||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35272418
عدد الزيارات اليوم : 20032
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مسجل العلامات التجارية في قطاع غزة رقم (1) لسنة 1996بشأن تعديل الذيل الرابع من نظام العلامات ال

قرار مسجل العلامات التجارية في قطاع غزة رقم (1) لسنة 1996 بشأن تعديل الذيل الرابع من نظام العلامات التجارية لسنة 1940 مسجل العلامات التجارية في قطاع غزة بعد الإطلاع على قانون العلامات التجارية رقم 35 لسنة 1938م وبخاصة المادة 46 منه، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة. يقرر ما يلي: مادة (1) إضافة أصناف البضائع التالية إلى نهاية الذيل الرابع من نظام العلامات التجارية لسنة 1940 وهي:- الصنف 35: الإعلان والنشر، إدارة الإعمال، المهمات المكتبية. الصنف 36: التأمين، الشؤون المالية الشؤون النقدية، الشؤون العقارية. الصنف 37: أعمال البناء، الإصلاح، خدمات الإنشاءات. الصنف 38: الاتصالات سلكية ولا سلكية. الصنف 39: النقل، تعبئة وتخزين البضائع، ترتيبات السفر. الصنف 40: معالجة المواد. الصنف 41: التعليم، توفير التدريب، التسلية، النشاطات النقابية والرياضية. الصنف 42: توفير المأكولات والمشروبات، توفير وسائل الراحة والمبيت المؤقت، العناية الطبية والغذائية والتجميل، الخدمات البيطرية والزراعية، الخدمات القانونية، الأبحاث العلمية والصناعية، برمجة الحاسوب، خدمات غير مدرجة في أي صنف آخر.

مادة (2) يسري هذا القرار في محافظات غزة، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

غزة في: 8/9/1996 اقترن بموافقتي مسجل العلامات التجارية وزير العدل عاطف الخضري فريح أبو مدين

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 12-10-2012 09:47 مساء  الزوار: 1289    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أهم من القدرة على صياغة الحكمة.. إستيعابها
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved