||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35178961
عدد الزيارات اليوم : 3114
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (352) لسنة 2007م بشأن المصادقة على حكم المحكمة العسكرية العليا الصادر بحق المدان/ الجندي وا

قرار رقم (352) لسنة 2007م بشأن المصادقة على حكم المحكمة العسكرية العليا الصادر بحق المدان/ الجندي واصف زهير واصف عميرة- مرتب قوات الامن الوطني- نابلس


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية بعد الاطلاع على قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م، وعلى قانون أصول المحاكمات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979 ولا سيما المواد (248 و 249 و 250) منه، واستناداً لحكم المحكمة العسكرية الصادر في مدينة نابلس تحت رقم (429/07) محاكم عسكرية بتاريخ (16/07/2007م) وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على حكم المحكمة العسكرية العليا في نابلس رقم (429/07) محاكم عسكرية الصادر بتاريخ (16/07/2007م) بحق المدان/الجندي واصف زهير واصف عميرة- مرتب قوات الأمن الوطني- القاضي بما يلي: 1. إدانة المتهم واصف زهير واصف عميرة بالتهم المنسوبة إليه وهي التخابر مع دولة أجنبية والإضرار بمصالح السلطة خلافاً لأحكام المادتين (131/أ، ب، 132) من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م. 2.الحكم على المدان واصف زهير واصف عميرة بالإعدام على أن تخفض هذه العقوبة إلى السجن لمدة اثنتي عشرة سنة مع الأشغال الشاقة عملاً بأحكام المادتين (131/أ،ب،132) وبدلالة المادة (118/أ) من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م مع احتساب مدة توقيفه من تاريخ (18/02/2007م).

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ:27/08/2007م 14/شعبان/1428 هجرية محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 16-10-2012 04:23 مساء  الزوار: 1030    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {استَعِينُوا بِالصَّبرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved