||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35370264
عدد الزيارات اليوم : 16804
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم 248 لسنة 2007م بتبعية مؤسسة فلسطين المستقبل بفروعها الثلاثة إلى رئيس السلطة

قرار رقم (248) لسنة 2007م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تتبع مؤسسة فلسطين المستقبل بفروعها الثلاثة إلى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وتحتفظ باستقلالها الإداري والمالي.

مادة (2)
يعاد تشكيل مجلس إدارة مؤسسة فلسطين المستقبل على النحو التالي: 1- السيد/ عبد الله الإفرنجي رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة. 2- السيد/ عزام عبد الكريم الشوا نائباً للرئيس. 3- السيد/ وصفي هشام الحسيني أميناً للسر. 4- السيد/ فايز عطا السرساوي أميناً للصندوق. 5- السيدة/ عبير صلاح أبو رمضان عضواً. 6- السيد/ عيسى سليم ترزي عضواً. 7- السيدة/ إيفا نجيليا علاونة عضواً. 8- السيد/ نجيب إسماعيل اسكيك عضواً. 9- السيد/ هاني نقولا سابا عضواً. 10- السيد/ بشير زهير الريس عضواً. 11- السيد/ عمر زهير الريس عضواً. 12- السيد/ أرسلان كامل الأغا عضواً. 13- السيد/ معين شعبان صادق عضواً.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافّة- كلّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ 1/6/2007م، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 12/5/2007 ميلادية. الموافق: 25/ربيع الآخر/ 1428 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 11:41 مساء  الزوار: 1361    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنَّ ربَّـكَ لَبِـالمِرصَـادِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved