|| |
|
||||
قرار رقم (135) لسنة 2006م بالموافقة على عملية البث الإذاعي لإذاعة صوت الأقصى
قرار مجلس الوزراء رقم (135) لسنة 2006 بالموافقة على عملية البث الإذاعي لإذاعة صوت الأقصى
مادة (2) صدر في مدينة غزة بتاريخ : 30/10/2006 ميلادية. الموافق: 8/شوال/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 11:24 مساء الزوار: 997 التعليقات: 0
|