||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35238673
عدد الزيارات اليوم : 461
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (173) لسنة 1996 بإنشاء مؤسسة فلسطينية للنقل الجوي

قرار رقم (173) لسنة 1996 بإنشاء مؤسسة فلسطينية للنقل الجوي

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على الصلاحيات المخولة لنا وبناء على مقتضيات المصلحة العامة أقرر ما يلي: مادة (1) تنشأ مؤسسة فلسطينية للنقل الجوي تسمى "الخطوط الجوية الفلسطينية" ذات شخصية اعتبارية مستقلة يكون لها ميزانية مستقلة وتتبع سلطة الطيران المدني.

مادة (2) يكون مركز المؤسسة في مدينة غزة ويحق لها فتح فروع أو وكالات داخل البلاد وخارجها.

مادة (3) غرض هذه المؤسسة ما يلي : أ- إنشاء خطوط جوية فلسطينية ولها في سبيل ذلك شراء وبيع وتأجير الطائرات المروحية والنفاثة والهيلوكبتر. ب- نقل الركاب وشحن البضائع من و إلى الأراضي الفلسطينية والخارج برحلات طيران منتظمة وغير منتظمة. ج- الاستثمار في مجال السياحة والأسواق الحرة وغيرها من الأعمال التجارية ذات الصلة بالطيران. د- التعاقد مع الدول والشركات والمؤسسات والهيئات المماثلة أو أي جهة من أجل تحسين وتطوير الخطوط الجوية الفلسطينية. هـ- العمل في كل ما من شأنه تحسين وتطوير الخطوط الجوية الفلسطينية.

مادة (4) حدد رأسمال المؤسسة مبلغ 50 مليون دولار أمريكي ويجوز للمؤسسة أن تطرح جزءاً من رأسمالها للإكتتاب العام.

مادة (5) يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة من السادة التالية أسماؤهم: - فايز زيدان رئيس مجلس الإدارة المدير العام - مدير عام وزارة المالية/ سعيد عبد الله عويضة عضواً - رئيس جمعية رجال الأعمال في قطاع غزة عضواً - رئيس جمعية رجال الأعمال في الضفة الغربية عضواً - ممثل عن هيئة الرقابة العامة عضواً - اثنان من الخبراء والكفاءات أعضاء ويكون هذا المجلس مؤقتاً إلى حين وضع النظام الأساسي للمؤسسة الذي سيبين من ضمن أحكامه كيفية تعيين مجلس الإدارة.

مادة (6) يتولى مجلس الإدارة إعداد الترتيبات والإجراءات اللازمة لإنشاء الخطوط الجوية الفلسطينية وإعداد النظام الأساسي للمؤسسة ولا يصبح هذا النظام نافذاً إلا بعد اعتماده من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ونشره في الجريدة الرسمية.

مادة (7) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ 20/12/1994 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 12-10-2012 10:03 مساء  الزوار: 1336    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اتق الأحْمَقَ أنْ تَصْحَبَـه *** إنما الأَحمق كالثوبِ الخلق
كلمـا رقـعتَ مِنْه جَانِبـا ‏***‏ صفقتْه الريحُ وهنا فانخَرق
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved