||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35237576
عدد الزيارات اليوم : 9140
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (131) لسنة 2006م بشأن عقد المقاولة الموحد

قرار مجلس الوزراء رقم (130) لسنة 2006 باستحداث وحدات الرقابة الداخلية بالوزارات


مجلس الوزراء، بعد الاطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبتنسيب من وزير التخطيط. وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينتي رام الله وغزة بتاريخ 25/9/2006م تحت رقم (10/26/10)، قرر ما يلي:
مادة (1)
يكون على رأس وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات مدير بدرجة تتراوح من (A4-C).

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدروه، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ : 25/9/2006 ميلادية. الموافق: 3/رمضان/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 11:20 مساء  الزوار: 2499    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما نفع السيوف بلا رجال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved