||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34925975
عدد الزيارات اليوم : 5056
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (246) لسنة 2007م بقبول استقالة وزير الداخلية / هاني القواسمي

قرار رقم (246) لسنة 2007م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته. وعلى موافقة رئيس الوزراء بقبول استقالة وزير الداخلية بتاريخ 14/05/2007م بناءً على الصلاحيات المخولة لنا. وتحقيقاً للمصلحة العامة. قررنا ما يلي:
مادة (1)
قبول استقالة وزير الداخلية الأخ/ هاني القواسمي.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافَة –كلَ فيما يخصَه- تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 15/05/2007 ميلادية. الموافق: 28/ربيع الآخر/1428 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 11:30 مساء  الزوار: 1159    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كثرة الضحك تذهب الهيبة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved