||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :42
من الضيوف : 42
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35444320
عدد الزيارات اليوم : 20475
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (96) لسنة 2007م بشأن إعفاء أبناء الأسر الفقيرة وأبناء العمال العاطلين عن العمل

قرار مجلس الوزراء رقم (96) لسنة 2007م بشأن إعفاء أبناء الأسر الفقيرة وأبناء العمال العاطلين عن العمل من الرسوم المدرسية


مجلس الوزراء بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً وتنسيب وزير الشؤون الاجتماعية وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (10/09/2007) ما يلي:
مادة (1)
إعفاء أبناء الأسر الفقيرة المعتمدة أسماؤهم لدى وزارة الشؤون الاجتماعية وأبناء العمال العاطلين عن العمل المعتمدة أسماؤهم لدى وزارة العمل، من الرسوم المدرسية وفقاً للآليات المتبعة في وزارة التربية والتعليم العالي بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة.

مادة (2)
على الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ 10/09/2007م الموافق الثامن والعشرين من شعبان عام 1428هـ. سلام فياض رئيس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 16-10-2012 05:46 مساء  الزوار: 931    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قالَ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليه وآله وسلّم: ‏اتَّقـوا النَّـارَ ولَـو بِشـقِ تَمـْرة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved