||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35334346
عدد الزيارات اليوم : 1455
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (45) لسنة 1997 بشأن تخصيص أراضٍ حكومية لجمعيات الإسكان التعاونية

قرار رقم (45) لسنة 1997 بشأن تخصيص أراض حكومية لجمعيات الإسكان التعاونية

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على قانون جمعيات التعاون رقم 50 لسنة 1933 المعمول به في محافظات غزة، وعلى قانون جمعيات التعاون رقم 17 لسنة 1956 المعمول به في محافظات الضفة الغربية، وعلى نظام جمعيات الإسكان التعاونية رقم 42 لسنة 1959م المعمول به في محافظات الضفة الغربية. وبناء على عرض وزير الإسكان. قررنا ما يلي: مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك، الوزارة: وزارة الإسكان الوزير: وزير الإسكان الجمعية: كل جمعية إسكان تعاونية مسجلة طبقاً للقانون.

مادة (2) يجوز بمقتضى هذا القرار تخصيص أراض حكومية لجمعيات الإسكان التعاونية لإقامة مجمعات سكنية عليها لأعضائها وذلك بمقابل وفقاً لأحكام المادة (7) من هذا القرار.

مادة (3) يكون تخصيص الأرض للجمعية بواقع قطعة أرض واحدة لكل من مجموعة لا تقل عن ستة عشر عضواً ولا تزيد على أربعين، وتحدد الوزارة موقع ومساحة القطعة وفقاً للمعايير التي تضعها.

مادة (4) كل جمعية ترغب في الانتفاع بأحكام هذا القرار عليها أن تقدم طلباً إلى الوزارة بالشكل وبالطريقة التي تحددها الوزارة مشتملاً على المعلومات المطلوبة ومرفقاً به المستندات التي تقررها الوزارة لا سيما ما يثبت عدم ملكية أي من أعضاء الجمعية أو زوجاتهم لأية أراض تزيد مساحتها على 125م2 أو بيت صالح للسكن تزيد مساحته عن 60 م2.

مادة (5) أ- تبحث الوزارة الطلب وترفعه بعد موافقة الوزير مرفقاً برأيها الى رئيس السلطة الوطنية، لاتخاذ ما يراه ملائماً. ب- في حالة الموافقة تقوم الوزارة بإبرام عقد بيع ابتدائي مع الجمعية وفقاً لأحكام هذا القرار وأية شروط تضعها الوزارة ويفوض الوزير في توقيع العقد الابتدائي. ج- في حالة الرفض يجوز للجمعية التقدم بطلب آخر بعد 90 يوماً من تاريخ إخطارها بالرفض، ويكون قرار الرئيس في هذا الطلب نهائياً.

مادة (6) ضماناً لقيام الجمعية بالبناء وتنفيذ تعهداتها والتزاماتها تجاه الوزارة تضع الوزارة الأسس والقواعد اللازمة لذلك، وفي حالة إخلال الجمعية بأي من هذه التعهدات أو الالتزامات، يجوز للوزارة إلغاء العقد الابتدائي دون اللجوء إلى الإجراءات القضائية.

مادة (7) 1- تسدد الجمعية للوزارة مقابل الأرض بدلاً يساوي قيمتها في محافظات غزة، و20% من قيمتها في محافظات الضفة الغربية، وذلك وفقاً للتقدير الذي تضعه لجنة تخمين الأراضي.

مادة (8) ضماناً لسداد الأقساط يحرر بين الوزارة والجمعية عقد رهن ترهن بموجبه الأرض والمباني المقامة عليها رهناً رسمياً لصالح الوزارة وتقع على عاتق الجمعية مصاريف هذا الرهن ورسومه.

مادة (9) 1- تنقل ملكية الأرض والمباني المقامة عليها إلى الجمعية بعد سداد البدل المنصوص عليه في المادة (7) ويجري تسجيلها باسم الجمعية. 2- يحظر على أي عضو قبل انتقال الملكية إلى الجمعية التصرف بالوحدة السكنية المخصصة له بالبيع أو الإيجار أو الهبة أو أي تصرف من التصرفات الناقلة للملكية أو المرتبة لحق شخصي أو عيني بمقابل أو بغير مقابل.

مادة (10) الجمعية وأعضاء كل مجموعة مسئولون متكافلون و متضامنون عن تنفيذ أية التزامات تقررت بموجب هذا القرار أو أية قرارات أو تعليمات صادرة تنفيذاً له.

مادة (11) إذا خالفت الجمعية أحكام هذا القرار أو القرارات أو التعليمات الصادرة تنفيذاً له فللوزارة في ضوء القوانين المعمول بها اتخاذ أية إجراءات قانونية تراها ملائمة.

مادة (12) للوزير إصدار أي قرارات أو تعليمات لازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة (13) على جميع الجهات كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ 2/4/1997 ميلادية الموافق 24/ من ذي القعدة/ 1417 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 12-10-2012 10:16 مساء  الزوار: 1154    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العين نافذة العالم من حولنا إلى الداخل
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved