|| |
|
||||
قرار رقم (2) لسنة 1996 مسجل العلامات التجارية في قطاع غزة بشأن تعديل رسوم العلامات التجارية الواردة
قرار مسجل العلامات التجارية في قطاع غزة رقم ( 2 ) لسنة 1996 بشأن تعديل رسوم العلامات التجارية الواردة بالذيل الاول من نظام العلامات التجارية لسنة 1940 مسجل العلامات التجارية في قطاع غزة بعد الإطلاع على قانون العلامات التجارية رقم 35 لسنة 1938 م وبخاصة المادة 46 منه، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة. يقرر ما يلي: مادة (1) تعدل رسوم العلامات التجارية الواردة بالذيل الأول من نظام العلامات التجارية لسنة 1940 لتكون كما هو مبين بالجدول المرفق مادة (2) تلغى الرسوم الوارد في الذيل الأول من نظام العلامات التجارية لسنة 1940 مادة (3) يسرى هذا القرار في محافظات قطاع غزة، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. غزة في: 25/9/1996 اقترن بموافقتي مسجل العلامات التجارية وزير العدل عاطف الخضري فريح ابو مدين
الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 12-10-2012 09:51 مساء الزوار: 1379 التعليقات: 0
|