||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35168161
عدد الزيارات اليوم : 7623
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار وزير الحكم المحلي رقم (1) لسنة 1996 بشأن تشكيل مجلس قروي لمنطقة المصدر

قرار وزير الحكم المحلي رقم ( 1 ) لسنة 1996 بشأن تشكيل مجلس قروي لمنطقة المصدر

بعد الإطلاع على قانون إدارة القرى رقم 23 لسنة 1944 وبناء على موافقة فخامة السيد / ياسر عرفات رئيس دولة فلسطين بشأن استحداث مجلس قروي لمنطقة المصدر ولاعتبارات المصلحة العامة. يقرر ما يلي: مادة (1) ينشأ مجلس قروي بمنطقة المصدر.

مادة (2) يؤلف المجلس القروي من الأشخاص التالية أسماؤهم:- أيمن عبد الرحمن المصدر ..... رئيساً للمجلس محسن فريح المصدر ..... نائباً للرئيس نايف سليمان المصدر ..... عضواً سليمان علي المصدر ..... عضواً عبد الله علي المصدر ..... عضواً مصطفى سالم المصدر ..... عضواً كامل أبو غليبة ..... عضواً جمال اللوح ..... عضواً عبد الحي حسن المصدر ..... عضواً

مادة (3) يلتزم المجلس بالعمل وفقاً لقانون إدارة القرى رقم 23 لسنة 1944 والأمر رقم 509 لسنة 1957.

مادة (4) يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.

مادة (5) يلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار.

صدر في غزة بتاريخ: 12/8 /1996 وزير الحكم المحلي (د. صائب عريقات)

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 12-10-2012 09:43 مساء  الزوار: 1156    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

التَجَاربُ ليْسَت لهَا نِهايةٌ، والمرءُ مِنْها في زيَادَةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved