||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34925675
عدد الزيارات اليوم : 4756
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار وزير البريد والاتصالات رقم (1) لسنة 1996 بشأن نظام الاتصالات السلكية واللاسلكية

 

قرار وزير البريد والاتصالات رقم ( 1 ) لسنة 1996 بشأن نظام الاتصالات السلكية واللاسلكية

وزير البريد والاتصالات بعد الإطلاع على القانون رقم 3 لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية وبناءً على المادة 103 من القانون المذكور التي عهدت إلى الوزير إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذه. أصدرنا النظام الآتي : مادة ( 1 ) يكون للكلمات وللعبارات التالية المبينة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة البريد والاتصالات. الوزير: وزير البريد والاتصالات. الاتصالات: نقل أو إرسال أو بث أو استقبال الإشارات أو الأصوات أو الصور أو البيانات سواء كانت شفوية أو كتابية بالوسائل السلكية أو الراديوية أو البصرية أو الكهرومغناطيسية أو أي وسيلة أخرى للاتصالات. شبكة الاتصالات العامة: منظومة الاتصالات أو مجموعة من منظومات الاتصالات لتقديم خدمات اتصالات للمستفيدين وفقاً لأحكام القانون. المستثمر: أي شخصية طبيعية أو قانونية تسعى أو تبادر للاستثمار في فلسطين. الموجات الراديوية: الموجات الكهرومغناطيسية التي تقل عن ( 3,000 ) جيجاهرتز التي تبث في الفضاء دون الحاجة إلى موصل محدد للتوجيه. المرخص له: الشخص الذي حصل على رخصة أو تصريح لإنشاء أو تشغيل أو إدارة شبكة اتصالات عامة أو استخدام موجات راديوية وفقاً لأحكام القانون. الرخصة: الامتياز أو العقد أو الأذن أو الاتفاقية الموقعة بين الوزارة والشخص للسماح له بإنشاء أو تشغيل أو إدارة شبكة اتصالات عامة أو استخدام موجات راديوية وفقاً للقانون والأنظمة الصادرة بموجبه. التصريح: الأذن الذي يمنح إلى شخص لإنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات خاصة وفقاً لأحكام القانون. الاتصالات اللاسلكية: بث أو تسلم الطاقة الكترومغناطيسية بدون معونة اتصال سلكي أو بواسطة إشارة أو علامة أو كتابة أو صورة أو صوت. جهاز لاسلكي: جهاز أو مجموعة أجهزة لاسلكية تستعمل للبث أو التسلم. محطات أخرى: المحطات التي تنص عليها الأنظمة اللاسلكية. الترددات: الذبذبة الكهرومغناطيسية الناتجة عن تلامس موصل مع بلورة الكورتز. الدليل: البيانات التي تتعلق بالمشتركين بخدمات شبكات الاتصالات العامة.

 

 

الباب الأول أحكام منح الامتياز للاتصالات السلكية واللاسلكية

الفصل الأول منح الامتياز مادة ( 2 ) يمنح امتياز إنشاء وتشغيل شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية العامة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير البريد والاتصالات.

مادة ( 3 ) لا يجوز منح الامتياز إلا لشركة منشأة طبقاً لأحكام قانون الشركات المعمول به في فلسطين. استثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز منح الامتياز للمستثمرين الخاضعين لأحكام قانون الاستثمار.

مادة ( 4 ) ينتفع المستثمر صاحب حق الامتياز بشبكة الاتصالات الهاتفية بالتيسيرات والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار على الا يتعارض هذا مع الأحكام الواردة في عقد الامتياز.

مادة ( 5 ) لا يجوز لصاحب الامتياز أن يتنازل عن أي حق أو التزام ناشئاً عن عقد الامتياز الممنوح له للغير إلا بموافقة كتابية سابقة من الوزارة.

مادة ( 6 ) تحدد الوزارة ضمن شروط الامتياز قيمة التأمين النقدي الذي يلتزم بدفعه صاحب الامتياز ضماناً لقيامه بتنفيذ جميع تعهداته. يحفظ التأمين النقدي المشار إليه في الفقرة السابقة لدى الوزارة إلى نهاية مدة الامتياز دون أن يستحق صاحب الامتياز على ذلك أية فوائد.

مادة ( 7 ) لا يجوز أن تزيد مدة منح الامتياز لأي شركة أو مستثمر عن عشرين عاماً.

 

الفصل الثاني التزامات صاحب حق الامتياز مادة ( 8 ) يقوم صاحب الامتياز بأداء الخدمات الخاصة بقطاع الاتصالات الممنوح له على أن يتقاضى عوضاً في شكل نسبة مئوية من الرسوم التي يحصلها من المنتفعين.

مادة ( 9 ) يلتزم صاحب الامتياز بدفع النسبة المتفق عليها من الأرباح إلى الوزارة.

مادة ( 10 ) يلتزم صاحب الامتياز بالقيام بجميع الأعمال والخدمات على نفقته الخاصة وتحت مسئوليته المالية وطبقاً للشروط المتفق عليها.

مادة ( 11 ) لا يجوز لصاحب الامتياز أن يبيع أو يرهن أي محطة أو محطات أو منشآت أو المهمات الثابتة أو المتنقلة المستخدمة في تفنيذ عقد الامتياز ما لم يحصل على إذن بذلك من السلطة مانحة الامتياز.

مادة ( 12 ) لا يجوز لصاحب الامتياز أن يحل غيره في حق الامتياز الممنوح له أو أن يتعاقد من الباطن إلا بموافقة الوزارة وكل اتفاق أو عقد يخالف ذلك يعتبر باطلاً.

مادة ( 13 ) لا يجوز لصاحب الامتياز أن يقوم بتشغيل الأجهزة الفنية قبل التأمين عليها على حسابه الخاص على أن يشمل التأمين الآلات والأجهزة والمحطات وغيرها.

مادة ( 14 ) يلتزم صاحب الامتياز بدفع مبلغ مقطوع للوزارة مقابل منح الامتياز له وبالقيمة الأعلى لصالح الوزارة وذلك بخلاف نسبة الأرباح المذكورة في المادة ( 9 ) من هذا النظام.

مادة ( 15 ) لا يجوز تحصيل تعريفة للمكالمات الهاتفية تزيد قيمتها عن القيمة التي تحددها وثيقة الامتياز.

مادة ( 16 ) يكون للوزارة الحق في إعداد أسعار وتعريفات الخدمات التي يؤديها الملتزم في تسيير وإدارة مرفق الامتياز وفقاً للتعريفات الدولية والإقليمية المعتمدة.

مادة ( 17 ) إذا طرأت ظروف لم يكن من المستطاع توقعها ولا يد للوزارة أو لصاحب الامتياز فيها وأفضت إلى الإخلال بالتوازن المالي للامتياز جاز للوزارة أن تعدل قوائم الأسعار بالشكل الذي يتناسب مع تلك الظروف.

مادة ( 18 ) يجب النص في عقد الامتياز على الحد الأقصى لأرباح صاحب الامتياز السنوية على أن تحسب بنسبة مئوية من المبلغ المدفوع من رأس المال المرخص به من الوزارة وذلك بعد خصم مقابل استهلاك رأس المال.

مادة ( 19 ) يلتزم صاحب الامتياز بتكوين احتياطي خاص بالسنوات التي تقل فيها الأرباح عن النسبة المئوية المقررة له بموجب عقد الامتياز.

مادة ( 20 ) يستخدم الاحتياطي المشار إليه في المادة السابقة في تحسين وتوسيع الخدمات الملتزم بها أو في خفض الأسعار إذا رأى مانح الامتياز ذلك.

مادة ( 21 ) يلتزم صاحب الامتياز بما يلي:- أ- تأمين خدمات الاتصالات على كافة الأراضي الفلسطينية أو ضمن منطقة محددة بالامتياز أصلاً. ب- المساواة في معاملة المستهلكين. ج- جودة وتوافر الخدمات المقدمة. د- الالتزام بأي شرط يوضع لدى إرساء المناقصة عليه.

مادة ( 22 ) يلتزم صاحب الامتياز في الشبكة العامة بما يلي:- أ- تطوير واستثمار الشبكات العمومية الثابتة وتأمين الاتصال مع شبكات الغير والخارجية. ب- تأمين خدمات الهاتف في إطار العلاقات الداخلية والخارجية المنوطة به بموجب قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية المعمول به. ج- وضع شبكات الهاتف العمومية الثابتة بتصرف مستثمري الخدمات المضافة وذلك طبقاً لكراس شروط الخدمات ذات القيمة المضافة الملحقة بهذا النظام.

مادة ( 23 ) يلتزم صاحب الامتياز بالمشاركة في نشر وتطوير الابتكارات والأبحاث في نطاق الاتصالات وتطوير الخدمات الهاتفية الحديثة.

مادة ( 24 ) يحظر على صاحب الامتياز أن يتخذ أي قرارات متعلقة بالتوجيهات الاستراتيجية أو المالية أو التكنولوجية المتعلقة بتصميم برنامج النشاطات السنوية أو الميزانية وحساب الأرباح والقواعد العامة للاستثمار إلا بعد استشارة الجهة المانحة للامتياز.

مادة ( 25 ) لا تتحمل الوزارة أية مسئولية قانونية أو مالية في مواجهة الغير بسبب عدم قيام صاحب الامتياز بأداء خدماته.

مادة ( 26 ) يلتزم صاحب الامتياز بدفع الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم المفروضة بحكم القوانين والأنظمة المعمول بها.

مادة ( 27 ) يلتزم صاحب الامتياز بمسك حسابات منتظمة ومفصلة لجميع الإيرادات والمصروفات الخاصة بالامتياز ويعد لذلك سجلات ومستندات دقيقة بحيث تتمكن الوزارة من مراجعتها والاطلاع عليها والتحقق من صحة ما ورد فيها.

مادة ( 28 ) يلتزم صاحب الامتياز باستخدام عدد كافي من العاملين اللازمين لإدارة وتشغيل المحطات الرئيسية والأجهزة الفنية على أن تتوافر فيهم اللياقة الفنية والصحية وحسن السيرة والسلوك وعلى أن تقوم العلاقة التي تربط هؤلاء بالملتزم وفق قواعد قانون العمل على أن تكون الأولوية في التعين والتشغيل للعنصر الفلسطيني.

 

الفصل الثالث الوصاية والرقابة مادة ( 29 ) يخضع صاحب الامتياز لرقابة الوزارة في ممارسة أعماله وللوزارة متى شاءت الحق في الإطلاع على أي مستند تراه ضرورياً لممارسة هذه الرقابة.

مادة ( 30 ) للوزارة أن تراقب صاحب الامتياز في أداء وتنفيذ خدمات المرفق موضوع الامتياز وتسييره من النواحي الفنية والإدارية والمالية.

مادة ( 31 ) للوزارة الحق في تعيين مندوبين عنها في مختلف الفروع والادارات التي ينشئها صاحب الامتياز لاستغلال المرفق وللمندوبين الحق في تقديم تقارير بذلك لمانح الامتياز، وبيان مدى تقيده بأحكام القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها في مجال الاتصالات.

مادة ( 32 ) تعين الوزارة محاسباً مالياً لحساب الأرباح والخسائر وتحديد نسبة الحصة المخصصة لها من الأرباح وعلى صاحب الامتياز تزويد المحاسب بأي معلومات ضرورية لتنفيذ مهامه.

مادة ( 33 ) للوزارة أن تعهد إلى هيئة الرقابة العامة بمراقبة إنشاء المرفق وتسييره من كافة النواحي.

 

الفصل الرابع انقضاء حق الامتياز وإسقاطه واسترداده مادة ( 34 ) ينقضي حق الامتياز، بانقضاء مدته ويؤول إلى الوزارة، بمجرد انقضائه دون أي مقابل أو تعويض، كما تؤول إلى الوزارة أيضاً، دون أي مقابل أو تعويض جميع المنشئات الثابتة التي أنشأها صاحب الامتياز سواء كانت محطات سلكية أو لشبكة اتصالات الهاتف أو شبكة أرضية أو فوق الأرض أو غيرها مما يكون مستخدماً في خدمة اتصالات الهاتف، كما تؤول أيضاً إلى الوزارة، ودون مقابل أو تعويض جميع الأجهزة الفنية والمستخدمة في إدارة هذه الخدمة الهاتفية، ويجب على صاحب الامتياز تسليمها إلى الوزارة فوراً على أن تكون صالحة الاستعمال وبحالة جيدة، ويجب أن لا تزيد مدة تشغيل هذه الأجهزة الفنية عند تسليمها على ثلاث سنوات، وفي حالة عدم القيام بذلك تستولي الوزارة على هذه المبالغ والمنشآت والمحطات والأجهزة بالطريق الاداري دون حاجة لاتخاذ أي إجراء قضائي.

مادة ( 35 ) على صاحب الامتياز عند انتهاء الامتياز أن يدفع إلى الوزارة جميع المبالغ المستحقة للعاملين في المرفق بسبب الفصل أو انتهاء الخدمة، ويجوز للوزارة أداء هذه المبالغ لهم خصماً مما يكون مستحقاً لصاحب الامتياز تحت يدها.

مادة ( 36 ) يجوز للوزارة إسقاط حق الامتياز في الحالات التالية:- إذا تأخر صاحب الامتياز عن أداء النسبة المئوية المتفق عليها للسلطة مانحة الامتياز أو أي جزء منها في الميعاد المحدد في عقد الامتياز. إذا امتنع صاحب الامتياز بدون عذر تقبله الوزارة عن تقديم الأجهزة الفنية حسب المواصفات المنصوص عليها في عقد الامتياز. إذا خالف صاحب الامتياز تعريفة الخدمات المقدمة للمشتركين في خدمة الهاتف المنصوص عليها في عقد الامتياز. إذا خالف صاحب الامتياز بعدم تقديم الخدمة الهاتفية بانتظام للمشتركين وبأدائها. إذا خالف صاحب الامتياز الشروط المنصوص عليها في عقد الامتياز المتعلقة بالقيام بتقديم الصيانة الدورية وعدم تجديد الأجهزة والمعدات الفنية حسب المدة المتفق عليها في عقد الامتياز.

مادة ( 37 ) يترتب على إسقاط حق الامتياز: أ- أن يؤول إلى الوزارة جميع المبالغ والأجهزة الفنية والآلات والمنشآت المشار اليها في المواد السابقة. ب- وأما ما يزيد من الأموال والمنشآت والأجهزة المذكورة في الفقرة ( أ ) فلا يستحق صاحب الامتياز تعويض إلا المقابل المتبقي له من مدة الامتياز.

مادة ( 38 ) بمقتضى أحكام هذا النظام يجوز للوزارة أن: أ- تقرر استرداد شبكة الاتصالات محل الامتياز من صاحب الامتياز بعد انقضاء ثمان سنوات على الأقل من تاريخ بداية الامتياز بعد إخطاره بثلاثة اشهر. ب- تستولي الوزارة على جميع المبالغ والمنشآت والأجهزة الفنية المشار اليها في المواد السابقة من هذا النظام وذلك مقابل دفع قيمة الاسترداد والتعويض المناسب عن المدة الباقية من الامتياز. ج- يحسب المقابل المشار اليه سابقاً من هذه المادة على أساس قيمة الموجودات وقت الاسترداد مع مراعاة ما طرأ عليها من استهلاك. د- يتم احتساب التعويض السنوي عن المدة الباقية من الامتياز على أساس متوسط صافي ربح صاحب الامتياز في العامين السابقين للاسترداد بعد خصم فائدة بالمعدل الذي يجري به العمل في السوق المحلية وقت الاسترداد.

مادة ( 39 ) أ- للوزارة خلال السنوات الخمس الأخيرة من مدة الامتياز أن تستولي بالطريق الاداري على ايرادات المرفق المتعاقد عليه، لاستخدامها في إصلاح وتجديد المنشآت والأجهزة الفنية والشبكة الأرضية والهوائية للاتصال الهاتفي، وذلك إذا لم يقم صاحب الامتياز بواجبه في ذلك على الوجه الذي يتطلبه تنفيذ الالتزام بتسليم المنشآت والأجهزة الفنية والشبكة الأرضية والهوائية للاتصال الهاتفي بحالة جيدة عند انتهاء مدة الامتياز. ب- يجوز للوزارة الاستيلاء على الايرادات بعد مضي 15 يوماً من تاريخ انتهاء إنذار صاحب الامتياز بكتاب مسجل بضرورة تنفيذ واجبه بالتجديد والاصلاح، فإذا لم تتم أعمال التجديد والإصلاح في فترة أقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ الإنذار جاز للوزارة مانحة الامتياز أن تستولي على ايرادات المرفق حتى نهاية مدة الامتياز.

مادة ( 40 ) إذا انقضى الامتياز قبل انتهاء مدته بسبب غير استعمال الوزارة حقها في الاسترداد، يصبح التأمين المودع من صاحب الامتياز من حق الوزارة.

مادة ( 41 ) لا تعتبر الوزارة خلقاً لصاحب الامتياز في أي التزامات ترتبت على صاحب الامتياز ومتعلقة بحق الامتياز الممنوح له وذلك إذا انقضى الامتياز أو استرد أو اسقط لأي سبب من الأسباب.

مادة ( 42 ) إذا أخلّ صاحب الامتياز بأحد شروط الامتياز المفروضة عليه بمقتضى هذا النظام جاز للوزارة فسخ حق الامتياز أو تغريم صاحب الامتياز بمقدار الأضرار الناتجة عن الإخلال بالتزامه وذلك حسب مقتضى الحال.

 

الفصل الخامس أحكام عامة مادة ( 43 ) على صاحب الامتياز تنفيذ شروط الالتزام والتعليمات والأوامر الصادرة من الوزارة أو غيرها من السلطات العامة فيما يتعلق بشروط عقد الامتياز.

مادة ( 44 ) يعتبر صاحب الامتياز وحده مسئولاً عن جميع الحوادث أو الأضرار التي تنشأ عن استخدام الامتياز وعن كل المطالبات التي تترتب على ذلك وعن أفعال مستخدميه وعماله وعن حالة المهمات وكيفية الاستغلال وعن كل ما يتعلق بالامتياز.

مادة ( 45 ) يجب تحديد عنوان صاحب الامتياز ( أو وكيله أو محله المختار) الذي ترسل عليه جميع المكاتبات والاخطارات والانذارات، وتعتبر تلك المكاتبات والاخطارات والإنذارات التي ترسل اليه بالبريد المسجل على عنوانه المذكور وكأنها أعلنت اليه اعلاناً صحيحاً، وعليه إخطار الوزارة كتابة عن كل تغيير في عنوانه.

مادة ( 46 ) إذا خالف صاحب الامتياز أي شرط من شروط الامتياز يراعى تنبيهه إلى المسئولية المترتبة على ذلك ويكتفي إنذاره بكتاب موصى عليه يرسل لعنوانه دون حاجة لإجراءات قضائية، فإذا تكررت المخالفة يجوز للوزارة اتخاذ الاجراءات القانونية حياله.

مادة ( 47 ) تسري أحكام الامتياز الواردة في هذا النظام أو في أية قوانين أو قرارات أخرى على جميع خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تمنحها الوزارة بما فيها الخدمات المتعلقة بالهاتف الخلوي (النقال) سواء كان محلياً أو دولياً.

 

 

الباب الثاني التراخيص

الفصل الأول ترخيص وإنشاء واستعمال المحطات اللاسلكية لأغراض تجارية المادة ( 48 ) أن إنشاء المحطات اللاسلكية المعدة للإرسال والاستقبال واستعمالها لا يكون إلا بترخيص من الوزارة وفقاً للشروط التالية:- أن لا تزيد مدة الترخيص عن ثلاث سنوات، ويجوز تجديدها لمدة أخرى مماثلة بناءاً على طلب المرخص له قبل انتهاء المدة بثلاثة شهور على الاقل، بالشروط التي تراها الوزارة، ويجوز للوزارة إنهاء العمل بالترخيص قبل انتهاء مدته إذا خالف المرخص له الشروط اللازمة في الترخيص. أن تكون المحطات والأجهزة المستعملة مطابقة تماماً للشروط والمواصفات التي تقررها الوزارة ومتفقة دائماً مع الاتفاقيات الدولية والقوانين واللوائح المحلية المعمول بها للاتصالات السلكية واللاسلكية. أن لا تزيد قوة المحطة الرئيسية أو الفرعية أو المستقلة عما تحدده الوزارة. أن يكون استعمال الذبذبات التي تحددها الوزارة للإرسال أو الاستقبال مقيداً، ولا يجوز للمصرح له تغييرها إلا بتصريح من الوزارة. لا يجوز للمرخص له البدء في عمل التجارب الأولية قبل قيام موظفي الوزارة باختبار الذبذبات المرخص بها. تخضع التراخيص التي تمنحها الوزارة للقوانين والقرارات واللوائح المعمول بها داخل الأراضي الفلسطينية.

مادة ( 49 ) عند التقدم بطلب تجديد الترخيص للوزارة تحصّل من الطالب الرسوم المقررة في هذا النظام.

مادة ( 50 ) أن الترخيص الذي تمنحه الوزارة شخصي ولا يجوز التنازل عنه إلا بعد الحصول على تصريح كتابي منها وبعد الخضوع للإجراء الأمني.

مادة ( 51 ) على كل من يرغب في الحصول على ترخيص بموجب هذا النظام، أن يتقدم بطلبه هذا إلى الوزارة مرفقاً به موافقة الجهات الأمنية.

مادة ( 52 ) لا يجوز استعمال المحطات اللاسلكية في غير الأغراض الصادر من أجلها الترخيص، ولا يجوز نقل تلك الأجهزة أو إعارتها أو تأجيرها أو التصرف فيها، قبل الحصول على تصريح كتابي بذلك من الوزارة.

مادة ( 53 ) لا يجوز للمرخص له إجراء أي تغيير في المحطة أو في الأجهزة المرخصة، باستعمالها أو زيادة القوة إلا بعد الحصول على تصريح كتابي من الوزارة.

مادة ( 54 ) يجب أن يكون استعمال الأجهزة بطريقة لا تؤثر على الخدمات اللاسلكية الأخرى وأن يكون تصميم وإنشاء وصيانة واستعمال الأجهزة بطرق فنية لا تسبب أية تداخل أو تشويش مع أية محطات أخرى.

مادة ( 55 ) من حق الوزارة دائماً إلزام المرخص له بإجراء أي تعديل أو تغيير ما تراه ضرورياً خلال المدة التي يحددها، وذلك بموجب إخطار كتابي يوجه إلى المرخص له أو بموجب إعلان ينشر في الجريدة الرسمية.

مادة ( 56 ) ينحصر استعمال المحطات اللاسلكية وأجهزتها فيما يلي:- أ- إرسال رسائل لاسلكية إلى المحطات الساحلية ومحطات السفن والطائرات والمحطات الأخرى المصرح لها. ب- استلام الرسائل الموجهة بصورة عامة من المحطات اللاسلكية الأخرى. ج- استلام الرسائل الموجهة من محطات الخدمات اللاسلكية الخاصة.

مادة ( 57 ) يحظر على المرخص له ما يلي: إرسال أو استقبال الرسائل من والى أية محطة غير المنصوص عليها في الترخيص. استلام رسائل غير مصرح باستلامها، وفي حالة استلام رسالة غير مصرح باستلامها من غير عمد، فيجب إبلاغ الوزارة عنها فوراً، ويحظر على المرخص له وكل من يعمل في المحطة إفشاء محتويات تلك الرسائل أو مصدرها أو وصولها أو أية معلومات عن وجودها أو استلامها لأي شخص عدا الأشخاص الرسميين المخول لهم ذلك من موظفي الوزارة. إرسال أو محاولة إرسال إشارات أو علامات خطر كاذبة أو مضللة. القيام بأي عمل من شأنه الإخلال بحقوق التأليف المتعلقة بالمواضيع المرسلة أو المستقبلة. استعمال أية محطة أو أجهزة للهاتف اللاسلكي أو التلغراف اللاسلكي أو الرادار غير المنصوص عنها في الترخيص.

المادة ( 58 ) يدير المحطة اللاسلكية والأجهزة المرخص بها أشخاص فنيون، من قبل المرخص له، على أنه في حالة الخطر يسمح بتشغيل المحطة اللاسلكية والأجهزة بأية طريقة حيثما تقتضي الظروف للحصول على المعونة العاجلة.

المادة ( 59 ) يشترط لمنح ترخيص باستعمال أجهزة الاتصالات اللاسلكية ما يلي:- أن يكون فلسطيني الجنسية. أن يكون حسن السيرة والسلوك. أن لا يقل عمر الطالب عن 21 سنة. أن يكون طالب الترخيص لديه المعلومات العامة عن القواعد الدولية للمخابرات اللاسلكية ومبادئ الكهرباء واللاسلكي، ويستطيع تشغيل محطات الهواة اللاسلكية والأجهزة المعدة للتجارب الفنية.

مادة ( 60 ) إن مخالفة أحكام هذا الترخيص أو أي قانون أو قرار أو لائحة تتعلق باستخدام وإدارة أجهزة الاتصالات اللاسلكية، يعطي الوزارة الحق في إلغاء أو سحب الترخيص فوراً وبدون سابق إنذار أو اتخاذ أي إجراء قضائي.

المادة ( 61 ) يحق للموظفين الذين تخولهم الوزارة ما يلي:- الرقابة والتفتيش على التراخيص والمحطات والأجهزة اللاسلكية المرخص بها. تفقد وفحص، جميع التراكيب والأجهزة الفنية اللاسلكية المركبة في أي مكان، وفي المحطات اللاسلكية المنشأة والمركبة على الأرض أو على ظهر السفن أو الطائرات في المياه الإقليمية للسلطة أو الطائرات الهابطة. الرقابة والتفتيش، على الأجهزة المخزونة أو المعروضة للبيع في المخازن أو المستودعات، وذلك للتأكد من تنفيذ الشروط المبينة بالترخيص. ضبط الاجهزة اللاسلكية المخالفة للشروط الموضحة في التراخيص.

المادة ( 62 ) لا يجوز للهيئات الدبلوماسية في الأراضي الفلسطينية تركيب أو تشغيل أي جهاز لاسلكي للإرسال أو الاستقبال إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء. على الهيئة الدبلوماسية الطالبة للترخيص تقديم المعلومات الكافية إلى الوزارة وعبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي. للوزير أن يأمر بتركيب أو تشغيل جهاز لاسلكي للإرسال والاستقبال في مقر عمل البعثة الدبلوماسية لتأمين تبادل اتصالاتها الرسمية مع حكوماتها المركزية، بعد الموافقة على البيانات الفنية المشروطة من قبل الوزارة لهذه الغاية. لمجلس الوزراء إلغاء أي ترخيص منح بموجب هذه المادة، وإيقاف الأجهزة عن العمل في حالة الطوارئ. أن تكون الدولة التي تطلب هيئتها الدبلوماسية الترخيص تعامل فلسطين معاملة المثل.

 

الفصل الثاني تنظيم استعمال أجهزة الاتصالات اللاسلكية مادة ( 63 ) لا يجوز تركيب أو استعمال أي جهاز لاسلكي لإرسال أو استقبال المخاطبات أو الإشارات أو الصور بواسطة الأمواج الأثيرية اللاسلكية الاّ بترخيص من الوزارة بقرار يحدد فيه شروط هذا الترخيص ويراعي فيه أيضاً شأن كل جهاز يستعمل لالتقاط المخاطبات الخاصة.

مادة ( 64 ) لا يجوز تركيب واستعمال أجهزة الإذاعات اللاسلكية بدون ترخيص، ويجوز للوزارة في أي وقت أن تشترط استخراج ترخيص لجميع مستعملي أجهزة استقبال الإذاعات اللاسلكية أو لفئة معينة منهم وذلك بالشروط التي تعينها الوزارة في القرار الذي يصدر بهذا الشأن.

مادة ( 65 ) جميع الأجهزة اللاسلكية المصرح بها يجب أن تكون بصفة عامة مطابقة لنصوص الاتفاقات والأنظمة الدولية.

مادة ( 66 ) على مستوردي الأجهزة المعدة للاتصالات اللاسلكية وعلى صانعيها والمتجرين بها أن يخطروا عن ذلك بالشكل والكيفية المبينة في القرار الذي تصدره الوزارة وعليهم أن يحتفظوا بسجلات ويوضحون فيها نوع ما لديهم من الأجهزة ويبينون فيها اسم المشتري وعنوانه وذلك عملاً بنصوص القرار الذي يصدر عن الوزارة في هذا الشأن وتكون هذه السجلات خاضعة للتفتيش من قبل مندوبي الوزارة.

مادة ( 67 ) يحظر على كل سفينة تجارية راسية على موانئ السلطة وعلى كل طائرة جاثمة على أرض المطار استعمال محطاتها اللاسلكية لإرسال الإشارات أو المخاطبات أو الاتصالات أياً كانت إلا في حالات الاستغاثة والطوارئ.

مادة ( 68 ) يحظر استعمال أي جهاز لاسلكي لغير الغرض المرخص من أجله.

مادة ( 69 ) يحظر إرسال أو محاولة إرسال : أ- إشارات خطر كاذبة. ب- إشارات تؤدي إلى الخطر. ج- إشارات مخالفة للنظام العام أو النظام الاجتماعي أو الأمن العام أو الآداب العامة.

مادة ( 70 ) لا يجوز استعمال اللغة السرية أو الشفرة في المخاطبات أو الإشارات بواسطة الأجهزة المصرح بها إلا بموجب تصريح خاص من الوزارة و بالشروط التي تراها.

مادة ( 71 ) لا تتحمل الوزارة أية مسئولية أياً كان نوعها عن الأجهزة المرخص باستعمالها ويكون تشغيل الأجهزة على مسئولية المرخص لهم بها وعليهم دون غيرهم تقع تبعة ما يلحق الغير من الضرر من جراء تشغيلها إذا ظهر للوزارة في أي وقت كان أن جهازاً لاسلكياً مركباً في إقليم الدولة يعطل تشغيل جهاز لاسلكي آخر أو يتعارض بأي شكل مع الأنظمة الدولية.

مادة ( 72 ) يقوم بالتفتيش على الأجهزة اللاسلكية المرخص بها موظفو الوزارة المكلفون بذلك ويعتبروا من رجال الضبطية القضائية، وفي حالة وقوع مخالفات على ظهر سفن أجنبية في مياه الدولة ترسل محاضر هذه المخالفات إلى الدولة التابعة لها هذه السفن، ويسري هذا الإجراء أيضاً على المخالفات التي ترتكب على ظهر الطائرات التي تطير فوق أراضي السلطة أو تهبط عليها.

مادة ( 73 ) للموظفين المشار اليهم في المادة السابقة الحق في تفقد وفحص جميع التراكيب والأجهزة اللاسلكية المركبة في أي محل كان وكذلك في المحطات اللاسلكية المنشأة على الأرض أو على ظهر السفن في المياه الفلسطينية أو الطائرات الهابطة ويسير هذا الحق على الأجهزة المخزونة أو المعروضة للبيع في المخازن أو المستودعات وذلك للتأكد من تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام أو الشروط المبينة في التراخيص ولهم أيضاً الحق في ضبط هذه الأجهزة إذا وضعت أو وجدت بحالة مخالفة لنصوص هذا النظام أو للشروط الموضحة في التراخيص.

مادة ( 74 ) يجوز للوزارة في حالة الطوارئ إذا رأت ذلك ضرورياً إصدار قرار يإيقاف استعمال أي جهاز لاسلكي أو تسليمه لأي جهة حكومية.

مادة ( 75 ) كل مخالفة لأي نص من نصوص هذا النظام أو شرط من شروط الترخيص يعاقب بكل أو بعض العقوبات الآتية : مصادرة الجهاز موضوع المخالفة. سحب الترخيص بصفة مؤقتة أو بصفة دائمة. إغلاق المصنع أو المخزن لمدة لا تزيد عن ستة أشهر. بالإضافة لأي عقوبة أخرى نص عليها القانون.

 

الفصل الثالث تنظيم استعمال أجهزة الاتصالات اللاسلكية في التجارب العلمية والفنية مادة ( 76 ) إنشاء المحطات اللاسلكية واستعمال أجهزة الاتصالات اللاسلكية للإرسال والاستعمال في التجارب الفنية أو الاختبارات العلمية أو للتعليم أو للهواة لا يكون الا بترخيص من الوزارة بالشروط الآتية: أ- أن لا تزيد مدة الترخيص عن سنة واحدة ويجوز - بناءً على طلب يقدم من المرخص له قبل انتهاء المدة بثلاثة شهور على الأقل - أن تجدد الوزارة الترخيص لمدد أخرى وبالشروط التي تراها، على أنه من حق الوزارة دائماً إنهاء العمل بالترخيص قبل انتهاء مدته وفي أي وقت تشاء دون إلزامها بإبداء أسباب لذلك، ولا يكون من حق المرخص له الاعتراض على هذا الإجراء، ولا المطالبة بأي تعويض عنه، مع عدم الإخلال باتخاذ الإجراءات التي تنص عليها القوانين واللوائح والقرارات الأخرى. ب- أن تكون المحطات والأجهزة المستعملة مطابقة تماماً للشروط والمواصفات التي تقررها الوزارة ومتفقة دائماً مع أحكام القوانين واللوائح المحلية والدولية للاتصالات اللاسلكية.

مادة ( 77 ) يخضع الترخيص دائماً لإحكام القوانين والأنظمة واللوائح المحلية والاتفاقات الدولية التي تعمل بمقتضاها الوزارة.

مادة ( 78 ) الترخيص شخصي ولا يجوز التنازل عنه الا بعد الحصول على تصريح كتابي من الوزارة.

مادة ( 79 ) لا يجوز استعمال الأجهزة اللاسلكية في غير الأغراض الصادر من أجلها الترخيص، ولا يجوز له نقل تلك الأجهزة أو إعارتها أو تأجيرها أو التصرف فيها بأي وجه قبل الحصول على تصريح كتابي بذلك من الوزارة.

مادة ( 80 ) لا يجوز للمرخص له إجراء تغيير في الأجهزة المرخص باستعمالها أو زيادة القوة الا بعد الحصول على تصريح كتابي بذلك من الوزارة.

مادة ( 81 ) يجب أن يكون استعمال الأجهزة بطريقة لا تؤثر على الخدمات اللاسلكية الأخرى.

مادة ( 82 ) يكون من حق الوزارة إلزام المرخص له بإجراء أي تعديل تراه ضرورياً خلال المدة التي تحددها لذلك.

مادة ( 83 ) يجب أن تكون الذبذبة الصادرة متناغمة وصافية. ويجب على المرخص له استعمال لغة واضحة في الإرسال وحصر المخابرات في النواحي الفنية المستعملة في التجارب وفي التعليم.

مادة ( 84 ) يحظر على المرخص له إرسال أو محاولة إرسال إشارات أو علامات خطر كاذبة أو مضللة.

مادة ( 85 ) يجب على المرخص له إرسال علامة النداء المخصصة له في فترات قصيرة متقطعة كلما أراد القيام بالإرسال.

مادة ( 86 ) لا تدار الأجهزة المرخص بها إلا بواسطة فنيين مؤهلين.

مادة ( 87 ) تندب الوزارة من تراه من الموظفين للتفتيش على الأجهزة المرخص بها والرخص الصادرة بذلك للتحقق من تنفيذ شروط الترخيص وأحكام هذا النظام والقوانين واللوائح.

مادة ( 88 ) يحق للوزارة دون سابق إنذار إلغاء الترخيص فوراً إذا ما وقعت من المرخص له باستخدام أجهزة الاتصالات اللاسلكية أية مخالفة لأحكام هذا النظام.

 

الفصل الرابع تنظيم استعمال الأجهزة اللاسلكية للاستقبال لأغراض خاصة مادة ( 89 ) استعمال الأجهزة اللاسلكية للاستقبال لأغراض خاصة لا يكون إلا بترخيص مسبق يصدر من الوزارة بالشروط التالية: أ- أن لا تزيد مدة الترخيص عن سنة واحدة ويجوز بناءً على طلب يقدمه المرخص له قبل انتهاء المدة بثلاثة شهور على الأقل أن تجدد الوزارة الترخيص لمدد أخرى وبالشروط التي تضعها عند التجديد. على أنه من حق الوزارة دائماً إنهاء العمل بالترخيص قبل نهاية مدته وفي أي وقت تشاء دون إلزامها بإبداء أسباب ذلك، ولا يكون من حق المُرَخّص له الاعتراض على هذا الإجراء ولا المطالبة بأي تعويض عنه. ب- أن تكون الأجهزة المرخص بها مطابقة تماماً للشروط والمواصفات التي تقررها الوزارة. ج- أن يكون استعمال الذبذبات التي تحددها الوزارة مقيداً ولا يجوز تغييرها إلا بتصريح منها.

مادة ( 90 ) الترخيص شخصي ولا يجوز التنازل عنه للغير إلاّ بعد الحصول على تصريح كتابي من الوزارة.

مادة ( 91 ) لا يجوز للمُرَخّص له استعمال الأجهزة اللاسلكية في غير الأغراض الصادر من أجلها الترخيص، كما لا يجوز له نقل تلك الأجهزة أو إعارتها أو تأجيرها أو التصرف بها بـأي وجه قبل الحصول على تصريح من وزير البريد والاتصالات.

مادة ( 92 ) لا يجوز للمُرَخّص له إجراء أي تغيير في الأجهزة المرخصة الثابتة أو المتنقلة إلاّ بعد الحصول على تصريح كتابي بذلك من الوزارة.

مادة ( 93 ) يكون من حق الوزارة إلزام المرخص له بإجراء أي تعديل تراه ضرورياً خلال المدة التي تحددها لذلك.

مادة ( 94 ) تصدر الوزارة القرارات الخاصة بانتداب من تراه من الموظفين للتفتيش على الأجهزة المرخصة وعلى الترخيص الصادر بذلك للتحقق من تنفيذ شروط الترخيص وأحكام هذا النظام والقوانين واللوائح المتعلقة بذلك.

مادة ( 95 ) يجوز للوزارة بدون سابق إنذار إلغاء الترخيص باستخدام أجهزة الاتصالات اللاسلكية إذا ما وقعت أية مخالفة لأحكام هذا النظام.

 

الفصل الخامس الشروط العامة الواجب توافرها لدى طالب الترخيص لاستعمال أجهزة الاتصالات اللاسلكية مادة ( 96 ) يشترط في طالب الترخيص لاستعمال أجهزة الاتصالات اللاسلكية ما يلي :- أ- أن لا يقل عمره عن 21 سنة ميلادية. ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك. ج- أن يكون لديه إلمام بمبادئ الكهرباء واللاسلكي.

مادة ( 97 ) ( 1 ) يشترط في طالب الترخيص لاستعمال الأجهزة اللاسلكية في التجارب الفنية وللهواة بالإضافة إلى ما ذكر في المادة السابقة:- أ- أن يكون فلسطينياً. ب- أن يستطيع تشغيل محطات الهواة اللاسلكية والأجهزة المعدة للتجارب الفنية. ( 2 ) يجوز للوزارة أن ترخص لغير فلسطيني ممن تتوافر فيه الشروط السابق ذكرها، باستعمال محطات لاسلكية خاصة بالهواة أثناء إقامته في مناطق الدولة.

 

الفصل السادس في شأن مستوردي الأجهزة المعدة للاتصالات اللاسلكية والمتجرين بها وصانعيها مادة ( 98 ) يُحظر استيراد الأجهزة المُعدة للاتصالات اللاسلكية أو صنعها أو الاتجار بها إلا بترخيص من الوزارة بعد حصوله على إذن بالاستيراد والتصدير.

مادة ( 99 ) على مستوردي الأجهزة المعدة للاتصالات اللاسلكية والمتاجرين فيها التقدم إلى الوزارة بطلب مسبق للترخيص بالاستيراد والتصدير والاتجار في تلك الأجهزة. ويقدم الطلب على النموذج المُعد لذلك بالوزارة ويُبين فيه: أ- اسم المستورد أو التاجر. ب- عنوانه. ج- نوع الأجهزة المطلوب الترخيص باستيرادها أو الاتجار فيها. د- اسم الشركة المستورد منها. ويرفق بالنموذج المشار اليه شهادة تفيد التسجيل لدى وزارة الصناعة والتجارة والسجل التجاري.

مادة ( 100 ) على المرخّص له بمجرد وصول الأجهزة اللاسلكية المستوردة إلى الجمرك أن يتقدم إلى الوزارة بطلب الإفراج على الأجهزة. ويقدم طلب الإفراج على النموذج المُعد لذلك بالوزارة ويبين فيه: أ- اسم المستورد. ب- رقم بوليصة الشحن. ج- اسم الباخرة أو وسيلة النقل. د- عدد الطرود المستوردة. هـ- الجهة المستورد منها. و- عدد الأجهزة ونوعها وقوتها. ز- الموجات. ح- نوع الهوائي ومواصفاته.

مادة ( 101 ) يجب على كل من يريد شراء جهاز لاسلكي أن يتقدم بطلب إلى الوزارة للحصول على إذن لشراء الجهاز المشار اليه، ويجب على المرخص له الاحتفاظ بإذن الشراء المنوه عنه مع سجلاته.

مادة ( 102 ) يجب على المرخص له بالاستيراد والاتجار بالأجهزة اللاسلكية أن يمسك سجلات خاصة يبين فيها عدد ونوع ما لديه من الأجهزة وتاريخ وصولها وتاريخ بيعها واسم المشتري وعنوانه ورقم ترخيصه وبيان بالمتبقي من الأجهزة في المخازن وذلك وفقاً للنموذج الخاص لذلك والموجود بالوزارة.

مادة ( 103 ) يجب على المرخص له بالاستيراد والاتجار تحرير إخطار بيع أجهزة لاسلكية على النموذج الخاص بذلك والموجود بالوزارة ويذكر فيه اسم المشتري وإذن الشراء ورقم الأجهزة ونوعها وقوتها وعددها والموجات التي تعمل عليها، ثم يرسل كل ذلك إلى الوزارة خلال أسبوعين من تاريخ البيع.

 

الفصل السابع ترخيص الترددات واستعمالها مادة ( 104 ) مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية لا يجوز حيازة أو استعمال أجهزة إرسال تستخدم الموجات الراديوية على ارض الدولة ما لم يتم الحصول على رخصة أو تصريح بذلك من الوزارة.

مادة ( 105 ) يمنع إدخال أجهزة إرسال راديوية إلى الدولة إلا إذا أجازت الوزارة بذلك.

مادة ( 106 ) على حامل رخصة استخدام أجهزة إرسال راديوية أن يلتزم بالشروط والمعايير التي منحت له الرخصة على أساسها وخاصة فيما يتعلق بما يلي:- أ- الترددات التي رخصت له من قبل الوزارة. ب- نوع ومواصفات كلاً من الهوائي وجهاز الإرسال. ج- حدود المنطقة الجغرافية المصرح بها بالنسبة للأجهزة المتنقلة. د- الموقع الذي يقام عليه الهوائي. هـ- كفاءة الشخص الذي يقوم بتشغيل الجهاز. و- أي شروط فنية أخرى تساعد على استخدام الترددات بفاعلية.

مادة ( 107 ) تحدد مدة رخصة استخدام الترددات لمدة معينة ويتم تجديدها بتعليمات تصدرها الوزارة.

مادة ( 108 ) يجوز للوزارة أن تقرر تعديل شروط الترخيص للترددات بعد الاجراءات التالية: تبلغ الوزارة المرخص له إشعاراً خطياً بالتعديل وأسبابه والمدة المقررة لتنفيذه. للمرخص له تقديم اعتراضه على التعديل حول المدة التي تحددها الوزارة في الإشعار. على الوزارة أن تدعو المعترض لمناقشته في أسباب الاعتراض ولها أن تقبل بالاعتراض أو ترفضه.

 

الفصل الثامن بشأن تحديد رسوم الرخص الخاصة بأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية مادة ( 109 ) تحصل رسوم سنوية عن كل ترخيص خاص بأجهزة الاتصالات اللاسلكية على النحو الآتي: أ- 40 ديناراً أردنياً أو ما يعادلها من العملات المتداولة عن كل رخصة جهاز يعمل بشكل ثابت. ب- 40 ديناراً أردنياً أو ما يعادلها من العملات المتداولة عن كل رخصة جهاز يعمل بشكل متنقل. ج- 40 ديناراً أردنياً أو ما يعادلها من العملات المتداولة عن كل رخصة جهاز يعمل بشكل ثابت أو متنقل بالنسبة لهواة اللاسلكي. د- 100 ديناراً أردنياً أو ما يعادلها من العملات المتداولة لجميع الأجهزة بالنسبة لمحطات السفن أو الطائرات. و- 20 ديناراً أردنياً أو ما يعادلها من العملات المتداولة عن كل موجة معدة للاستقبال بالنسبة لأجهزة الاستقبال لأغراض خاصة.

مادة ( 110 ) تستوفي رسوم الترخيص الخاصة بإنشاء المحطات اللاسلكية على النحو التالي: أ- 40 ديناراً أردنياً أو ما يعادلها من العملات المتداولة عن كل محطة ثابتة مخصصة لتأمين مراسلات خصوصية. ب- 40 ديناراً أردنياً أو ما يعادلها من العملات المتداولة عن كل محطة لاسلكية متنقلة تتراسل مع المحطات الثابتة لتأمين مراسلات خصوصية. ج- 40 ديناراً أردنياً أو ما يعادلها من العملات المتداولة عن كل محطة معدة للقيام بأعمال فنية أو تجارب فنية ولا يمكن استخدامها إلا لتبادل الإشارات والمعلومات المختصة لضبط الأجهزة. د- 40 ديناراً أردنياً أو ما يعادلها من العملات المتداولة عن كل محطة هواة تستعمل من قبل صانعيها لتأمين عمل الأجهزة وضبطها. هـ- 100 ديناراً أردنياً أو ما يعادلها من العملات المتداولة عن كل محطة ثابتة أو متنقلة خاصة بمصالح ذات نفع عام أو شركات ذات امتياز مرخص لها قانوناً لتأمين اتصالاتها.

مادة ( 111 ) يستوفى مبلغ 200 دينار أو ما يعادلها من العملات المتداولة كرسم سنوي عن كل ترخيص لاستيراد وتصدير أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية.

مادة ( 112 ) يستوفى رسم سنوي 200 ديناراً أردنياً أو ما يعادلها من العملات المتداولة عن كل ترخيص للاتجار في أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية.

مادة ( 113 ) يستوفى رسم سنوي عن كل ترخيص لصناعة أو صيانة أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية ويحدد العقد المبرم في هذا الشأن المبلغ الواجب استيفائه.

 

 

الباب الثالث

الفصل الأول حقوق ارتفاقات الحماية من العقبات للمراكز اللاسلكية الكهربائية الخاصة بالإرسال والاستقبال مادة ( 114 ) يمكن أن تنشأ حول كل محطة مرسلة أو مستقبلة للموجات اللاسلكية الكهربائية التي تستخدم هوائيات توجيهية وكذلك مخابر ومراكز الأبحاث اللاسلكية الكهربائية، منطقتان للإرتفاقات، يطلق عليها على التوالي "المنطقة الابتدائية للتفريغ" و "المنطقة الثانوية للتفريغ" ويمكن أن تنشأ منطقة للارتفاقات تسمى "المنطقة الخاصة للتفريغ" وذلك حول مركزين يؤمنان اتصالاً لاسلكياً كهربائياً على موجات التوتر الذي يفوق ( 30 ) ميغاهيرتز ( أي على طول موجة تقل عن 10 أمتار ). كما يمكن أن تنشأ أيضاً منطقة للارتفاقات يطلق عليها، "قطاع التفريغ" حول المحطات اللاسلكية للإرشاد أو اللاسلكية للملاحة سواء للإرسال أو الاستقبال.

مادة ( 115 ) لا يمكن أن تزيد المسافة التي تفصل حدود المركز اللاسلكي الكهربائي من كل نوع ومحيط مناطق الارتفاقات على: - 2 متر بالنسبة لمنطقة ثانوية للتفريغ. - 400 متر بالنسبة لمنطقة ابتدائية للتفريغ تحيط بمحطة لأمن الملاحة الجوية أو المنقل الرادي. 2 متر بالنسبة لمنطقة ثانوية للتفريغ تحيط مركز غير المركزين المذكورين أعلاه. 5 متر بالنسبة لقطاع التفريغ، تعرف حدود المركز باعتبارها محيط المضلع ذي مساحة دنيا مشتملة على كافة العناصر المشعة أو المجمعة الموجودة أو المصممة غير أنه عندما تزيد المسافة بين نقطتين من هذا المحيط على 2 متر، ينبغي أن يجزأ مجموع العناصر المشعة أو المجمعة إلى عدة مجموعات يتوفر في حدودها الخاصة التعريف أعلاه، ومن ثم تحدد مناطق الارتفاقات عندئذ ابتداء من حدود كل من هذه المجموعات. ويمكن أن تكون مختلف المناطق المحددة على الشكل المذكور، موضوع مرسوم واحد للارتفاقات حتى لو كانت لا تتقاطع فيما بينهما.

مادة ( 116 ) ( 1 ) لا يمكن أن يزيد عرض منطقة خاصة للتفريغ ومعدة لحماية اتصال لاسلكي كهربائي بين نقطتين ثابتتين ومحسوب عمودياً بالنسبة للإسقاط الأفقي لمسافة الموجات اللاسلكية الكهربائية، على 50 متراً من جهتي الإسقاط المذكور، وينبغي أن تكون البناءات، والعوارض الموجودة في منطقة التفريغ المحددة بهذه الفقرة، على بعد 10 أمتار في أسفل الخط الذي يربط هوائيات الإرسال والاستقبال، بدون أن يقل عن ذلك تحديد الارتفاع المفروض على البناء عن 25 متراً، لا يمكن أن يزيد عرض قطاع للتفريغ والمعد لحماية محطة لاسلكية استدلالية أو لاسلكية للملاحة على عرض القطاع الزاوي الذي سبرته المحطة، مضافاً اليه عند الاقتضاء هامش من الأمن لدرجة زائدة لما بعد حدي هذا القطاع. ( 2 ) يمنع في كل منطقة ابتدائية أو ثانوية أو خاصة للتفريغ وكذلك كل قطاع للتفريغ ما عدا ما يرخص به وزير الاتصالات من إحداث عوارض ثابتة أو متحركة يزيد الجزء الأعلى منها على المقرر. وتقسم مناطق عندما يسمح الشكل العام لقطعة الأرض بذلك إلى عدة أجزاء، وتحدد لكل جزء حصة خاصة. وفضلاً عن ذلك يمنع في المنطقة الابتدائية لتفريغ محطة أمن الملاحة الجوية أو مركز التوجيه الرادي، إحداث أو الاحتفاظ بأية منشأة معدنية ثابتة كانت أو متحركة أو برك مياه أو أي نوع من السوائل التي قد تعطل سير هذا التركيب أو هذه المحطة. كما يمنع الاحداث أو الابقاء على حفر اصطناعية يمكن أن تعرقل سير المحطة أمن الملاحة الجوية وذلك في المنطقة الابتدائية لتفريغ تلك المحطة. ويخضع إنشاء المراكز المصممة في المناطق المشجرة بقرار مسبق صادر عن الوزارة المختصة الذي يثبت بأن الاحتفاظ بالتشجير غير محتم في محيط الارتفاقات المزمع إقامتها. ( 3 ) تحدد بموجب قرار من وزير الاتصالات الارتفاقات المشار اليها في البنود السابقة كما يلي: نقطة أو نقط الاستدلال التي تجسد الساحل والذي يجب ألا يتجاوز الجزء الأعلى من العوارض الثابتة أو المتحركة في المناطق الابتدائية والثانوية للتفريغ. السواحل المضافة إلى القياس العام للارتفاع الذي يجب ألا يتجاوز الجزء الأعلى من العوارض الثابتة أو المتحركة في أي قسم من المنطقة الخاصة للتفريغ. نقطة أو نقط الاستدلال التي تجسد الساحل والذي يجب ألا يتجاوز الجزء الأعلى من العوارض الثابتة أو المتحركة في قطاع التفريغ.

 

الفصل الثاني ارتفاقات حماية مراكز الاستقبال اللاسلكي الكهربائي من الخلل الكهرطيسي مادة ( 117 ) ترتب مراكز الاستقبال اللاسلكي الكهربائي التي تستغلها أو تراقبها مختلف الوزارات في ثلاثة أصناف حسب أهمية ونوع الخدمة التي تؤديها وحالتها الجغرافية ويتم تصنيف كل مركز بناءاً على لوائح قسم النظم والمواصفات وذلك بموجب قرار صادر من الوزير الذي تستغل وزارته المركز أو تراقبه.

مادة ( 118 ) تؤسس في ضواحي كل مركز للاستقبال ومصنف طبقاً لاحكام المادة ( 117 ) منطقة للحماية اللاسلكية الكهربائية، وتؤسس فضلاً عن ذلك بالنسبة لمراكز الصنفين الأول والثاني وداخل منطقة الحماية منطقة للحراسة اللاسلكية الكهربائية.

مادة ( 119 ) أولاً: يمنع في منطقة الحماية اللاسلكية الكهربائية مالكوا التمديدات الكهربائية أو المنتفعون بها، من إحداث أو إشاعة الخلل في سلم الموجات اللاسلكية الكهربائية التي يستقبلها المركز، والذي يشكل بالنسبة لأجهزته درجة من الثقل تزيد على الأهمية الملائمة لاستغلال المركز. وفضلاً عن ذلك يمنع في منطقة الحراسة اللاسلكية الكهربائية استخدام أدوات كهربائية قد تخل بالاستقبالات اللاسلكية الكهربائية للمركز، أو إدخال تعديلات على تلك الأدوات بدون رخصة من الوزير التي تستغل وزارته المركز أو تراقبه. ثانياً: لا ينبغي أن تزيد المسافة التي تفصل حدود مركز الاستقبال اللاسلكي الكهربائي ومحيط مناطق الارتفاقات على: - 200 متر بالنسبة لمركز من الصنف 3. - 500 متر بالنسبة لمركز من الصنف 2 ولمنطقة الحراسة. - 1,5 متر بالنسبة لمركز الحماية. - 1 متر بالنسبة لمركز من الصنف الاول ولمنطقة الحراسة. - 3 متر بالنسبة لمنطقة الحماية. وتعرف حدود الاستقبال باعتبارها المحيط المضلع للحد الأدنى من المساحة التي تشمل كافة التركيبات التقنية الموجودة أو المصممة. غير أنه إذا زادت المسافة بين نقطتين من هذا المحيط على: - 2 متر بالنسبة لمركز من الصنف الاول. - 1 متر بالنسبة لمركز من الصنف 2. - 100 متر بالنسبة لمركز من الصنف 3. وجب تجزئة مجموع الترتيبات التقنية إلى عدة أجزاء يتوفر في حدودها التعريف أعلاه، وعندئذ تحدد مناطق الارتفاقات ابتداء من حدود كل جزء من هذه الأجزاء، ويمكن أن تكون مختلف المناطق المحددة على هذه الشاكلة موضوع مرسوم واحد للارتفاقات حتى ولو كانت لا تتقاطع فيما بينها. ثالثاً: تحدد المناطق الخاضعة للارتفاقات وفقاً للبند ثانياً من هذه المادة. وفضلاً عن ذلك يتعين على المالكين والمنتفعين أن يسمحوا للفنيين بالفحص الضروري بتشغيل التركيبات والأجهزة التي يعتقدون بإمكان وقوع خلل فيها. رابعاً: تعود النفقات المسببة من التغييرات الحاصلة في التركيبات الموجودة سابقاً على الإدارة التي تأمر بها وذلك عندما تكون هذه التغييرات تتعدى القوانين والقرارات ولاسيما النصوص المتعلقة بحماية الاذاعة اللاسلكية من التشويش الصناعي. خامساً: تحدد بموجب قرارات وزارية مشتركة تتخذ بعد استشارة قسم النظم والمواصفات واللجنة الفنية للكهرباء، قائمة مميزات المواد الكهربائية التي لا يمكن: أ- استخدامها بدون رخصة مسبقة أو تعديلها أو تحويلها في منطقة للحماية أو للحراسة اللاسلكية الكهربائية. ب- استخدامها في سائر أنحاء السلطة وهي خارج مناطق الارتفاقات. سادساً: يتم تنفيذ أحكام المواد السابقة بموجب عمل منسق بين وزارة البريد والاتصالات والأمن الوطني ووزارة الإعلام والثقافة ووزارة الصناعة وسلطة الطاقة، ويقوم قسم النظم والمواصفات بإعداد طرق القيام بهذا العمل.

 

 

الباب الرابع نظام الهاتف

الفصل الأول طلبات الاشتراك مادة ( 120 ) تقدم الخدمة الهاتفية بموجب عقد اشتراك يتم صياغته لدى دائرة شؤون المشتركين في الوزارة مع من يرغب بالاشتراك في الهاتف.

مادة ( 121 ) تضع الوزارة التعليمات اللازمة لتحديد أولويات تركيب الهواتف المتوفرة.

مادة ( 122 ) إذا انتقل طالب الاشتراك من محل إلى آخر خارج حدود المنطقة الهاتفية المحلية، يعتبر تاريخ طلب التغيير تاريخاً لتقديم الطلب، لغاية الدور وليس تاريخ الطلب الأصلي.

مادة ( 123 ) مع مراعاة أحكام المادة التالية. فإن عقد الاشتراك بالهاتف لا يترتب عليه أي حق من حقوق الملكية للمشترك، ولا يجوز له البيع أو التنازل عن اشتراكه في الهاتف الممنوح له بموجب هذا النظام إلى الغير، بأية صورة من الصور.

مادة ( 124 ) إذا خالف المشترك أحكام المادة السابقة، يحق للوزارة فسخ عقد الاشتراك دون أن يكون لذلك المشترك أو المتنازل اليه، أي حق في مطالبة الوزارة بالهاتف المتنازل عنه.

مادة ( 125 ) إذا لم تتوفر خطوط الهاتف العادية ورغب طالب الاشتراك الحصول على الخدمة الهاتفية بواسطة جهاز تحميل أو أي جهاز آخر خاص، يجوز تلبية الطلب إذا توفرت لدى الوزارة مثل هذه الأجهزة مقابل ثلاثة أمثال رسوم التركيب المقررة بالإضافة إلى الرسوم والأجور الأخرى وفق أحكام هذا النظام.

مادة ( 126 ) يعتبر طلب الاشتراك في الخدمة الهاتفية ملغي إذا لم يقم مقدمه بدفع الرسوم المقررة بعد ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه خطياً بالبريد على عنوانه الذي أدرجه في طلبه بتوفر الامكانيات الفنية لتقديم الخدمة الهاتفية له ويعتبر التبليغ واقعاً بصورة قانونية له خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ إيداع التبليغ لمكتب البريد.

مادة ( 127 ) لا تعطى الخدمة الهاتفية المطلوبة لأي فرد من أفراد عائلة المشترك المقيمين معه في العقار أو المشتركين معه في حالة الاشتراك التجاري ما لم يقم طالب الاشتراك بتسديد جميع الذمم المستحقة على المشترك الأصلي أو على أي منهم.

 

الفصل الثاني الأحكام التي تتعلق بالتنازل عن اشتراك الهاتف مادة ( 128 ) (1) لا ينقل تليفون من مكان إلى آخر إلا إذا أثبت طالب النقل أنه انتقل شخصياً ونهائياً إلى المكان الجديد وعليه أن يقدم إقراراً كتابياً بذلك. (2) تقبل التنازلات من شريك إلى شريكه في العقد مع بقاء التليفون في مكانه، ويعتبر هذا بمثابة تغير اسم تحصل عنه رسم وقدره 5 دنانير أردنية أو ما يعادلها من العملات المتداولة. (3) تقبل التنازلات من المشترك إلى أقاربه حتى الدرجة الثانية، ويعتبر هذا بمثابة تغيير اسم يحصل عنه رسم قدره 5 دنانير أردنية أو ما يعادلها من العملات المتداولة. (4) تقبل التنازلات من ورثة المشترك أو الشريك في العقد إذا كان التنازل بين الورثة وبعضهم، مع استمرا عقد الاشتراك الأصلي نافذاً، على أن يحرر عقد جديد مع المتنازل اليه بعد تغيير الاسم ويحصل عليه رسم قدره 5 دنانير أردنية أو ما يعادلها من العملات المتداولة. (5) تقبل التنازلات عن التليفونات المركبة بالمحال التجارية في حالة بيعها إلى المتنازل اليه، وأن يثبت ذلك بالطرق القانونية، ويعتبر هذا بمثابة تنازل يحصل عليه رسم وقدره 5 دنانير أردنية أو ما يعادلها من العملات المتداولة مع استمرار الاشتراك وتحرير عقد جديد مع المتنازل اليه. (6) وفي حالة بيع مؤسسة تجارية لم ينص في عقد البيع الخاص بها عن التنازل عن التليفون، ولم يستطع المشتري أن يقدم تنازلاً من المشترك الأصلي أو من ورثته، يجوز للوزارة أن تتعاقد مع المشتري، بعقد جديد، يدفع عنه اشتراك جديد ومصاريف تركيب، وعليه أن يقدم تعهداً بتحمله المسئولية، وعدم معارضته في اعطاء التليفون للمشترك الأصلي أو ورثته إذا ما طالبوا بذلك. (7) يقبل التنازل من الشريك إذا أسس شركة مع آخرين ويحصل منه مصاريف تنازل مع استمرا الاشتراك، وتحرير عقد جديد مع الشركة المتنازل اليها. (8) تقبل التنازلات أيضاً في حالة اندماج المؤسسات التجارية أو تعديلها أو حلها، واستمرار أحد الشركاء بالتعاقد مع الوزارة، ويعتبر هذا بمثابة تنازل يحصل عنه رسم وقدره 5 دنانير أردنية أو ما يعادلها من العملات المتداولة مع استمرار الاشتراك وتحرير عقد جديد. (9) لا يجوز للمتنازل الرجوع في تنازله، فإذا رجع المتنازل أو المتنازل اليه، كان للوزارة الحق في انهاء العقد والتصرف في التليفون حسبما تقتضيه المصلحة العامة، أما إذا قبل المتنازل اليه الاستمرار في التعاقد يقبل التنازل ويحصل عنه رسم وقدره 5 دنانير أردنية أو ما يعادلها من العملات المتداولة. (10) إذا تم نقل ملكية العقار الذي يوجد فيه هاتف باسم مالكيه على أن يكون التنازل لمصلحة من انتقلت اليه ملكية هذا العقار.

مادة ( 129 ) يحق للمشترك طلب تغيير عنوانه البريدي أو تغيير اسمه الشخصي أو التجاري على أن يبرز الوثائق الثبوتية اللازمة لذلك.

مادة ( 130 ) تقتصر مسئولية الوزارة على ايصال الخط أو الخطوط الأصلية إلى النقطة التي تراها مناسبة ضمن محل المشترك، ويتحمل المشترك مسئولية تنفيذ جميع التمديدات الهاتفية الداخلية من تلك النقطة إلى مكان أو أمكنة الهواتف ووفق المواصفات والشروط التي تحددها الوزارة، ويكون مسئولاً عن صيانة واستمرار تلك التمديدات.

مادة ( 131 ) إذا رغب المشترك في إحداث تغييرات في التمديدات الداخلية العائدة للوزارة، فعليه الحصول على موافقة الوزارة، وأن يلتزم بمواصفات التمديدات التي تضعها الوزارة لهذه الغاية.

مادة ( 132 ) يجوز للمشترك تركيب خط فرعي داخلي في الحالات التي تستدعي الضرورة ذلك وفق أحكام هذا النظام على أن لا يزيد طول الخط المستعمل عن خمسة عشر متراً.

مادة ( 133 ) إذا انتقل المشترك لعقار آخر ضمن المنطقة الهاتفية المحلية أو العامة وأراد الاستمرار في اشتراكه بالهاتف. وكانت هناك امكانية تمديد خط هاتفي لعقاره الجديد فيعطي الأولوية، ويدفع ربع رسوم التأسيس. وله الحق بالاحتفاظ برقم هاتفه السابق، إذا كان ضمن المنطقة الهاتفية المحلية.

 

الفصل الثالث الأحكام التي تتعلق باستعمال الهاتف مادة ( 134 ) أ- يكون الاستعمال الدائم لجهاز الهاتف محصوراً بالمشترك وعائلته ومستخدميه، ولا يجوز للمشترك التخلي عنه للغير، إلا في الحالات التي يجيزها هذا النظام. ب- يجوز استعمال الهاتف في العقار المؤجر المفروش من قبل المستـأجر، ويكون المشترك ملزماً بدفع جميع الرسوم والأجور التي تترتب على الهاتف.

مادة ( 135 ) للوزارة الموافقة على حجب الخدمة الهاتفية من عقار مشترك بناءاً على طلبه الخطي لمدة لا تتجاوز السنة قابلة للتجديد شريطة قيام المشترك بتسديد المبالغ المستحقة على هاتفه بالإضافة إلى الرسوم عن كامل المدة التي ستحجب خلالها الخدمة الهاتفية مضافاً اليها 50% من قيمة الاشتراك السنوي وتحتفظ الوزارة للمشترك برقم هاتفه لحين انتهاء مدة الحجب فقط ويعاد وصله عند طلب المشترك خلال مدة الحجب لنفس العقار ولمصلحة المشترك نفسه.

مادة ( 136 ) يبدأ الاشتراك بالهاتف من تاريخ توقيع العقد، وتستوفى رسوم الاشتراك في بداية كل فترة باستثناء رسم الاشتراك الأول والتركيب الذي يستوفى عند توقيع العقد عن المدة الباقية من السنة وللوزارة أن تقرر طريقة أخرى لاستيفاء رسوم الاشتراك.

مادة ( 137 ) على المشترك أن يعتني بجهاز الهاتف أو المقسم وملحقاتهما ويكون ملزماً بدفع تكاليف وأجور إصلاح أو استبدال الأجزاء المتضررة ما لم تكن تلك الأضرار ناجمة عن الاستعمال العادي.

مادة ( 138 ) إذا انتهى عقد الاشتراك لأي سبب من الأسباب. يلتزم المشترك بتسليم الوزارة جميع الأجهزة الهاتفية والمقاسم وملحقاتهما أو أي جزء منها العائدة لها، ويضمن دفع تكاليف أو إصلاح أو استبدال الأجزاء المتضررة، ما لم تكن الأضرار ناجمة عن الاستعمال العادي.

مادة ( 139 ) الوزارة غير مسئولة عن أية خسارة أو أضرار تلحق بالمشترك من جراء تعطل هاتفه أو تأخر مكالمة هاتفية له.

مادة ( 140 ) للوزارة الموافقة على ربط المقاسم الإلكترونية أو الآلية أو اليدوية الخاصة العائدة للمشترك بالشبكة الهاتفية العامة، ويتحمل المشترك مسئولية تشغيل وصيانة تلك المقاسم شريطة توافقها مع المواصفات التي تستخدمها الوزارة.

مادة ( 141 ) للوزارة تغيير المقسم الذي يرتبط به خط الهاتف لأي مشترك، ولها كذلك تغيير الخط أو رقم الهاتف المخصص للمشترك.

مادة ( 142 ) إذا رغب المشترك في تبديل جهاز الهاتف أو المقسم الفرعي الخاص المركب من قبل الوزارة، يقوم بدفع قيمة الجهاز أو المقسم مطروحاً منه ما يثبت قيمة الاستهلاك المقررة حتى تاريخ طلب التبديل، وذلك بناءاً على سعر جهاز الهاتف أو المقسم الجديد.

مادة ( 143 ) إذا طلب المشترك تبديل أي جزء من الأجهزة المكونة للهاتف المركب من قبل الوزارة، فيتم ذلك لقاء دفع ثمن تلك الأجهزة، مضافاً اليها 25% من الكلفة.

 

الفصل الرابع حالات فصل الهاتف مادة ( 144 ) تقوم الوزارة بفصل الهاتف عند تحقق أية حالة من الحالات التالية: أ- إذا تخلى المشترك عن خط الهاتف دون إذن من الوزارة خلافاً لأحكام هذا النظام. ب- إذا تخلف المشترك عن تسديد ما استحق عليه من رسوم وأجور للوزارة خلال 31 يوماً من تاريخ تبليغه إشعاراً بالمطالبة، ولا يعاد وصل الهاتف إلا بعد تسديد الرسوم والأجور، مضافاً اليها وصل إعادة الهاتف. ج- تضاف الفائدة البنكية المركبة على المشترك المتخلف ولمدة شهر، وإذا استمر بالمخالفة يحال إلى دائرة الإجراء، مع سريان الفائدة المركبة وحتى يوم التسديد. د- إذا أساء مشترك إلى مشترك آخر أو أزعجه عن طريق جهاز الهاتف يفصل هاتفه طبقاً للمادة 62 من القانون، ولا يعاد وصله إلا بعد دفع الرسم المقرر لوصل الهاتف ورسم المراقبة التي تجري بمقتضى هذا النظام. هـ- إذا استخدم الهاتف أو سمح للغير باستعماله بقصد تحقيق الربح المالي من ذلك أو استخدامه لأغراض تخل بالأمن والسلامة العامة أو بصورة تخالف القوانين والأنظمة المعمول بها. و- إذا قام المشترك بإجراء تمديدات من شأنها أن تؤثر على الشبكة الهاتفية وذلك بعد سبعة أيام من تاريخ إخطاره بوجود المخالفة. ز- إذا انتهى عقد الاشتراك لأي سبب من الأسباب فيلتزم المشترك بتسليم الوزارة جميع الأجهزة والمقاسم وملحقاتها أو أي جزء منها العائدة للوزارة وتستوفي منه أثمان القطع التالفة أو الضائع منها ويضمن تكاليف إصلاح أو أثمان الأجزاء المتضررة ما لم تكن الأضرار ناجمة عن الاستعمال العادي لتلك الأجهزة.

مادة ( 145 ) يحق للمشترك أن يطلب من النائب العام مراقبة هاتفه، لمعرفة مصدر المكالمات المزعجة لمدة أربعة أيام قابلة للتجديد، ويقوم النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في هذا النظام بحق ذلك المصدر.

 

الفصل الخامس فسخ عقد اشتراك الهاتف مادة ( 146 ) للمشترك أن ينهي عقد الاشتراك بطلب خطي، يقدمه للوزارة قبل ثلاثين يوماً من التاريخ الذي يحدده، ولا يحق له استرداد رسوم الاشتراك التي يدفعها، عما تبقى من السنة التي أنهى الاشتراك خلالها.

مادة ( 147 ) على المشترك أن يخطر الوزارة خطياً قبل موعد إخلائه العقار الذي يوجد فيه الهاتف بثلاثين يوماً، ويعتبر عقد الاشتراك منتهياً عند إخلاء العقار ما لم يكن قد تقدم بطلب نقله.

مادة ( 148 ) بالإضافة إلى الحالات المنصوص عليها في هذا النظام يفسخ الاشتراك بالهاتف بقرار من الوزارة عند تحقق أي من الحالات الآتية: أ- إذا صفيت الشركة لأي سبب من الأسباب تصفية نهائية. ب- إذا تكررت إساءة أو إزعاج المشترك لمشترك آخر وطبقاً للمادة 62 من القانون. ج- إذا استمرت الظروف التي أدت إلى رفع الهاتف، لفترة تزيد عن المدة المنصوص عليها في هذا النظام. د- إذا نقل الهاتف من محل المشترك إلى مكان آخر، خلافاً لأحكام هذا النظام بدون موافقة الوزارة. هـ- إذا لم يسدد المشترك ما استحق عليه للوزارة، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه، قرار فصل الهاتف. و- عطفاً على المادة ( 144 فقرة ج ) يفسخ عقد الاشتراك ويتم الرفع النهائي إذا انتهت مدة 31 يوماً من انتهاء المدة المذكورة.

 

الفصل السادس الرسوم والأجور مادة ( 149 ) يبدأ الاشتراك من تاريخ وصل الهاتف بالمقسم العام، وتستوفى رسوم الاشتراك في كل فترة ما عدا رسم الاشتراك الأول والتركيب، فيستوفي من المشترك حين توقيع عقد الاشتراك عن المدة الباقية من السنة، وللوزارة أن تقرر طريقة أخرى لاستيفاء رسوم الاشتراك.

مادة ( 150 ) يدفع المشترك الرسوم التي تقررها الوزارة مقابل استمرار صيانة الأجهزة الهاتفية أو المقاسم الفرعية وملحقاتها التي تقدمها الوزارة.

مادة ( 151 ) يعتبر كل حساب أو إشعار صادر عن الوزارة صحيحاً ومبلغاً للمشترك إذا سلم أو أرسل إلى العنوان الدائم للمشترك.

مادة ( 152 ) يحق للمشترك أن يعترض على أية مبالغ مستحقة للوزارة خلال خمسة عشر يوماً، وعلى الوزارة التحقق من اعتراض المشترك ويكون قرارها في هذا الشأن قطعياً بعد التثبت من دقة المراجعة.

مادة ( 153 ) تعتبر جميع الرسوم والمبالغ المستحقة بذمة المشترك كمبلغ محكوم به بصورة قطعية، وتحصل في حالة تقاعس المشترك عن دفع المبالغ المستحقة بواسطة دائرة الإجراء، أو بمقتضى قانون تحصيل الأموال العامة.

مادة ( 154 ) تستوفى جميع الرسوم المقررة بمقتضى أحكام هذا النظام عند التوقيع على عقد الاشتراك.

مادة ( 155 ) يجوز للموظف الذي ركّب في منزله هاتف رسمي طلب تحويله إلى هاتف خاص عند تركه الخدمة أو عند تغير طبيعة عمله التي تتطلب تركيب الهاتف الرسمي ويوقع عليه عقد اشتراك جديد باسمه ويقوم بدفع الرسوم والأجور المقررة، على أن لا يؤدي ذلك إلى حصول الموظف على أكثر من هاتف واحد بعد تركه الخدمة.

مادة ( 156 ) في حالة عدم وجود اعتماد في الموازنة السنوية يجوز للوزارة القيام ببعض الأعمال الهاتفية التي يطلبها المشتركون، على أن يدفع المشترك ثمن اللوازم المستعملة والنفقات العائدة لها.

مادة ( 157 ) للوزارة أن تحدد أنواع الخدمات ومداها التي تؤديها وقيمة الأجور والرسوم التي تستوفيها لقاء ذلك ولها أيضاً أن تحدد قيمة الغرامات المقررة من جرّاء مخالفة المشتركين للأنظمة والأصول المتّبعة حسب تقديرات خبرائها.

 

الفصل السابع أحكام ختامية مادة ( 158 ) للوزارة وحدها حق إصدار دليل يحتوي على أرقام الهواتف وأسماء وعناوين المشتركين وبيعه مقابل بدل تقرره، كما يحق لها الاتفاق مع الغير لنشر محتويات الدليل كلّياً أو جزئياً بالشكل الذي تراه مناسباً.

مادة ( 159 ) للوزارة أن تعقد اتفاقيات خاصة مع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة بشأن رسوم تركيب الهواتف المركبة لها ورسوم الاشتراك وأجور المكالمات المستحقة على تلك الهواتف وأجور القنوات الهاتفية المؤجرة لها.

مادة ( 160 ) مع مراعاة أي قانون آخر يحق للوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالخدمات العامة تمديد الخطوط الهاتفية الهوائية والأرضية ولوازم الشبكة على أي بناء أو أرض ترى من الضروري استعمالها لهذه الغاية.

مادة ( 161 ) لا يحق لأي شخص طبيعي أو اعتباري القيام بتنفيذ أي تمديدات هوائية أو أرضية تؤثر على الشبكة الهاتفية، وللوزارة مطالبة ذلك الشخص إزالة تلك التمديدات.

مادة ( 162 ) للوزارة أن تقرر تركيب هواتف عمومية داخل كوّة تنطبق عليها المواصفات الفنية والصحية في الأماكن العامة واستثمارها لحسابها.

مادة ( 163 ) يجوز للوزارة السماح لأي مشترك بالاشتراك بهاتف عمومي موزع من الوزارة بعد دفع الرسوم القانونية.

مادة ( 164 ) يجوز للوزارة إعفاء كل من الفئات التالية من رسوم التركيب والمكالمات المحلية وبحسب وضعه المادي وبإثبات من المراجع المختصة المعتمدة. أ- العجزة. ب- المرضى المصابين بأمراض مزمنة ومرضى القلب. ج- المعاقين جسدياً. د- ذوي العاهات من الجرحى والمصابين من قدماء المناضلين ورجال الانتفاضة والأسرى. هـ- أسر الشهداء.

 

الفصل الثامن جدول رسوم وأجور الخدمات الهاتفية مادة ( 165 ) إلى أن تصدر جداول رسوم وأجور الاشتراك وقيمة المكالمات، يستمر العمل بالرسوم والأجور المعمول بها حالياً.

مادة ( 166 ) على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا النظام، ويعمل به من تاريخ إصداره.

صدر في تاريخ: 21 / تموز/ 1996 وزير البريد والاتصالات عماد الفالوجي

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 12-10-2012 09:39 مساء  الزوار: 1445    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ظَلمْتَ مَنْ دونِك فلا تأمَنَ عقاب مَنْ فَوقِك. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved