||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :38
من الضيوف : 38
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35261673
عدد الزيارات اليوم : 9287
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (236) لسنة 2007م بشأن المصادقة على حكم المحكمة العسكرية

قرار رقم (236) لسنة 2007م بشأن المصادقة على حكم المحكمة العسكرية الدائمة في قضية المجني عليه يوسف أحمد حسونة


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على قرار حكم المحكمة العسكرية الدائمة/نابلس في القضية رقم (306/6/محاكم) الصادر بتاريخ 10/2/2006م. وعلى قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م ، وعلى قانون أصول المحاكمات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م ولا سيما المواد (248 و249 و250) منه. وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على حكم المحكمة العسكرية الدائمة/نابلس في قضية المجني عليه يوسف أحمد حسونة رقم (6/306 محاكم عسكرية) الصادر بتاريخ 10/12/2006م. والقاضي بالتالي: 1- إدانة المتهمين وجميعهم من الأمن الوطني بالتهم المنسوبة إليهم وهي الاشتراك في مشاجرة نجم عنها قتل أحد الأشخاص والاشتراك الجرمي المتسبب بموت إنسان من غير قصد القتل خلافاً لأحكام المواد (389/أ.ب و82/أ و384/أ.ب) من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979م. 2- الحكم على المدان هيثم عبد الفتاح محمود ياسين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات. 3- الحكم على مدان عمر نبيل أحمد عكوب بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات. 4- الحكم على المدان أمين جمال محمود الجميل بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات. 5- الحكم على المدان إبراهيم سليمان أمين بزرة بالسجن لمدة ثلاث سنوات. 6- الحكم على المدان نسيم نشأت قاسم جبالي بالسجن لمدة ثلاث سنوات. 7- الحكم على المدان رائد بدر حامد شبيطة بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافّة- كلّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 10/4/2007 ميلادية. الموافق: 22/ربيع الأول/1428 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 11:28 مساء  الزوار: 1074    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المُتكبِرُ كالواقفِ على الجَبَلِ يرَى الناسَ صِغاراً ويَرونه صغيراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved