||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35261840
عدد الزيارات اليوم : 9454
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (348) لسنة 2007م بشأن إلغاء القرار الصادر بتاريخ 5/7/2007م القاضي بتكليف رئيس المحكمة العسك

قرار رقم (348) لسنة 2007م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وقانون أصول المحاكمات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
إلغاء القرار الصادر بتاريخ 05/07/2007م القاضي بتكليف رئيس المحكمة العسكرية العليا الأخ/ فوزي داود عودة حليسي بكافة مهام وصلاحيات رئيس هيئة القضاء العسكري لمدة ستة أشهر.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 09/08/2007م. 26/رجب/1428 هجرية محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 16-10-2012 04:20 مساء  الزوار: 1072    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حُبُّ الوَطَنِ مِن الإيمَانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved