|| |
|
||||
قرار مجلس الوزراء رقم (116) لسنة 2007م بشأن فسخ عقود إيجار المباني التي تم الإستيلاء عليها في المحاف
قرار مجلس الوزراء رقم (116) لسنة 2007م بشأن فسخ عقود إيجار المباني التي تم الإستيلاء عليها في المحافظات الجنوبية من قبل الإنقلابين
مادة (2) صدر في مدينة رام الله بتاريخ 08/10/2007م الموافق السادس والعشرين من رمضان من عام 1428هـ. سلام فياض رئيس الوزراء الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 16-10-2012 05:51 مساء الزوار: 1177 التعليقات: 0
|