|| |
|
||||
قرار مجلس الوزراء رقم (115) لسنة 2007م بشأن إضافة ديوان رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية إلى عضوية الف
قرار مجلس الوزراء رقم (115) لسنة 2007م بشأن إضافة ديوان رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية إلى عضوية الفريق الوطني الدائم لبناء قواعد بيانات المؤسسات المختلفة
مادة (2) صدر في مدينة رام الله بتاريخ 03/10/2007م الموافق الحادي والعشرين من رمضان من عام 1428هـ. سلام فياض رئيس الوزراء الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 16-10-2012 05:50 مساء الزوار: 1090 التعليقات: 0
|