|| |
|
||||
مرسوم رقم (3) لسنة 2008م بشأن المصادقة على تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية العربي
مرسوم رقم (3) لسنة 2008م
مادة (2) صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 28/01/2008 ميلادية الموافق: 20/محرم/1429/ هجرية محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 16-10-2012 04:19 مساء الزوار: 871 التعليقات: 0
|