|| |
|
||||
قرار مجلس الوزراء رقم (96) لسنة 2007م بشأن إعفاء أبناء الأسر الفقيرة وأبناء العمال العاطلين عن العمل
قرار مجلس الوزراء رقم (96) لسنة 2007م بشأن إعفاء أبناء الأسر الفقيرة وأبناء العمال العاطلين عن العمل من الرسوم المدرسية
مادة (2) صدر بمدينة رام الله بتاريخ 10/09/2007م الموافق الثامن والعشرين من شعبان عام 1428هـ. سلام فياض رئيس الوزراء الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 16-10-2012 05:46 مساء الزوار: 931 التعليقات: 0
|