||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35262172
عدد الزيارات اليوم : 9786
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (117) لسنة 2008م بشأن تشكيل المحاكم العسكرية

قرار رقم (117) لسنة 2008م بشأن تشكيل المحاكم العسكرية


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، واستناداً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم (01) لسنة 1979م، وبناءً على تنسيب رئيس هيئة القضاء العسكري بتاريخ 1/4/2008م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا بما يلي:
مادة (1)
تشكل المحكمة العسكرية العليا من: 1.رئيس المحكمة اللواء/عبد العزيز محمود حسن الوادي 2.عضو يمين العميد/عبد الكريم موسى محمود سلمان 3.عضو يسار العميد/أحمد محمد أحمد المبيض

مادة (2)
تشكل المحكمة العسكرية الخاصة من: رئيس المحكمة العميد/عبد الكريم موسى محمود سلمان

مادة (3)
تشكل المحكمة العسكرةي الدائمة/شمال الضفة من: 1.رئيس المحكمة: الرائد/منتصر نعيم يوسف خليل 2.عضو يمين: الرائد/توفيق منصور عثمان أبو ناصر 3.عضور يسار: الرائد /ماجد أمين يوسف عبد الخالق

مادة (4)
تشكل المحكمة العسكرية الدائمة/ وسط الضفة من: 1.رئيس المحكمة: المقدم/أحمد عبد السلام حسن أبو ردينة 2.عضو يمين: النقيب/خالد محمد إسماعيل القرنة 3.عضو يسار الملازم أول/مأمون محمد عويد العمري 4.عضو احتياط النقيب/نعمان نعيم عبد الرحمن فنون

مادة (5)
تشكل المحكمة العسكرية الدائمة/جنوب الضفة من: 1.رئيس المحكمة الرائد/فارس محمد موسى دوده 2.عضو يمين النقيب/فادي محمد مصطفى حجازي 3.عضو يسار الملازم/أحمد عمر مصطفى جدوع

مادة (6)
على جميع الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ 15/5/2008م، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 02/5/2008م. الموافق 25/ربيع الآخرة /1429 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الاعلى للقوات الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 16-10-2012 04:36 مساء  الزوار: 1058    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اصبِرْ لكُلِ مُصيِبةٍ وتَجَلَّدْ، واعْلَمْ بأنَّ الدَّهْرَ غيرَ مُخَلَّدِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved