بها متضمنة مدى كفاية هذه الاحيتاطيات.

مادة (5)
تلتزم الشركة بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز نهاية السنة المالية اللاحقة لتاريخ إصدار هذا النظام.

مادة (6)
يبدأ سريان تطبيق هذا النظام على البيانات المالية الصادرة عن الشركة والمقدمة للهيئة حسب الأصول عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2006م.

مادة (7)
على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 12/11/2007م. الموافق الثاني من ذو القعدة من عام 1428 هـ. سلام فياض رئيس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 16-10-2012 06:06 مساء  الزوار: 1181    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحِلـْمُ أجَـلُّ من العقـلِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved