||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35242486
عدد الزيارات اليوم : 4274
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (90) لسنة 2008م بشأن إعادة تبعية مركز التخطيط الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية

قرار رقم (90) لسنة 2008م بشأن إعادة تبعية مركز التخطيط الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على قرار المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الرابعة لعام 1967م، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (07/45/12م.و/س.ف) لسنة 2008م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا بما هو آت
مادة (1)
إعادة تبعية مركز التخطيط الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية.

مادة (2)
تحدد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدائرة التي يتبع لها مركز التخطيط الفلسطيني.

مادة (3)
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (4)
على جميع الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 20/03/2008ميلادية الموافق 12/ربيع الأول /1429 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 16-10-2012 04:34 مساء  الزوار: 983    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: { وَآيَةُ لَّهُمُ الأَرْضُ المَيْتَةُ أَحيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّاً فَمِنْهُ يَأكُلوُن، وَجَعَلْنَا فيِها جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فيِهَا مِنَ العُيُونِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved