||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35391507
عدد الزيارات اليوم : 19259
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (326) لسنة 2007م بشأن المصادقة على حكم المحكمة العسكرية العليا في القضية رقم (م ع/2007م/11)

قرار رقم (326) لسنة 2007م بشأن المصادقة على حكم المحكمة العسكرية العليا في القضية رقم (م ع/11/2007م) محاكم الصادر بتاريخ 06/12/2007م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة2003م وتعديلاته، والاطلاع على قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (08) لسنة 2005م، واستناداَ لأحكام قانون أًصول المحاكمات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م، وقانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م، والإطلاع على حكم المحكمة العسكرية العليا في القضية رقم (م ع/11/2007م) محاكم و(18/ن ع/2007م) نيابة عامة بتاريخ 6/12/2007م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية العليا في القضية رقم (م ع/11/2007م) محاكم و(18/ن ع/2007م) نيابة عامة الصادر بتاريخ 06/12/2007م) بعد إجراء ما يلي: 1) إلغاء عقوبة السجن مع الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ المقضي بها بحق العقيد المدان عاطف محمود أحمد عليان في القضية رقم (م ع/11/2007م) محاكم و(18/ن ع/2007م) نيابة عامة الصادر بتاريخ 06/12/2007م. 2) الإبقاء على عقوبة تنزيل رتبة العقيد المدان عاطف محمود أحمد عليان إلى رتبة نقيب.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ:07/12/2007 م. الموافق: 27/ذو القعدة/1428 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 16-10-2012 04:10 مساء  الزوار: 1101    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {سِيمَـاهُم فـِي وُجُوهِهِـم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved