||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35609568
عدد الزيارات اليوم : 5627
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار بقانون رقم (6) لسنة 2007 بشأن إلغاء قانون التأمينات الاجتماعية

قرار بقانون رقم ( 6) لسنة 2007م بشأن إلغاء قانون التأمينات الاجتماعية


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م ولا سيما المادة (43) منه، وعلى قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م وتعديلاته، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون التالي:
مادة (1)
إلغاء قانون التأمينات الاجتماعية رقم (3) لسنة 2003م

مادة (2)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 23 / 08 / 2007 ميلادية الموافق: 10/ شعبان / 1428 هجرية محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 11:53 مساء  الزوار: 888    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

شر السمك يكدر المـاء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved