|| |
|
||||
قرار بقانون رقم (6) لسنة 2007 بشأن إلغاء قانون التأمينات الاجتماعية
قرار بقانون رقم ( 6) لسنة 2007م بشأن إلغاء قانون التأمينات الاجتماعية
مادة (2) مادة (3) صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 23 / 08 / 2007 ميلادية الموافق: 10/ شعبان / 1428 هجرية محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 11:53 مساء الزوار: 888 التعليقات: 0
|