||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :39
من الضيوف : 39
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35445882
عدد الزيارات اليوم : 22037
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (113) لسنة 2007م بشأن تأهيل مرافق البريد

قرار مجلس الوزراء رقم (113) لسنة 2007م بشأن تأهيل مرافق البريد


مجلس الوزراء بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً وتنسيب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (03/10/2007) ما يلي:
مادة (1)
صرف مبلغ (198.788$) مائة وثمانية ألفاً وسبعمائة وثمانية وثمانين دولاراً لتأهيل مرافق البريد.

مادة (2)
على الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 03/10/2007م الموافق الحادي والعشرين من رمضان من عام 1428هـ. سلام فياض رئيس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 16-10-2012 05:48 مساء  الزوار: 1482    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المُستَشـيرُ مُعَـان والمُستَشَارُ مؤتَمَن. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved