||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :37
من الضيوف : 37
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34938960
عدد الزيارات اليوم : 2083
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رقم (6) لسنة 2008م بشأن المعهد القضائي

مرسوم رقم (6) لسنة 2008م بشأن المعهد القضائي


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، والإطلاع على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 26/11/2007م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا المرسوم المعاني المخصصة لها أدناه ما لم ترد القرينة على خلاف ذلك: المعهد: المعهد القضائي المجلس: مجلس إدارة المعهد الوزير: وزير العدل المدير: مدير المعهد

مادة (2)
1- ينشأ معهد يسمى "المعهد القضائي" وتكون له شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة ترفق بموازنة وزارة العدل. 2- يكون مقر المعهد في مدينة القدس وله مقر مؤقت يحدد موقعه المجلس. 3- يتألف المعهد من مجلس إدارة ومدير وعدد كاف من المدربين والمدرسين المؤهلين وكادر من الإداريين والفنيين اللازمين لتسيير أعمال المعهد ونشاطاته. 4- تحدد الوظائف في المعهد وتملاً الشواغر فيه وفقاً لهيكلية تنظيمية خاصة به يضعها المجلس ويوافق عليها مجلس الوزراء. 5- تنظم شؤون المعهد الداخلية بموجب لائحة داخلية يُقرها المجلس.

مادة (3)
يهدف المعهد إلى تحقيق ما يلي: 1- إعداد مؤهلين لتولي الوظائف في القضاء والنيابة العامة. 2- إثراء الكفاءة والمستوى القانوني للقضاة وأعضاء النيابة العامة من خلال الدورات التي يعقدها المعهد لهذه الغاية. 3- إعداد وتدريب الكوادر العاملين في السلطة القضائية.

مادة (4)
تتشكل موارد المعهد المالية من: 1- الإعتمادات المخصصة له من الموازنة العامة. 2- المنح والمعونات والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها المجلس، وتصادق عليها الجهة المختصة. 3- مقابل الخدمات التي يتقاضاها مقابل نشاطاته وخدماته التدريبية والتأهيلية وفقاً لقرار المجلس.

مادة (5)
1- يتولى الإشراف على إدارة المعهد مجلس يسمى "مجلس إدارة المعهد" ويتشكل من: أ- الوزير رئيساً ب- أحد نواب رئيس المحكمة العليا نائباً للرئيس ج-قاض من قضاة المحكمة العليا عضواً د- رئيس إحدى محاكم الاستئناف عضواً هـ- النائب العام عضواً و- نقيب المحامين عضواً ز- عضوا هيئة تدريس من كليات الحقوق في فلسطين عضوين ح- مدير المعهد عضواً 2- يسمى مجلس القضاء الأعلى نائب الرئيس والأعضاء القضاة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة. 3- يشترط في أستاذي كليات الحقوق الفلسطينية أن لا تقل درجتهما عن أستاذ مشارك في القانون، ويعينهما الوزير بناءً على تنسيب من رؤساء الجامعات المعنية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.

مادة (6)
1- يجتمع المجلس بشكل دوري شهرياً بدعوة من رئيسه وكلما دعت الحاجة، أو بطلب ثلاثة من أعضائه على الأقل، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور خمسة أعضاء على الأقل، وتصدر قراراته بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. 2- في حال عدم توفر النصاب القانوني في جلستين متتاليتين تعتبر الجلسة الثالثة قانونية بمن حضر.

مادة (7)
اولاً: يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية: 1-رسم السياسات العامة للمعهد وإقرار الخطط الخاصة بتنظيم شؤون المعهد والإشراف على تنفيذها. 2- وضع التعليمات واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم. 3- إقرار الهيكل التنظيمي للمعهد لرفعه لمجلس الوزراء. 4- إقرار موازنة المعهد. 5- تشكيل لجان من بين أعضائه أو من ذوي الخبرة والاختصاص، بهدف دراسة موضوع محدد وإبداء الرأي فيه. 6- إقرار نظام يرفعه إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه وإصداره يشتمل على ما يلي: أ- القواعد والشروط الخاصة باختيار العدد المقرر قبوله للدراسة في المعهد. ب- اعتماد منهاج الدراسة وتحديد ساعاتها ورفعها إلى مجلس التعليم العالي لإصدار القرارات المناسبة بشأنها. ج- إعداد نظام الامتحانات وقواعدها وتحديد أوقاتها وطريقة وكيفية إجرائها وإقرار نتائجها. د- تحديد بداية السنة الدراسية الخاصة بالمعهد ونهايتها. هـ- تحديد المؤهلات المطلوبة والشروط الواجب توفرها في أعضاء الهيئة التدريسية والمدربين. و- تحديد المكافآت والأجور التي تدفع لقاء التدريس أو التدريب أو تقديم أية خدمات تعليمية وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية. ز- إصدار التعليمات الخاصة بسلوك الطلبة وإجراءات تأديبهم والعقوبات التأديبية التي تفرض عليهم. ح- تحديد الرسوم التي يتقاضاها المعهد لقاء الدراسة والدورات التدريبية. ط- اقتراح الدراسة العملية والنظرية للتدريب المستمر وتحديد مدة الدورة الدراسية ومساقتها بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى. ي- شروط القبول للدراسة ونظام التدريب. ك- مدة الدراسة ودرجات النجاح والشهادات. ل- أية أمور أخرى يرى المجلس ضرورة وضعها في النظام. ثانياً: يمارس رئيس المجلس المهام والصلاحيات التالية: 1- دعوة المجلس للانعقاد. 2- رئاسة وإدارة جلسات المجلس. 3- تحديد جدول أعمال جلسات المجلس بالتنسيق مع المدير. 4- توقيع اتفاقيات التعاون مع المؤسسات والمعاهد القضائية العربية والأجنبية بعد موافقة المجلس. 5- تمثيل المعهد أمام الجهات الرسمية الفلسطينية والأجنبية.

مادة (8)
يعين مدير المعهد بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على تنسيب وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

مادة (9)
يمارس المدير المهام والصلاحيات التالية: 1.تنفيذ قرارات المجلس. 2. إدارة الشؤون الإدارية والمالية للمعهد. 3. تقديم المقترحات والخطط لمناقشتها وإقرارها في المجلس. 4. إعداد التقرير السنوي والتقارير الدورية عن سير العمل والأنشطة لرفعها للمجلس. 5. إعداد الموازنة السنوية وعرضها على المجلس. 6. إبرام العقود نيابة عن المجلس. 7. تمثيل المعهد أمام أي جهة أو هيئة وحضور اجتماعات المعاهد القضائية العربية والأجنبية بتفويض من رئيس المجلس. 8.استقبال طلبات الالتحاق بالمعهد من الراغبين بالالتحاق وتحضيرها لغايات عرضها على المجلس للبت فيها. 9. أية مهام أخرى يكلفه بها المجلس.

مادة (10)
يُطبق قانون السلطة القضائية الساري على تعيين خريجي المعهد في الوظائف القضائية.

مادة (11)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

المادة (12)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 01/03/2008ميلادية. الموافق: 23/صفر/1429/هجرية محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 16-10-2012 04:31 مساء  الزوار: 1293    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنَّ اللهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَومٍ حتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأنفُسِهِم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved