||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35178473
عدد الزيارات اليوم : 2626
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (66) لسنة 2008م بشأن إعادة جميع الموظفين العسكريين المفروزين سابقاً للعمل في الخطوط الجوية

قرار رقم (66) لسنة 2008م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية بعد الإطلاع على أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، واستناداً لاحكام قانون الخدمة في قوى الأمن لسنة 2005م، والإطلاع على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 14/01/2008م، وموافقة لجنة الضباط بتاريخ 02/03/2008م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
إعادة جميع الموظفين العسكريين المفروزين سابقاً للعمل في الخطوط الجوية الفلسطينية إلى قوات الأمن الوطني.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام القرار، ويعمل به من تاريخ 15/03/2008م، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 03/03/2008م. 25/صفر//1429 هجرية محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 16-10-2012 04:26 مساء  الزوار: 1128    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أغنى الأغنياءِ مَنْ لم يكُنْ للبُخلِ أسيرًا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved