||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35440736
عدد الزيارات اليوم : 16891
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (94) لسنة 2007م بشأن تكليف المفوضية العليا للكشاف في القدس بمهمة حفظ الأمن وال

قرار مجلس الوزراء رقم (94) لسنة 2007م بشأن تكليف المفوضية العليا للكشاف في القدس بمهمة حفظ الأمن والنظام العام داخل ساحات وأروقة المسجد الأقصى


مجلس الوزراء بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً وتنسيب رئيس الوزراء ولغايات تقديم الخدمات للمصلين وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (10/09/2007) ما يلي:
مادة (1)
الاستعانة بالحركة الكشفية في القدس للمساندة وفقاً لما يلي: 1. حفظ الأمن والنظام العام داخل ساحات وأروقة المسجد الأقصى وتنظيم شؤون المصلين وتقديم كافة الخدمات لهم خلال شهر رمضان المبارك. 2. تنظيم المسيرات والعروض الكشفية في شوارع القدس في المناسبات الوطنية والدينية.

مادة (2)
صرف مبلغ (7500$) سبعة آلاف وخمسمائة دولار مساعدة عاجلة للمفوضية لإنجاز هذا العمل بشكل يكرس هيبة السلطة الوطنية الفلسطينية خاصة داخل ساحات المسجد الأقصى وفي مدينة القدس بشكل عام.

مادة (3)
تكليف مستشار رئيس الوزراء لشؤون القدس بتنفيذ القرار فوراً.

مادة (4)
ينتهي العمل بهذا القرار بإنتهاء أيام عيد الفطر لعام 1428هـ.

مادة (5)
على الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ 10/09/2007م الموافق الثامن والعشرين من شعبان عام 1428هـ. سلام فياض رئيس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 16-10-2012 05:45 مساء  الزوار: 930    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حسبك من الشرِّ سماعه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved