||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35334496
عدد الزيارات اليوم : 1605
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2007 بإضافة وزير العمل لعضوية لجنة الشؤون الاجتماعية الوزارية الدائم

قرار مجلس الوزراء رقم (57) لعام 2007م بشأن إضافة وزير العمل لعضوية لجنة الشؤون الاجتماعية الوزارية الدائمة


مجلس الوزراء بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً وتنسيب لجنة الشؤون الاجتماعية الوزارية الدائمة وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة وبعد الاطلاع على اللائحة الداخلية لمجلس الوزراء لسنة 2003؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (03/12/ر.م.و/س.ف) لعام 2007م بشأن إعادة تشكيل لجنة الشؤون الاجتماعية الوزارية الدائمة؛ وعلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية الوزارية الدائمة في محضر اجتماعها رقم (01) بتاريخ 24/07/2007؛ فقد قرر مجلس الوزراء في جلسته الرابعة عشر المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (06/08/2007) ما يلي:
مادة (1)
إضافة وزير العمل لعضوية لجنة الشؤون الاجتماعية الوزارية الدائمة.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 06/08/2007 ميلادية. الموافق 23/رجب/1428 هجرية. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 16-10-2012 12:31 صباحا  الزوار: 1100    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أفضلُ الجودِ أن تبذلَ من غيرِ مسألة.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved