||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :146
من الضيوف : 146
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35401844
عدد الزيارات اليوم : 4959
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (320) لسنة 2007م بشأن إحداث محافظة طوباس

قرار رقم (320) لسنة 2007م بشأن إحداث محافظة طوباس


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى المرسوم الرئاسي بشأن اختصاصات المحافظين لسنة 2003م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
إحداث تقسيم إداري يتمتع بالشخصية الاعتبارية في منطقة طوباس يسمى محافظة طوباس.

مادة (2)
يتحدد النطاق الإداري لمحافظة طوباس وفقاً للخريطة المرفقة بهذا القرار.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 18/11/2007م. الموافق: 08/ذو القعدة/1428 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 16-10-2012 04:07 مساء  الزوار: 1059    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ذُلَّ من يغيظ الذليـل بعيشٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved