||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34931715
عدد الزيارات اليوم : 10796
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (127) لسنة 2006م بتعويض البيوت المهدمة

قرار مجلس الوزراء رقم (127) لسنة 2006 بتعويض البيوت المهدمة


مجلس الوزراء، بعد الاطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى محضر اللجنة الاقتصادية الوزارية رقم (14) بتاريخ 12/9/2006م، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينتي رام الله وغزة بتاريخ 18/9/2006م تحت رقم (15/25/10)، قرر ما يلي:
مادة (1)
تقدم مساعدة عاجلة للإيواء لكل وحدة سكنية مأهولة تعرضت للتدمير بقيمة (5) آلاف دولار أمريكي موزعة بالشكل التالي: 1- (150) مائة وخمسون دولاراً بدل إيجار بيت شهرياً ولمدة سنة أي "1800" ألف وثمانمائة دولار و "3200" ثلاثة آلاف ومائتا دولار بدل تأثيث يقدم المستفيد عقد إيجار بذلك والأوراق اللازمة. 2- تقوم وزارة الإسكان والأشغال العامة بتقديم كشوف تفصيلية بكافة البيوت المدمرة في قطاع غزة والضفة الغربية بعد العدوان الذي سمي" أمطار الصيف" بتاريخ 25/6/2006م من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المناطق الفلسطينية. 3- تتولى اللجنة الوزارية الخاصة لإدارة المساعدات بإدارة الموضوع أعلاه وبحسب الأسس المذكورة.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدروه، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ : 18/9/2006 ميلادية. الموافق: 25/شعبان/1427 هجرية إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 11:19 مساء  الزوار: 1044    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما خير ليل ليس فيه نجوم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved