||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :68
من الضيوف : 68
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35114417
عدد الزيارات اليوم : 11039
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (240) لسنة 2007م بشأن المصادقة على حكم المحكمة العسكرية

قرار رقم (240) لسنة 2007م بشأن المصادقة على قرار حكم المحكمة العسكرية الدائمة/ نابلس بحق جمعه أحمد عبده بوهي برتبة عريف من المخابرات العامة


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية بعد الاطَلاع على قرار حكم المحكمة العسكرية الدائمة/ نابلس في القضية رقم (5/628 محاكم) الصادر بتاريخ 10/12/2006م. وعلى قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م. وعلى قانون أصول المحاكمات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979 ولا سيما المواد (248 و 249 و250) منه. وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا. وتحقيقاً للمصلحة العامة. قررنا ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على حكم المحكمة العسكرية الدائمة- نابلس بحق المدان جمعه أحمد عبده بوهي من المخابرات العامة بالشروع بالقتل في القضية رقم (5/628/ محاكم) القاضي بـ: 1-إدانة المتهم جمعه أحمد عبده بوهي بالتهمة المنسوبة إليه وهي الشروع بالقتل خلافاً لأحكام المادة (70/أ) وبدلالة المادة (377/و) من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979م. 2-الحكم على المدان جمعه أحمد عبده بوهي بالسجن لمدة خمس سنوات ونصف السنة عملاً بأحكام المواد المذكورة أنفاً وبدلالة المادة (17/ب) من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979م محسوبة له مدة موقوفيته من (24/3/2005) حتى (20/12/2005) ما يعادل التسعة أشهر. 3-مصادرة أداة الجريمة (المسدس) نوع 14 عيار 9 ململ رقم (L571525) والمحرز عليه لدى مديرية شرطة نابلس المبرز (م ن5) والأمر بصرفه عهدة على الخابرات العامة عملاً بأحكام المادة (37ج) عقوبات لسنة 1970م. 4-للمصابين والمشتكين كفاح وشفيقة إبراهيم النمروطي التعويض وبدل عجز ومصاريف علاج وعطل وضرر لما ألحقه بهم المدعو جمعه بوهي عملاً بأحكام المواد (37/ب و41/أ) من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979م.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافَة –كلَ فيما يخصَه- تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 1/5/2007 ميلادية. الموافق: 14/ربيع الأول/1428 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 11:29 مساء  الزوار: 1101    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

البَعِيدُ عن العَيْنِ بَعيدٌ عن القَلبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved