||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606293
عدد الزيارات اليوم : 2352
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رقم 11 لسنة 2007 بشأن تعليق العمل بأحكام المواد (65،66،67)

مرسوم رقم (11) لسنة 2007م بشأن تعليق العمل بأحكام المواد (65،66،67)


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية استناداً لأحكام الباب السابع من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على المرسوم بتاريخ 14/6/2007م بإعلان حالة الطوارئ، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تعليق العمل بأحكام المواد (65، 66،67) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافّة- كلّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 15/6/2007 ميلادية. الموافق: 29/جمادي الأولى/ 1428 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 11:36 مساء  الزوار: 886    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أخوك من صدقك النصيحة.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved