||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35268137
عدد الزيارات اليوم : 15751
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (351) لسنة 2007م بشأن تعيين السيد /عدنان غالب الحسيني مستشاراً لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظم

قرار رقم (351) لسنة 2007م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعيين السيد/ عدنان غالب الحسين مستشاراً لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية/ رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية لشؤون القدس.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام القرار، ويعمل به من تاريخ 01/09/2007م، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 25/08/2007م. 12/شعبان/1428 هجرية محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 16-10-2012 04:22 مساء  الزوار: 1113    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

النـار أهـون من العـار.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved