||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :65
من الضيوف : 65
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35114667
عدد الزيارات اليوم : 11289
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1996 بشأن تنظيم الإعلان عن التبغ ومنتوجاته

قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1996 بشأن تنظيم الإعلان عن التبغ ومنتوجاته

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة لنا وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة بعد الإطلاع على قانون الإعلانات رقم (28) لسنة 1930 الساري المفعول في محافظات غزة، وعلى قانون الإعلانات رقم (5) لسنة 1955 الساري المفعول في محافظات الضفة الغربية وعلى قانون الصحة العامة رقم (40) لسنة 1940 وتعديلاته الساري المفعول في محافظات الضفة الغربية وغزة. وعلى موافقة مجلس الوزراء. قررنا ما يلي: مادة (1) يكون الإعلان عن التبغ ومنتوجاته طبقاً للشروط والقواعد والأحكام الواردة في هذا القرار.

مادة (2) يمنع منعاً باتاً الإعلان عن التبغ أو منتوجاته في الإذاعة المرئية والمسموعة بغرض ترويجه أو الترغيب على استهلاكه.

مادة (3) يحظر الإعلان عن التبغ أو منتوجاته في الأماكن القريبة من المدارس والملاعب بمسافة لا تقل عن 100 متر منها.

مادة (4) يحظر الإعلان عن التبغ أو منتوجاته على المباني الأثرية ودور العبادة والأسوار المحيطة بها والطرق المؤدية إليها.

مادة (5) لا يجوز الإعلان عن التبغ ومنتوجاته في الصحف أو المجلات أو النشرات الموجهة أصلاً للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، ويشمل ذلك النشرات المدرسية والكتب والملاحق الفكاهية.

مادة (6) يحظر على دور السينما الإعلان عن التبغ ومنتوجاته في عروض ما قبل السابعة مساء أو عند بدء أو خلال أو بعد عرض الأفلام المعدة أصلاً للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.

مادة (7) مع مراعاة ما ورد في المادتين (3 و4) من هذا القرار يشترط في مضمون الإعلان عن التبغ ومنتوجاته ما يلي: ألا يصور أي شخص يبدو بوضوح أن عمره يقل عن 25 سنة. ألا يستخدم الأشخاص المشهورين الذين لهم تأثير خاص على من تقل أعمارهم عن 18 سنة. ألا يوصي بأن التدخين لا غنى عنه للتفوق والنجاح في الحياة الاجتماعية ولا يبالغ في جاذبية التدخين. إذا تضمن الإعلان ظهور مجموعة من الناس فلا يجوز رؤية أكثر من 50% خمسين بالمائة من إجمالي عدد الأشخاص الذين يظهرون في الإعلان يدخنون.

مادة (8) يحظر بيع التبغ أو منتوجاته للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، كما لا يجوز إعطاؤهم عينات من التبغ أو منتوجاته.

مادة (9) لا يجوز توجيه حملات أو دعاية لترويج مبيعات التبغ أو منتوجاته لمن تقل أعمارهم عن 18 سنة أو وضع العلامات التجارية أو الشعارات الخاصة بالدخان على الأصناف التي تباع للأطفال كالألعاب وغيرها.

مادة (10) على وزارة الصحة التحذير من مضار التدخين في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة على النحو التالي: يجب أن يحتل التحذير ما لا يقل عن 5 % خمسة بالمائة من إجمالي المساحة الخاصة بالإعلانات في وسائل الإعلام المطبوعة. يجب عرض التحذير الخاص بالصحة في الإعلانات الخاصة بدور السينما بطريقة واضحة ومرئية لمدة ثلاث ثواني على الأقل في نهاية كل إعلان. يجب عرض التحذير في التلفزيون بطريقة واضحة لمدة خمس ثواني على الأقل. يجب أن يحتل التحذير ما لا يقل عن 5 % خمسة بالمائة من إجمالي مساحة ملصقات الإعلانات.

مادة (11) على أصحاب العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة بوضع شروط للتدخين خلال ساعات العمل، ولهم الحق في تخصيص غرف وأماكن خاصة للمدخنين.

مادة (12) يحظر التدخين في الأماكن التالية: بيوت الحضانة ورعاية الأطفال ومراكز الشباب والترفيه والرياضة والمدارس والمعاهد عدا الأماكن المعدة خصيصاً للتدخين. المستشفيات والمراكز الصحية باستثناء أماكن التدخين المخصصة للمرضى والعاملين في هذه المستشفيات والمراكز. وسائل النقل والمواصلات العامة باستثناء الأماكن المخصصة للتدخين في القطارات والطائرات.

مادة (13) كل من يخالف أحكام هذا القرار يعاقب طبقاً للعقوبات المقررة قانوناً.

مادة (14) يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (15) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ: 3 /11/ 1996 ميلادية الموافق: 22/ 6/ 1417 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 12-10-2012 09:48 مساء  الزوار: 1594    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اشكر من أنْعَمَ عليـك ***‏ وأنْعِمْ على من شكـرك.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved